آثار تحول الشركات في المجال الضريبي

اقرأ في هذا المقال


آثار التحول في المجال الضريبي:

أولاً: تغير الوصف القانوني للشركة بالمفهوم الضريبي:

تؤثر عملية التحول التي تؤدي إلى تغيير في الوصف القانوني للشركة على طبيعة المعاملة الضريبية الممنوحة لها بموجب قانون الضرائب، أي تغيير التعديل الذي يمنحه القانون للشركة في هذا الشأن، ويأتي في الارتباط بالمبدأ العام الذي تفرضه قوانين الضرائب على أموال الشركات وما شابهها وتبديدها على الشركات الشعبية؛ ولهذا السبب يبدو تأثير التغيير جذريًا على الشركة وكيفية التعامل معها.

حيث قد تفقد الشركة أموالها الشخصية أو اكتسابها حسب نوعها. ونتيجة لذلك، تعود السلطة المالية الواقعة تحت مسؤوليتها إلى القواعد المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين أو تلك المتعلقة بالشركات، خلافًا للمبدأ العام في القواعد العامة الذي لا يغير الاستحواذ على الشركة بشخصية المؤسسة أو لا، والتشريع الضريبي لا يتطرق إلى موضوع تحول الشركة وتأثيرها في المجال الضريبي، حيث أن الأمر يقتصر على ما يقدمه الحكم المالي من نتائج قليلة  أو على ما تحدده أحكام الحكم  ومن هنا يمكن التمييز بين:

1- حالة تحول شركات الأشخاص إلى شركات الأموال:

يبدو أن تأثير التحول في هذه الصورة مهم للغاية؛ لأن هذا يؤدي إلى حقيقة أن المجتمع يتم منحه للأشخاص الذين تم تحويلهم في المفهوم الضريبي إلى شكل من أشكال أموال الشركات، وبالتالي تتغير المعاملة الضريبية بشكل أساسي مثل هذه لقد ابتعدت التغييرات المجتمعية عن رتب الموظفين الطبيعيين؛ لأن قانون الضرائب يقدم حكمهم ويعاملهم على أنه معاملتهم من بين رتب الشخصيات الاعتبارية التي تمثلها الشركات يمكن أن ينتج عن ذلك عدد من التأثيرات، بما في ذلك:

  • تحمل جميع الالتزامات والمسؤوليات التي يفرضها القانون على الشركة أو مديرها بصفتها دافع ضرائب أو نيابة عن آخرين أثناء التقييم أو عند السداد، وقد لا يمنع هذا الأمر قواعد التقييد المذكورة بشكل عام للبقاء فيما يتعلق ببقاء مسؤولية الشريك في حالة تحويل الشراكة إلى شركة أموال، طالما أن القيد مصمم لتأمين حقوق الدائنين ومصلحة الضرائب هي أحد الدائنين أنه يمكن مصادرة المسؤولية الضريبية لكل منهم بشكل شخصي.
  • في بعض القوانين تحتاج إلى مسك دفاتر التجارية بضريبة الدخل بغض النظر عن رأس مالها؛ لأنها تفرق بين شركات الصناديق المشتركة وشركات الأفراد والأفراد وتحد من الالتزامات المترتبة عليهم برأس مال معين، القانون الذي جعل 30000 شخص أو أكثر لشركات الأفراد بالتأكيد لشركات المال.
  • اختفاء جميع الإعفاءات الشخصية التي منحها هذا القانون للشركاء في شركات الأشخاص بحجة أنهم يتحملون أعباء عائلية وشخصية، حيث أنه حال تحول الشركة إلى شركة أموال دون إصدار الأعباء على الزوال من الصفة الشخصية واختفاء الاعتبار المقرر للشركاء، وبدلاً من ذلك على ظهور الجودة المادية.
  • من حيث السعر: السعر الذي فُرضت به الضريبة على دخل شركة ما ينتقل من الأسعار المحددة للأشخاص الطبيعيين إلى المعدلات المحددة للشركات، وقانون الضرائب الموافقة على هذه الأسعار يوافق على جعلها نسبية وثابتة وفق ما يقرره المجلس التشريعي من دخل الشركة أيضا للأسهم الخاصة والمختلطة والمحدودة والشركات الأجنبية؛ لأنها لا تفرق بينها في هذا الصدد حسب التعديل الأخير للأمر رقم(49) من الاستراتيجية الضريبية لسنة 2004.
  • بينما اتفق المشرع الأردني مع المشرع العراقي على نمط السعر المفروض، إلا أنه اختلف في نسبة السعر لبعض قطاعات الشركات حيث بلغت 15% للشركات العاملة في التعدين والصناعة والفنادق والمستشفيات، وسائل النقل أو أي قطاع أو نشاط ينسبه مجلس الوزراء إلى الفئة، بينما كانت نسبة 35% لشركات القطاع المالي والبنوك والتأمين والصرافة والسمسرة و 25% لبقية الشركات (23).

وموقف القانون المصري منسجم مع القانون الأردني؛ لأنه جعل معدل الضريبة على دخل الشركات المالية بتكلفة نسبية، لكنه في هذا الصدد ميز بين الشركات العاملة في التصدير والتي بلغت 35% من المبلغ من دخلها وشركات النفط التي تجعلها 55% من مبلغ دخلها.

  • أهم أثر يمكن أن يولد في هذه الحالة هو التغيير الذي يأتي في عملية حساب ودفع الضريبة؛ لأن تحول الشركة إلى شركة أموال ينطوي على احتساب الضريبة على دخله قبل الدفع أي شيء للآخرين، وتظل الضريبة تدفع على هذا الأساس محسوبة ككل وتقسيمها وإضافتها إلى مصادر الدخل المنسوبة لكل شريك على حدة.

2- تحول شركات الأموال إلى شركات أشخاص:

على الرغم من أن هذه العملية قد لا تكون موجودة في تشريعات معينة ولا يسمح بها إلا في إطار ضيق من تشريعات أخرى، إلا أن البعض يسمح بها من تشريعات أخرى إذا أصبحت إحدى شركات سوق المال نوعًا من الشراكة، فإنها تؤدي حتماً إلى إهدار وضع الشخص الاعتباري فيها بالمعنى المالي، ممّا سيؤدي إلى اعتبار هذه الشركة وفقًا لتقدير الشخص الطبيعي بموجب قانون الضرائب سيكون مسؤولاً ويخضع للأسعار التي يخضع لها.

بالإضافة إلى الاعتبار الشخصي له تأثير، بحيث يكون كل شريك مسؤولاً عن الدين الضريبي وفقًا لمبلغ ماله الخاص، ويتم احتساب الضريبة على دخل كل شريك بعد تقييم العمل ويتم تقسيمها على الأشخاص ويتم تقسيمها بين الشركاء، وهنا يتم فرض الضريبة عليه  ويحصل كل شريك على مخصصات شخصية واجتماعية.

ثانياً: نتاج عملية التحول:

إن عملية تحول الأعمال ليست أكثر من تغيير رسمي لا يؤدي إلى زيادة أو تقليل حجم رأس ماله، وتؤدي المشكلة إلى عدم القدرة على إعادة تقييم أصول الشركة؛ لذلك أثناء عملية التحول لا يوجد بيع أو شراء حصص، ولا يجوز أن تؤدي العملية إلى زوال الشخصية الاعتبارية واختفائها بما يستدعي التصفية التي تولد فائضاً ضريبياً.

وماذا عن اختفاء هذه الشخصية في التشريع الضريبي، فهو سؤال يتعلق بالقانون وحده. ومع ذلك، في بعض القوانين تنص صراحة على إعفاءات ضريبية للشركات في حالة التحول، كما هو الحال في قانون الشركات المصري.

ثالثاً: مدى تطبيق مبدأ سنوية الضريبة على دخل الشركة:

الأمر نفسه ينطبق على عملية الاندماج؛ لأن أهمية المبدأ السنوي في حالة تحول الشركة لا تظهر إلا من خلال اعتباره استثناءً لأنه يوقف نشاط الشركة، ممّا يجعله أقل من 12 شهرًا؛ لأن عملية التغيير تتطلب شركة لتنظيم الحسابات تبدأ السلطة المالية بمعالجة هذه الحسابات من منظور جديد.

ومن هناك تبدأ سنة مالية جديدة للشركة ما بعد الفترة الانتقالية، مؤكدة اتجاهات القانون والعدالة في بعض القوانين مثل القانون العراقي حيث التغيير، تعتبر العملية تعطلًا في حالة مصدر الدخل في السنة المالية للشركة.

والقانون المصري الذي يقرر فيه القضاء النظر في رفع دعاوى التوقف عن النشاط ومن ثم وقف مصدر الدخل، سيؤدي تغيير الكيان القانوني لإنشاء شراكة بسيطة إلى شراكة عامة إلى اعتبار نشاط الشراكة المحدودة كاملاً، ولا يغير حقيقة أن نشاط المؤسسة الجديدة سيكون هو نفسه نشاط المؤسسة السابقة  كما يدعي البعض منحه التنازل عن المنشأة التي بدورها تأخذ قاعدة وقف النشاط.

المصدر: قانون الاندماج المرقم 244 لسنة 1960 الذي كان سائداً آنذاك ، منصور أحمد البديوي ، محمد رشيد الجمّال ، المحاسبة الضريبية ، مصدر سابق ، ص67. حسن الفكهاني ، الموسوعة الذهبية ، ملحق رقم 6، مصدر سابق ، ص642، (الطعن المرقم 340 لسنة 53 ق. جلسة 12/12/1988).د. عبدالكريم صادق بركات ، د. حامد عبدالمجيد دراز ، د. علي عباس عتاد ، دراسات في النظم الضريبية، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، 1975 ، ص 378 .د. ثروت بدوي (تدرج القرارات الادارية) دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1968 -1969 ، ص7


شارك المقالة: