مبدأ المشروعية في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


تعريف المشروعية لغة:

مبدأ المشروعية: لغة كل شيء وجوهره الذي يُصنع منها، والمبدأ اصطلاحاً: “هذه مجموعة من القواعد والمشكلات التي توجه الشيء وتفرقه وكل تفاصيله تخضع لها. وأما عن شرعية اللغةً: هذا هو القانون الذي يُدعى فيه ما أمر الله به لعباد شريعة الصوم والصلاة والحج والصدقة.

ولذلك فالشرعية تعني: “تخضع كل السلطات والأفراد، الحاكم والوالي، لقواعد النظام العام؛ أي أنّ جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة ومؤسساتها ومواطنوها يجب أن تلتزم بجميع الأنظمة القانونية تم وضعه في الماضي. وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام العام يفهمه: “هذه هي مجموعة القواعد القانونية المعمول بها في الدولة”، ممّا يعني خضوع جميع أجهزة وأفراد الدولة لأحكام هذا النظام العام وفق مبدأ التسلسل الهرمي للقواعد القانونية.

وتخضع جميع السلطات والأفراد، “الحاكم والوالي”، لقواعد النظام العام؛ أي أنّ جميع إجراءات الدولة ومؤسساتها ومواطنيها يجب أن تلتزم بجميع القواعد القانونية المقررة في الماضي. وتجدر الإشارة إلى أنّ المقصود بالنظام العام هو: “جميع الأحكام القانونية المعمول بها في الدولة”، والتي تشمل خضوع جميع الكيانات والأفراد في الدولة لأحكام هذا النظام العام وفق مبدأ تراتبية الدولة. تنظيمات قانونية.

ومبدأ المشروعية في الشريعة الإسلامية واضح، والسبب في ذلك أنه خلقها خالق العباد. ويحدد: “التزام الحاكم والحاكم بالمصدرين الرئيسيين في الشريعة الإسلاميّة، القرآن والسنة النبوية“.

مدلول مبدأ المشروعية:

وتجدر الإشارة إلى أنّ مبدأ الشرعية ينظم جميع الأنشطة في الدولة والتي يجب أن تكون منسجمة مع النظام العام في الدولة، وتطبيق مبدأ الشرعية مرتبط فعليًا بنشاط الإدارة وأعمالها. ويجب أن تكون الإجراءات أو القرارات منسجمة مع النظام العام والقواعد القانونية المعمول بها. وللقضاء الإداري في حالة مخالفتها الحق في إلغاء القرارات الإدارية، التي تتعارض أو تلغي أي إجراءات تتخذها الإدارة مع التأكد من مخالفتها لأحكام القانون نصاً وروحاً.

ومن ثم فهو مبدأ يرتكز على قضية بالغة الأهمية وهي سيادة القانون، ويمكن تعريف مفهوم الشرعية: “كمبدأ سيادة القانون، أو مبدأ الدولة القانونية، الذي يشير بالتوازي إلى واجب الدولة أن تخضع لجميع سلطاتها؛ أي أن تتوافق جميع التصرفات وكذلك القرارات التي تصدرها سلطات الدولة مع أحكام القانون.

مصادر مبدأ المشروعية:

في الواقع، فإنّ القواعد القانونية تتدرج تدريجياً من حيث قيمتها القانونية، ممّا يجعل بعضها أعلى من البعض الآخر، وهو ما يسمى في القانون بمبدأ تدرج الأساس القانوني، ومن الترابط تخلق القواعد القانونية مبدأالشرعية، والتي تتطلب خضوع القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة القانونية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ القواعد الدستورية تأتي في مقدمة التسلسل الهرمي للقواعد القانونية، تليها القواعد التي تسنها السلطة التشريعية والقواعد التي تضعها السلطة التنفيذية، والمعروفة باسم “المراسيم أو القوانين”. وأحكام هذا النظام المتقدم، الذي هو في نفس الوقت شرط أساسي لشرعية أفعاله، ومصادر مبدأ الشرعية هذا مكتوبة أم لا.

المصادر المكتوبة:

مصادر مكتوبة: هذه مجموعة من القواعد القانونية التي تعهدت السلطات المختصة بالدولة بنشرها ووضعها من خلال وثيقة مكتوبة وتسلسل محدد، وفق تسلسل هرمي يحسب القواعد القانونية.

التشريعات الدستورية:

القواعد الدستورية في أي بلد هي المصدر الأساسي لمبدأ الشرعية والتشريع الدستوري، وتنظم السلطات الأساسية فيها، وتحدد وظائف كل منها، وتنظم العلاقات فيما بينها. وكما يحدد الدستور مجموعة الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد والالتزامات المفروضة عليهم؛ ولذلك، يجب أن تحترم جميع القواعد القانونية التي يتم إصدارها أحكام الدستور، وإلا ستعتبر غير دستورية ويمكن الطعن فيها دون دستورية. وعليه، يجب على السلطة الإدارية اتباع جميع أحكام الدستور واحترامها في جميع أعمالها وأعمالها. ويمكن الاستئناف بدون دستور. وعليه، يجب على السلطة الإدارية الالتزام بكافة أحكام الدستور واحترامه في جميع أعمالها.

التشريعات العادية:

هذه مجموعة من القواعد القانونية التي وضعها المجلس التشريعي للولاية، أي البرلمان، وتعتبر المصدر الثاني للشرعية. وعليه، تلتزم بها جميع هيئات الدولة وكذلك الأفراد. يعتبر هذا عملاً غير قانوني ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية.

القوانين المؤقتة والأنظمة الإدارية:

القوانين المؤقتة هي قواعد قانونية تصدرها السلطة التنفيذية في غياب تشريع صادر عن السلطة التشريعية، من أجل التعامل مع حالة طوارئ معينة أو أزمة تتسم بخطر جسيم يمكن أن يهدد البلاد ويهدد أمنها واستقرارها، أو في حالات الحرب أو التهديد عليها.

أما بالنسبة للوائح الإدارية، فهذا إجراء إداري صادر عن السلطة التنفيذية ويتضمن قواعد قانونية عامة ومجردة تطبق جبراً على مجموعة معينة من الأشخاص إذا لزم الأمر أو عند الضرورة سلفاً.

المعاهدات الدولية:

تُعرَّف المعاهدات الدولية على أنها: اتفاقيات تبرمها الدول مع بعضها البعض أو مع المنظمات الدولية، لتنظيم بعض الأمور ذات الاهتمام المشترك.

ولذلك فهي تعتبر مصدرًا للشرعية داخل الدولة، خاصة بعد موافقة الجهات المختصة، والتي غالبًا ما تكون السلطة التشريعية، وبالتالي تصبح جزءًا من القانون المحلي، وتحترم أحكامها من قبل السلطات العامة في جميع إجراءاتها القانونية والمادية. وبناءً على ذلك، فإنّ أي قرار إداري ينتهك أحكام الاتفاقية أو المعاهدة الموافق عليها سيكون عرضة للاستئناف وكذلك للإلغاء.

المصادر غير المكتوبة:

كما هو معلوم أن قواعد القانون الإداري غير مقننة أو غير مكتوبة، وبالتالي فإن مصادر القاعدة القانونية الإدارية غير مشفرة؛ولذلك كان القاضي الإداري يتردد في كثير من الأحيان في النظر في المنازعات التي تم رفعها إليه، وهذا نتيجة لتطور العدالة الإدارية على مختلف المستويات والأوقات، ومن أهم مصادره، ما يلي:

العرف:

العرف هو المصدر الأول والأقدم للقانون بفروعه المختلفة، ويجب أن يكون عامًا وقديمًا وثابتًا وملزمًا، ولا يخالف الشريعة والقانون والنظام العام. ويرجع الوضع الحالي إلى انتشار ظاهرة ترميز القوانين، لكن الأعراف لها مكانة بارزة حتى بدون نص قانوني، وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من القواعد المشتركة، منها: دستورية وإدارية ومدنية ودولية، مصادر مهمة لمبدأ الشرعية.

المبادئ العامة للقانون:

المقصود بالمبادئ القانونية العامة: المبادئ التي يرغب القضاء في استنباطها واستخلاصها من أحكامه والتي ترى الإدارة ضرورة التقيد بها. ومن الضروري أن تمتثل الأخيرة تمامًا للمبادئ الملزمة قانونًا، والتي تشكل الأساس القانوني لجميع أفعالهم المادية وقراراتها، وفي حالة مخالفتها تكون الأفعال أو القرارات ناجحة باطلة والسبب يكمن في انتهاكها لمبدأ الشرعية، والمبادئ العامة للقانون مبادئ ملزمة قانونًا لكنها غير مقننة إذ يجري العمل على استنباطها كلما سمحت الفرصة، وهي كثيرة منها مبدأ سيادة القانون، ومبدأ حرية العقيدة، ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، ومبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والضرائب.

الأحكام القضائية:

للقرارات القضائية في مجال القانون الإداري دور كبير ومهم، والسبب في ذلك كما ذكر سابقاً أن قواعد هذا القانون هي قواعد غير مشفرة أو مشفرة. ولكي يحسم القاضي النزاع أمامه، فإنه يتبنى إنشاء أو إنشاء مبادئ قانونية للعدالة الإدارية لم تكن موجودة. وإلا فإنّ هذا القاضي سينكر العدالة ولن يكون قادرًا على الحكم في القضية المعروضة عليه، وبالتالي أصبحت الأحكام في المحكمة مصدرًا رسميًا وهامًا في نفس الوقت.

وفيما يتعلق بكون أحكام المحاكم مصدرًا للشرعية، فقد اعتبرها كثير من الفقهاء مصدرًا للشرعية، سواء في الدول التي تتبنى نظام السوابق القضائية كقاعدة قانونية ملزمة حيث يعمل الناس عليها لأن السوابق القضائية ملزمة. والقواعد التي يجب اتباعها، أو في البلدان التي لا يعتبر نظامها قرارًا قضائيًا صالحًا للقيام بذلك، ولكنها مجرد قواعد للتفسير، والتي يمكن تفصيلها على النحو التالي.

الأحكام القضائية كمصدر تفسيري:

يمكن تعريف حكم المحكمة كمصدر للتفسير على أنه: “المصدر نفسه الذي يوفر تفسيرًا واضحًا وصريحًا لسيادة القانون الغامضة لإزالة الغموض أو الغموض”، وهكذا فإن هذا التفسير الذي توصل إليه القاضي يمكن تطبيقه على الوقائع المعروضة عليه ، لا سيما أن أحكام القضاء رسمية وغير متحيزة وملزمة.

السوابق القضائية:

يمكن وضع السوابق القضائية: “تصدر هذه الأحكام من قبل المحاكم على اختلاف أنواعها، مع مراعاة المنازعات المعروضة عليها، وبالتالي فإنّ أي قرار أو حكم صادر عن هذه المحاكم سيشكل سابقة قانونية لجميع القضايا اللاحقة، لا سيما تلك المماثلة لها.

نطاق مبدأ المشروعية:

ممّا لا شك فيه أنّ خضوع جميع أفراد المجتمع، محكومين ومحكومين، لأحكام القانون في نهاية المطاف لضمان حماية الحقوق والحريات، ولا يمكن تطبيق هذا الأمر إلا بالتزام الجميع بمبدأ الشرعية، لمنع أي مظهر من مظاهر الاستبداد أو الظلم الذي قد يحدث على كيان ما لحساب طرف آخر وهو ما يسمى نطاق الشرعية.

ولكن في الحقيقة، فإنّ خضوع الإدارة للقانون ليس خضوعًا كاملاً في جميع أعمالها وإجراءاتها وقراراتها، بعضها لا يخضع لمبدأ الشرعية لأسباب عديدة أهمها تشريعية وقضائية، أو كما هو الحال في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية؛ لأنه يجب الإفراج عن الإدارة، تم فرضه على استيفاء الشروط وحتى لا يستطيع التحرك وأداء المهام إليه.

المصدر: أبن منظور (1997)، لسان العرب، صفحة 421.خالد خليل الظاهر (2009)، القضاء الإداري ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، الرياض:مكتبة القانون والاقتصاد، صفحة 16.طعيمة الجرف (1963)، مبدأ المشروعية وخضوع الدولة للقانون، صفحة 5.ثروت بدوي (1950)، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية، صفحة 18.


شارك المقالة: