ما هي صور المصلحة بدعوى الإلغاء في قانون العمل؟

اقرأ في هذا المقال


صور المصلحة في دعوى الإلغاء:

تتنوع أشكال المصلحة المعتبرة في دعوى الإبطال من حيث:

أولاً: محل الاهتمام:

قُسمت المصلحة من حيث موضوعها أو مكانها: إلى مصلحة مادية ومعنوية. وفيما يتعلق بالمصلحة المادية، يمكن تمثيلها في الخسائر المالية التي تلحق بالفرد الذي يسعى لتلافيها، مثل صدور القرار الذي يتجاوز ترقية الموظف إلى درجة مالية.

أما فيما يتعلق بالمصلحة المعنوية، فقد قبلت المحكمة العليا، في الحكم بتاريخ 26 ديسمبر 1983، استئنافًا قدمه أحد المحامين لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بمنح رئيس مجلس الدولة وسام الاستحقاق في الدرجة الأولى، لمصلحة المحامي في الطعن في قرار منح الوسام ضمانًا لقاضيه وحياده له، وهذا يشمل أيضًا ما حكمه مجلس الدولة الفرنسي فيما يتعلق بتحقيق شرط الاهتمام بالراهب الذي طعن في قرار إغلاق الكنيسة لانتهاكه المصالح الروحية (الأخلاقية).

ثانياً: وجود الاهتمام:

هنا يختلف الاهتمام من حيث وجوده إلى مصلحة محققة ومصلحة محتملة للمدعي الحق في رفع دعوى الإبطال إذا كانت المصلحة مباشرة وقائمة؛ لأنه من المؤكد أن تعود عليه فائدة مادية أو معنوية من إلغاء القرار، بالنسبة للمصلحة المحتملة، يمكن رفع الدعوى على أساسها إذا تم تحديدها بوضوح، وكان من المحتمل بدرجة كافية أن يكون هناك ضرر بموقف المدعي في هذا الصدد، قرر مجلس الدولة الفرنسي قبول نداءات الموظفين لإلغاء التعيينات غير القانونية، إذا كان من الممكن تعطيل ترقياتهم في المستقبل.

واعتبر المشرع أن المصلحة المحتملة تكفي للنظر في دعوى الإبطال، إذا كان هناك سبب للخوف من إلحاق الأذى بأصحاب المصلحة، حيث نصت الفقرة (د) من البند الثاني من المادة (7) على أن بناءً على استئناف من صاحب مصلحة؛ إنه معروف ومشروط وممكن، ومع ذلك فإن المصلحة المحتملة كافية.

ووفق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 والفقرة الثانية من المادة 229 والفقرة الثانية من المادة 1051 من القانون المدني التي تسمح للمدعي برفع الدعوى لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتجنب الأذى المهدّد.

ثالثاً: المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية:

هناك مصلحة فردية، والقضاء التجاري يسمح لأصحابه الأفراد العاديين بالطعن في إلغاء القرار التجاري، بالإضافة إلى هذه المصلحة، هناك مصلحة جماعية، بحيث يحق للجماعات والهيئات الخاصة التي لها شخصية اعتبارية رفع دعوى إبطال ضد قرارات التجارية التي تمس مصالحها المادية أو المعنوية من قبل مجلس الدولة الفرنسي التي رفعتها الجمعية الوطنية لمكافحة الكحول ضد قرار التجاري، وشجع على استهلاك المشروبات الكحولية. وأخيرًا يشير المشرع إلى أنه إذا كانت المصلحة شرطًا لقبول دعوى الإبطال، فيجب الوفاء بها عند رفع الدعوى.

أما استمرار المصلحة من وقت رفع الدعوى حتى صدور الحكم فيها فهو محل نزاع، واستقر مجلس الدولة الفرنسي على قناعة المصلحة وقت رفع الدعوى، وقد دعم الفقه هذا الاتجاه، وعلى أساس أن هذا الرأي يتفق مع الطبيعة الموضوعية لدعوى الإبطال، معتبرًا أنها دعوى قضائية مبنية على الخلاف على القرار التجاري المطعون فيه، حيث تتوقف هذه الدعوى عند نقطة التحقيق إلى أي مدى هذا القرار يوافق على مجموعة من القواعد القانونية.

حالات تمديد موعد تقديم الاستئناف في دعوى الإلغاء:

1- التظلم الإداري:

التظلم: هو طلب يقدمه صاحب الشأن إلى الجهة التجارية التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية التي تتبعها تلك الجهة على أمل تعديل قرارها وسحبه أو إلغائه، فإذا تم التظلم من القرار، قبل اللجوء للقضاء لطلب الإلغاء لدى السلطة المختصة، يتم قطع ميعاد الاستئناف، ولا يبدأ العمل به مرة أخرى، إلا بعد تاريخ رفض الإدارة للقرار.

ويترتب على الانقطاع شطب المدة التي سبقت تقديم التظلم، حيث تبدأ مدة ستين يومًا أو (شهرين) من تاريخ رفض التظلم، على أن يتم تقديم التظلم خلال المدة المحددة لتقديم التظلم لدعوى البطلان ليكون التظلم من القرار التجاري، سواء أمام مجلس التأديب العام أو المحكمة شرط لقبول الدعوى التجارية. وفيما يختص عدا الدعوى المدنية التي ترفع أمام مجلس التأديب حسب اختصاصاته المستمدة من قانون الخدمة المدنية لسنة 1960 حيث لا يشترط التظلم.

2- طلب الإعفاء من الرسوم القضائية:

كما أن مما اتخذه القضاء في مجلسي الدولة الفرنسي والمصري من أن تقديم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية؛ تمهيدًا لرفع دعوى الإلغاء يستلزم دعوى إلغاء لبدء مدة جديدة، تبدأ من تاريخ إعلان القرار الصادر في طلب الإعفاء من الرسوم.

المصدر: نظرية المصلحة في دعوى الالغاء ، محمد انس قاسم جعفر ، مصدر سابق ، ص349 ؛ كذلك انظر : د. محمد عبد السلام مخلص ، نظرية المصلحة في دعوى الالغاء ، مصدر سابق ، ص35 . Rene Chapus . Droit du contentient administratif 14 rae piere et mario، 5 edition . Paris ،1985 ،P360 Maurice Bourjol، Op . Cit.، P.77. Christian Gabolde ، Op . Cit.، P.173 ;Maurice Bourjol . Op. Cit.، P.180 ; Jean Rivero et jean waline، Op. Cit.، P. 261.


شارك المقالة: