ملكية الاسم التجاري

اقرأ في هذا المقال


كيف تكون ملكية الاسم التجاري حسب القانون التجاري؟

إن من أهمية قانون تسجيل الأسماء التجارية أن الواقعة المنشئة لملكية الشخص على الاسم التجاري في قانون تسجيل الأسماء التجارية هي قيد هذا الاسم في السجل التجاري الخاص بالأسماء التجارية فقط وليس بأي سجل آخر.

فإذا تم تسجيل الاسم التجاري بحسب الإجراءات المشروط عليها بحسب قانون التجاره يتم اعطاء للتاجر حق الملكية المعنوية على ذلك الاسم ويمتنع على غيره باستعماله دون رضا صاحبه، فإذا حدث ولم يقيد تاجر الاسم التجاري الذي يستعمله وقام تاجر آخر بتسجيل ذات الاسم فالمفاضلة بينهما تكون على أساس أن من قام بالتسجيل أولاً وفقاً لقانون تسجيل الأسماء التجارية هو صاحب الحق على هذا الاسم.
التسجيل للأسماء التجارية لدي مسجل الأسماء التجارية هي قرينة قانونية على ملكية الشخص للاسم التجاري وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 588/96، إذ ذهبت فيه إلى التأكيد على وجود فرق بين “الاسم التجاري” الذي يسجل لدى مسجل الأسماء التجارية وبين اسم الشركة الذي يسجل فيه لدى مراقب الشركات، إذ إن العبرة في ملكية وحماية القانون للاسم التجاري تكون للاسم المسجل في سجل الأسماء التجارية، وبالتالي لا ترد دعوى منع المعارضة في اسم مشطوب من السجل التجاري. وإذا ما ثبت للتاجر الحق على “الاسم التجاري” بناء على واقعة القيد في السجل التجاري كان له حق احتكار استعمال هذا الاسم والتصرف فيه بيعاً أو ترخيصاً للغير باستعماله.

ولا يوجد ما هو في قانون تسجيل الأسماء التجارية ما هو يعطي الحق للتاجر على “الاسم التجاري” مرتبط بنوع التجارة التي سجل الاسم لأجلها أو مقيد بدائرة مكتب السجل التجاري، الذي تم فيه القيد وذلك على خلاف “العنوان التجاري” ولذا يمكن النظر أن هذه المسألة متروكة للاجتهاد الأمر الذي يدعوا إلى أن نرجح بأن “الاسم التجاري” يتمتع بحماية عامة دون التقيد بنوع التجارة أو بدائرة مكتب التسجيل.

فإذا قام تاجر بتسجيل اسم تجاري لدى مسجل الأسماء التجاري ويكون هذا الاسم خاص بتجارة ببيع الأثاث، فإنه يستطيع أن يمنع غيره من تسجيل أو إستعمال ذات الاسم ولو في تجارة مختلفة، ومن شأن الأخذ بهذا الرأي أن يؤدي إلى حماية الجمهور من الاعتقاد الغلط بأن هذا “الاسم التجاري” يعود إلى نفس الشخص المسجل وبخاصة إذا كان هذا الاسم قد اكتسب شهرة على مستوى الدولة الموجود بها العمل التجاري.

يجب معرفة بأنه عندما تنشأ ملكية “الاسم التجاري” عندما يتم بتسجيله عند مسجل الأسماء التجارية، فإنها تزول بانتهاء هذا التسجيل، أي بشطبه من السجل التجاري سواء بناءًا على طلب صاحبه أو ورثته في حالة التوقف عن تعاطي التجارة أو بناء على قرار المسجل من تلقاء نفسه، في حالة توفر سبب معقول لديه يحمله على الاعتقاد بأن التاجر لم يعد يتعاطى التجارة أو إذا اقتنع بأن “الاسم التجاري” مضلل أو بناء على طلب تاجر آخر، في حالة التشابه مع اسم مسجل قبلاً وذلك بقرار من محكمة البداية المختصة و يجوز في هذه الحالة الأخيرة أن يتم طلب شطب “الاسم التجاري” من سجل الأسماء التجارية وإذا رفض هذا الطلب جاز الطعن بقراره هذا أمام محكمة العدل العليا بإاعتباره قراراً إدارياً.

المصدر: الحماية القانونية للأسرار التجارية،2014م - 1441هـ،زياد بن أحمد القرشيالدفاع الشرعي،د. ناشر بن حمد اللوفان،2012م - 1441هنظام الشركات،1437هـ / 2015م,وزارة التجارة والصناعة،المملكة العربية السعوديةالأوراق التجارية،الدكتور علي جمال الدين على، جامعة القاهره،1995


شارك المقالة: