الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات الضريبية

اقرأ في هذا المقال


ما هي الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات الضريبية؟

أولاً: القضاء العادي:

يشار إلى القضاء العادي على أنه ولاية قضائية ذات صلة بالنزاعات التي تنشأ بين الأفراد أو بين الأفراد والإدارة عندما يتم معاملتهم كشخص بموجب القانون الخاص، فإن للمفتش الضريبي إذا كان غير مقتنع بالحكم الضريبي للطعن عليه أمام المحاكم العليا الذين يرون أنفسهم فقط من خلال النظر في المسائل القانونية دون وقائع.

واستأنف معارضو هذه المحكمة أمام المحكمة العليا في إنجلترا، وتم تفويض المجلس التشريعي بموجب قانون التمييز في ضريبة الدخل ليأخذ في الاعتبار المسائل القانونية التي ينطوي عليها قرار تدقيق اللجنة، بناءً على تحدي مصلحة الضرائب أو الرسوم.

وكان هناك محامون مدافعون عن النظام القانوني العادي ورأوا أنفسهم خارج الاعتبار للنزاعات الضريبية؛ لأنها ذات صلة بتنفيذ القانون المدني اللازم لتقديم هذا الطلب، وكذلك إلغاء هذه المقاعد على حساب مجلس الإدارة. وغالباً ما يدافعون عن حقوق المالية العامة. ومع ذلك، يتم تجاهل هذا الرأي، وبدون استقلالية للقوانين الأخرى، بما في ذلك القانون المدني.

حيث تنظم نصوص قانون الضرائب العلاقة غير المتكافئة بين دافع الضرائب والعلاقة المنظمة بخلاف علاقة القانون المدني. وبالإضافة إلى مجلس الضرائب، فإن أي شيء غير مطلوب معالجته في القانون المدني من أجل إيجاد حلول للقضايا الضريبية التي تم إلغاؤها من قبل الهيئة التشريعية، والتي تحدد القواعد لأي تشريع خاص أو عام يتناسب مع طبيعة العلاقة القائمة بين دافع الضرائب ومصلحة الضرائب.

ثانياً: القضاء الإداري:

تختص السلطة القضائية بالنظر في المنازعات الضريبية، التي تحدث غالبًا بين الناس العاديين والإدارة عندما تعمل كسلطة عامة تستخدم أساليب القانون العام لتبرير تنفيذ رقابة القضاء الإداري، ويقال أن المنازعات الضريبية هي: تعتبر منازعات إدارية بطبيعتها وتشمل الطعون في القرارات الإدارية التي تقع ضمن اختصاص القضاء الإداري. وبالإضافة إلى أن تطبيق التشريع الضريبي يثير قضايا بقدر كبير من الدقة لا يمكن أن يوسع وقت التنظيم المحاكم لحلها.

ثالثاً: اشتراك القضائيين العادي والإداري في نظر المنازعات الضريبية:

كلفت بعض الدول المحاكم العادية والإدارية بمهمة فحص وحل النزاعات الضريبية في فرنسا، فعلى سبيل المثال، نجد أن النظام القانوني العادي يتعامل مع القضايا المتعلقة بالضرائب غير المباشرة، أما بالنسبة للضرائب المباشرة، فإن الخلافات الناشئة عنها تخضع لسلطة القضاء الإداري.

ومع ذلك، فإن الاختصاص المزدوج للنزاعات الضريبية في فرنسا له جذور تاريخية منذ بداية الثورة الفرنسية، والتي علقت في أذهان ثوارها الذكريات السيئة للضرائب غير المباشرة بسبب ظلم وقسوة النظام الملكي المطلق، وهذا ما دفع الثوار إلى إلغائه بمجرد منحهم السلطة، إلا أن هذا الشعور النفسي السيء تغلب على الحاجة الماسة إلى الدخل النقدي، ممّا أجبرهم على إعادة فرضها، مع محاولة طمأنة دافعي الضرائب بالسماح لهم بالطعن في القرارات الصادرة أمام المحاكم العادية التي تمثل حارس للحقوق الحقيقية للأفراد.

وقد رأى بعض فقهاء الضرائب سلبيات كثيرة في هذا الصدد، ولعل أهمها:

  • لا يستند تقسيم السلطات بين المحكمتين إلى مبررات قانونية أو معقولة، بل على اعتبارات تاريخية فقدت أهميتها في الوقت الحاضر.
  • قد تتعارض الحلول التي يعرضها كل من القاضيين في الدعاوى المعروضة عليهما ممّا قد يضر بالمكلف.
  • لا يختلف الوضع القانوني للمكلف من حيث الضرائب المباشرة وغير المباشرة، حيث يمكنه اتخاذ موقف قانوني وتنظيمي تجاه أي منها تسري عليه القوانين واللوائح الضريبية.

رابعاً: القضاء المتخصص:

ويقصد به المحاكم الضريبية الخاصة التي لا تعتمد على المحاكم العادية والإدارية، والتي يقتصر دورها على تسوية المنازعات الضريبية المرفوعة معها، وقد وجد القضاء الخاص في العديد من الهيئات التشريعية، ولعلّ من أهمها قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 57 لسنة 1985 النافذ حيث ورد في 34 منها أن محكمة الاستئناف في قضايا ضريبة الدخل سيكون لها اختصاص قضائي، وهذه محكمة خاصة مقرها في عمان وهي من ضمن موظفي وزارة العدل وتعقد برئاسة قاض لا يقل عن الدرجة الثانية.

حيث أن وجود مثل هذه المحكمة المختصة قد يحول دون صدور حكم بالتخفيضات الضريبية تحت تأثير قواعد القانون المدني والإداري. وبالإضافة إلى ذلك تتحقق العقوبة من حيث توحيد الأحكام الضريبية، ممّا قد يجعل من الصعب تقسيم الاختصاص فيما بينها، ويجوز للمحاكم المهنية أن تقف إلى جانب الخزينة العامة، وبالتالي تفقد حيادها.

المصدر: الطعون القضائية في ربط الضرائب على الدخل مع دراسة تحليلية في التشريعين الضريبين الفرنسي والمصري –د. زكريا محمد بيومي – دار الاتحاد العربي للنشر – بيروت – 1973 – ص4 .ضريبة الدخل وتطبيقاته في العراق – مطبعة المعارف –حسن محمد علي – قانون بغداد – 1946 – ص253 .الضريبة على ايراد القيم المنتقولة – د. زكريا محمد بيومي – المصدر السابق – ص8 . د. محمد فؤاد ابراهيم – بلا مكان للنشر – 1955 – ص359 .مدى اختصاص القضاء الاداري بنظر منازعات الضرائب والرسوم في فرنسا ومصر – بحث منشور في مجلة مجلس الدولة – د. حسين خلاف – السنة الثانية – 1951 – ص 336 .


شارك المقالة: