ما هي شروط الدين الذي يشهر إفلاس الشركة في القانون التجاري؟

اقرأ في هذا المقال


 شروط الدين الذي يشهر إفلاس الشركة في القانون:

أن يكون الدين الذي توقفت الشركة عن دفعه تجارياً:

تتطلب معظم القوانين التجارية إفلاس التجار أو الشركات التجارية والديون تجارية، بما في ذلك قوانين التجارة الأردنية. وتنص المادة 316 من القانون صراحة على ما يلي: في حالة الإفلاس، يعتبر كل تاجر يتوقف عن سداد الديون عملاً تجارياً وبالمثل، ووفقًا لأحكام المادة (645)، ينص قانون المعاملات التجارية الإماراتي على إعلان إفلاس كل تاجر يتوقف عن سداد ديونه التجارية.

وقد نص قانون التجارة المصري على هذا الشرط، حيث نصت المادة (554) على ما يلي: لكل دائن تجاري غير متنازع عليه بعد الدفع أن يطلب إشهار مدينة أعلن إفلاسها من قبل التاجر، وعلى الدائن إذا أثبت الدين المدني يتمتع بهذا الحق، وتوقف التاجر عن سداد ديونه التجارية والديون المدنية.

ووفقًا لهذا الشرط، إذا توقف التاجر عن سداد الدين المدني، فلا يجوز للدائن التقدم بطلب إشهار إفلاسه، ولكن هذا الشرط لا يعني أنه يعلن مساءلة صاحب الدين المدني بتقديم طلب دعوى قضائية؛ نظرًا لأن العلماء والمترجمين القانونيين قد حددوا حقوق حاملي الديون، فقد أفلس التاجر أو الشركة التجارية.

ورفع المدعي الشخصي الدعوى القضائية وأعلن إفلاس مدين التاجر، إذا أثبت توقفه عن سداد الدين التجاري مملوكة له من الدرس المستفاد من تحويل الدين إلى دين تجاري، هو أن الدين يجب أن يبدأ في اليوم الذي تتوقف فيه المدفوعات ويكون تجاريًا للمدين، أي الشركة التي تعلن إفلاسها؛ لأنها مسئولة عن تحقيق.

واتفق علماء القانون على ذلك وأوضحوا أن الشركة التي تميز في القانون بين شركة تجارية وشركة خاصة في شكل شركة رسمية تأخذ شكل شركة تجارية، حتى لو كان موضوع الشركة مدنيًا للقانون، يجب أن يتوافق مع نظام الإفلاس.

وتفسير الإذن بإعلان الإفلاس مختلف؛ لذلك يقول البعض أن المشرع يأمل في استنباط هذا الشذوذ من المبدأ العام، يجب أن يكون الدين تجاريًا من أجل حل مصالح الشركة التي لديها مشكلة مدنية شكل تجاري؛ لذلك على الرغم من أن هذه الديون ذات طبيعة مدنية، إلا أنه سيتم إعلان إفلاسها عند توقف سدادها ويعتقد البعض الآخر أنه يمكن إعلان إفلاسه.

ويتطلب الوضع التجاري الممنوح للمشرع أن يُعتبر العمل الذي يمارسه ذا طبيعة تجارية مقارنة بالمنطق القائل بأن إفلاس الشركات يختلف عن القواعد القانونية العامة، فإن إفلاس الشركات الذي يفي بالمتطلبات القانونية أكثر أهمية.

أن يكون الدين الذي توقفت الشركة عن دفعه حالاً:

يتفق علماء القانون على أن توقف الشركة عن سداد الديون يجب أن يكون فوريًا؛ لأنه يتبع الدائنين تقديم المطالبات قبل تاريخ الاستحقاق، وأولئك الذين لا يحق لهم المطالبة بمطالباتهم لا يحق لهم المطالبة بالتعويض عن المطالبات. وبالتالي، فإن إفلاس المدين، إذا رفضت الشركة أداء ديونها المؤجلة، فلا يجوز لها إعلان إفلاسها لأنها ديون لا تستطيع الشركة تنفيذها قبل تاريخ الاستحقاق.

أن يكون الدين الذي توقفت الشركة عن دفعه محققاً خالياً من النزاع:

يشترط الفقهاء والمترجمون القانونيون أنه إذا كان مقدار الدين ومدته ووجوده وخلافاته، يجب على الشركة التحقيق في الدين الذي توقفت الشركة عن سداده وإثبات مسؤولية المدين وعدم وجود نزاعات جادة، أو سقوطها بسبب الإفراج، أو عدم التمكن من المطالبة بها لفترة زمنية، قبل الفصل في النزاع، لا يجوز إعلان إفلاس الشركة؛ لأن نظام الإفلاس يعتبر وسيلة وطريقة لإنفاذ القانون؛ لذلك يجب إصلاح الديون والتحقق منها، ويجب ألا تحدث النزاعات، والنزاعات قيد النظر هي نزاعات خطيرة، وليست نزاعات تنطوي على تأخير واكتساب الوقت، وحرية تفادي تنازع الديون لا يثبت إلا بالحكم الصادر، باستثناء ما يمكن استئنافه، ولا يعتبر حكماً قطعيًا في النزاع.

أن يكون الدين الذي تتوقف الشركة عن دفعه معين المقدار:

يشترط الفقهاء والمترجمون القانونيون لإفلاس الشركة أن يجب أن يكون الدين الذي امتنعت الشركة عن دفعه محدد المبلغ، فلا يسمح اصدار الحكم بإظهار إفلاس الشركة، إذا امتنعت الشركة عن دفع دين غير المحدد المبلغ، وإن كان قابلاً للتحديد، كالدين الذي لا يحدد مبلغه إلا نتيجة تصفية الحساب، أو عن طريق شخص يحدد قيمته يسمى الخبير، كما لا يسمح له إظهار إفلاسها من أجل امتناعها عن التزام عيني كتسليم بضاعة أو ردها.

المصدر: الأوراق التجارية والإفلاس في القانون اللبناني،ناصيف، الكامل 4/123، طه، مصطفي كمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس في القانون اللبناني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1998م.ص361الإفلاس،حمد سامي مدكور، وعلي يونس، الإفلاس، دار الفكر العربي، القاهرة. 43 - المصري، حسني المصري، الإفلاس، مطبعة حسان، القاهرة، ط1، 1987، ص34، العكيلي، الإفلاس ص 52 عيد، أحكام الإفلاس 1/34الوسيط في الحقوق التجارية البرية 2/644 مدكور ، الإفلاس ص35 طه، الأوراق التجارية، الإفلاس ص361، عيد، أحكام الإفلاس 1/37 1 وانظر أيضأ قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1256/98 تاريخ 7/10/1998الإفلاس ص35، المصري، الإفلاس ص69، الشواربي، الإفلاس ص55، طه، الأوراق التجارية والإفلاس ص361ناصيف، الكامل 4/123، طه، مصطفي كمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس في القانون اللبناني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1998م.ص361


شارك المقالة: