نظرية الأعمال التجارية بالتبعية من ناحية شخصية

اقرأ في هذا المقال


نظرية الأعمال التجارية بالتبعية: 

بين الأعمال المصنفة حسب الطبيعة والأعمال المدنية المصنفة حسب الطبيعة، هناك بعض المشاريع التي كانت في الأصل الأعمال المدنية، لكنها أصبحت الأعمال التجارية؛ لأنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأعمال التجارية وتتعلق باحتياجات التجارة  وترتبط بحاجات التجارة بحيث تكملها أو تسهل مباشرتها، وهذه الأعمال نسميها الأعمال التجارية بالتبعية (par accessoire) أو بالارتباط par relation)). فما هو مفهوم هذا النوع من الأعمال التجارية؟ وماذا يقصد بقرينة التجارية بالتبعية التي كرسها نص خاص في قانون التجارة؟

تم اختراع نظرية التجارية بالتبعية المرفقة من قبل المؤسسات القضائية ودعمها الفقه من منطلق الاعتبارات العملية والمنطقية ينعكس هذا بوضوح في معظم التشريعات، بما في ذلك قانون التجارة، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 8 على أنّ ” جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر الحاجات تجارته تعة تجارية أيضا في نظر القانون “. ومن هذا النص نستنتج أمرين :

الأول: أنّ للمشرع هنا انتماء شخصي، أي أنه يربط الوصف الوظيفي بمنصب رجل الأعمال ولا ينخرط في انتماء موضوعي لا علاقة له بالأحوال الشخصية.

والثاني: هو أن العمل التجاري بالتبعية الشخصية يقوم على مرتكزين:

  •  قدرة التاجر مع الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية.
  • العمل مرتبط بالأنشطة التجارية، لذلك ما لم يكن العمل مرتبطًا بأعمال التاجر، لا يعتبر العمل معتمدًا تجاريً.

والفرق الرئيسي بين المشروع الذي يحكمه جوهره والمشروع التجاري الموسع هو أن الأول يمنح مكانة التاجر الذي أعلن نفسه كتاجر، بينما لا يعتبر الأخير تجاريًا إلا إذا قام به التاجر للتجارة.

وهذا يعني أن افتراض التبعية التجارية هو افتراض قانوني بسيط وليس حاسمًا؛ لأنه يمكن إثبات الوضع المعاكس بكل طرق الإثبات على سبيل المثال: إذا اشترى تاجر قطعة أثاث، حتى إذا استطاع التاجر إثبات أنه لا يشتري أثاثًا ولا يشتريه لمتجره الخاص، من حيث المبدأ، فإننا نعتبر الصفقة تجارية؛ ولذلك يصبح عمله الحراك المدني، إذا رفض التاجر، يحق للطرف الثالث أيضًا طلب إثبات أن العملية تلبي احتياجاته في التعامل.

وأشار إلى أنه إذا لم يكن هناك دليل على عكس ذلك، فسيكون هذا الافتراض نهائيًا، بالإضافة إلى بعض السلوكيات الأخرى لا تزال هذه السلوكيات مدنية بحتة بطبيعتها؛ لأنها ليست معاملات تجارية بأي شكل من الأشكال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، يبدو من الواضح استبعاد هذا النوع من الأعمال ولن يسبب أي مشاكل؛ لأنّ التجار يقومون بهذه الإجراءات هنا كأشخاص عاديين بدلاً من التجار بالنسبة للشركات التجارية، فإنّ جميع أفعالهم إنه تجاري؛ لأنّ وجود الشخص الاعتباري هو وجود افتراضي وليس مادي، لذلك لا توجد حياة شخصية أو خاصة.

ميدان تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية:

لا تنطبق نظرية التبعية التجارية على مجال العقود فحسب، بل تنطبق أيضًا على المجالات خارج العقود، سواء في التعهدات الانفرادية أو الأفعال القانونية، عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية عن أفعال الآخرين أو الحيوانات أو الأفعال غير الحية، وتطبيق الاجتهاد النطاق آخذ في التوسع.

أولاً: العلاقات التعاقدية:

يجوز للتجار تنفيذ عدد كبير من العقود كل يوم، مثل شراء المواد الخام أو شراء الأدوات أو الوقود أو التأمين للعمال والمتاجر أو الإعلان عن السلع. والحقيقة أنه من ناحية، من الضروري التمييز بين العقود التجارية والعقود المدنية، ومن ناحية أخرى من الضروري التمييز بين العقود التجارية الممتدة والعقود التجارية الأصلية لاحقًا  حتى نتمكن من تحديد طبيعة بعض العقود الخاصة، مثل عقود بيع المحلات وعقود الضمان التجاري.

ثانياً: العلاقات غير التعاقدية:

يبدو أنّ نظرية التبعية تنطبق أيضًا على العلاقات غير التعاقدية، ففي بعض الأحيان يقدم التجار التزامات قانونية ملزمة من جانب واحد، مثل الوعد بالمكافآت على سبيل المثال، إذا أعلنت شركة شحن حطام سفينة أنها ستقدم مكافآت مالية لأولئك الذين يخرجونها من قاع البحر، فإنّ التزامها بهذه المكافأة يعتبر تبعية تجارية؛ لأنها مرتبطة بأنشطة التاجر و الأعمال ذات الصلة.

وفي حالات أخرى، يجوز للتاجر رفع دعوى قانونية والتي تحتوي على التزامات قانونية، لا سيما الالتزام بتعويض الآخرين هنا نميز بين نوعين من الأفعال القانونية: الأول يسمى الأفعال شبه التعاقدية أو المنفعة، والثاني يسمى الأفعال الإجرامية وشبه الإجرامية أو الأفعال الضارة.

مفهوم العقود التجارية بالتبعية:

يجب القول منذ البداية أن أساس العقود التجارية أو أسباب إنهائها لا تختلف عن العقود المدنية، ولا توجد نظرية مستقلة للعقود التجارية تختلف عن النظرية التي تحكم العقود المدنية، ولكنها تستند إلى الأخيرة بعض العقود تسمى العقود التجارية، والتي تختلف عن العقود المدنية من أهم ما يميز العقود التجارية النقص وقلة الهدايا؛ ولأن أحكام العقود التجارية تختلف أحيانًا عن أحكام العقود المدنية، خاصة وجود العقود التجارية، فإنّ التشريعات التجارية لها أبواب خاصة بهذه العقود، أو سن بعض القوانين ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالفرق بين العقود التجارية الأصلية والعقود التجارية الممتدة، يظهر في الحقائق التالية: العقود التجارية الأصلية هي عقود يبرمها التجار بسبب أنشطتهم التجارية الأصلية، ويتم دراسة هذه العقود في إطار المهن التجارية وأنشطة التجار الرئيسية أما العقود التجارية الممتدة فهي عقود مدنية يبرمها التجار لتلبية احتياجاتهم التجارية ولا تعتبر جزءًا من أنشطتهم التجارية الأصلية.

ونشاط شركة النقل هو مثال، فعندما تبرم شركة نقل عقد نقل مع مسافر، يكون العقد هو عقد تجاري أصلي، ولكن عند إبرام عقد خدمة مع شركة تنظيف لتنظيف حافلاتهم، يكون العقد عقدًا تجاريًا لهم، وهو عقد تجاري مؤجل، فإذا كان التاجر هو نفس العقد، يسري العقد أيضًا على عقد العمل إذا كان هناك عمل أو موظفين يعملون في محله، فإن عقد عمله عمل تجاري ممتد، وبالنسبة للعمال يعتبر العقد عقدًا مدنيًا.

وهذا يعني أن افتراض الاعتماد التجاري هو افتراض قانوني بسيط وليس افتراضًا قانونيًا نهائيًا؛ لأن الوضع المعاكس يمكن إثباته بكل طرق الإثبات، وأشار إلى أنه إذا لم يكن هناك دليل. وعلى عكس ذلك، فإنّ الافتراض سيكون نهائيا باستثناء بعض الإجراءات الأخرى، والتي هي في طبيعتها المدنية البحتة. ونظرًا لأنها ليست بأي حال من الأحوال أي معاملة تجارية للأشخاص الطبيعيين، فمن الواضح أن استبعاد مثل هذه المعاملات لن يسبب أي مشاكل؛ لأنّ التجار هنا يقومون بهذه العمليات كأفراد وليس كتجار لشركات تجارية؛ لذلك فإنّ جميع عملياتهم هي إنه تجاري نظرًا لأن وجود الشخص الاعتباري هو مجرد افتراض، وليس وجودًا طبيعيًا، فلا توجد حياة شخصية أو خاصة.

المصدر: هشام فرعون، القانون التجاري البري، ج 1، منشورات جامعة حلب ، ط 1994 ، ص 63.محمد حسن الجبر العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة السعودية، جامعة الملك سعود، الرياض، ط1، ۱۹۹4، ص 3 وما بعد وسميحة القليوبي، شرح العقود التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ۱۹۸۸، ص 5جلال وفاء محمدين، المبادئ العامة في العقود التجارية وعمليات البنوك، الدار الجامعية، بيروت ، ۱۹۸7، ص 7.على حسن يونس، القانون التجارية العقود التجارية(ستة اجزاء ) دار الفكر العربي ج1، ، ۱۹79، ص 3


شارك المقالة: