ما هي الخسائر الضريبية الناجمة عن ممارسة النشاط العادي؟

اقرأ في هذا المقال


المقصود بخسائر النشاط العادي:

يُعرَّف فقدان النشاط العادي بأنه الخسائر الناشئة عن تحقيق دافع الضرائب لنشاطه الاقتصادي العادي، والتصرف في ممتلكاته المملوكة له عن طريق البيع أو بأي وسيلة من وسائل التصرف بقيمة أقل من قيمة تحقيقه؛ أي دافع ضرائب يزاول مهنة أو نشاط اعتاد على مزاولته واعتبرها مهنة عادية ومصدر إنتاج لدخله، وكانت هناك خسارة في ذلك المصدر، وكان للمقيم الحق في المطالبة بخصم مقابل تلك الخسارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الخسائر في الأنشطة العادية تحدث في جميع مصادر الدخل، سواء كانت تجارية، كما هو الحال في ممارسة المؤشر والسمسرة أو البيع والشراء الأوراق المالية أو تجارة العقارات، وكذلك العقود بكافة أنواعها وعمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من المهن التجارية أو غير التجارية مثل الطب والمحاماة والهندسة، والتي تعتبر من مصادر الدخل الناتج عنها الضرائب.

وهو التجارة في العقارات المختلفة، وكان للمقيم أكثر من مصدر للدخل مثل التجارة، بالإضافة إلى المهنة أو المهنة الأساسية تجارة الأراضي والعقارات تخضع الضريبة أيضًا للنشاط الثاني (مهنة النجارة)، وفي هذه الحالة يحق للمقيم المطالبة بخصم هذه الخسارة من الدخل المكتسب في مهنة النجارة وحقه في تحويل هذه الخسارة إلى سنوات أخرى والدخل الناتج غير كاف.

موقف التشريعات الضريبية من خسائر النشاط العادي:

معظم التشريعات الضريبية عربية كانت أم غير عربية، تقلل الخسائر التي تتكبدها الصفة العادية (شركة فردية)، لكن مسألة حل هذه الخسائر والإفصاح الضريبي تختلف عن قانون ضريبي آخر. وقانون الضرائب على الرغم من موافقتهم على تخفيض الخسائر إلا أنه يختلف في معالجة هذه الخسائر والتخلص منها، وهذا يعني أن هناك تشريعًا ضريبيًا للتعامل مع الخسائر المتكبدة في تحقيق نشاطها العادي، عن طريق رفع تلك الخسائر إلى ضريبة تلك السنة في مصادر الدخل الأخرى.

بينما اقتصرت قوانين الضرائب الأخرى على تقديرهم لترحيلهم دون تكبد خسائر في تلك السنة الضريبية، فإن التشريع الضريبي الذي اختفى من خسائر ذلك العام هو الذي فرض ضرائب على المكاسب على مصادر الدخل الأخرى، وكذلك من استبعاد تلك الخسائر لتغيير الخسارة اللاحقة للتشريع الضريبي.

حيث تضمن القسم 11 إصدار الخسائر المحملة على الأرباح والتحقق من الأرباح في مصادر أخرى في نفس دافع الضرائب وشروط معينة، وما إذا كانت الأرباح من تلك المصادر غير كافية لتغطية كل أو جزء من الخسارة، سواء كانت كبيرة أو المصاريف هي مصدر من الدخل، وحصل على الخسارة مكّنت من طرد هذه الخسارة وخصم السنوات اللاحقة من المكاسب التي تحققت في تلك السنوات وفي ظل ظروف محددة.

كما هو الحال في قانون الضرائب الأردني، تم تضمين زيادة دافعي الضرائب في ذلك العام في مصادر التكاليف الخاضعة للضريبة الأخرى، ولكن إذا لم تتوقف هذه المكاسب عن تغطية الخسارة، فقد أعطى التشريع الضريبي الأردني الحق المطالبة بهذه الخسارة، أو الابتعاد عنها وخصم من المكاسب المحققة في غضون ست سنوات بعد ذلك فيما يتعلق بالخسارة.

أثر العمل غير المشروع في خصم خسائر النشاط العادي ونفقاته:

يجوز للمكلف ارتكاب أفعال غير مشروعة، سواء كانت مخالفة للقوانين والأنظمة أو مخالفة للآداب العامة أو النظام العام، ويكون غرض المكلف نتيجة هذه الأعمال غير المشروعة التي يقوم بها في سياق نشاطه الاقتصادي الطبيعي هو: زيادة رأس المال الذي يستثمره في نشاطه، أو الربح (تحقيق زيادة في الإيرادات).

فعلى سبيل المثال، قد يتخذ المكلف أساليب مشبوهة تخالف القانون والأنظمة والأحكام، ومن بين هذه الأساليب دافع الضرائب الساعي، ثم يتم القبض عليه من قبل سلطات الجمارك.

بالإضافة إلى الغرامات المالية التي قد يتم تكبدها، وبالتالي تعريض المكلف للخسائر، تميل بعض قوانين الضرائب إلى السماح بخصم الخسائر التي تعرض لها دافع الضرائب نتيجة للعمل غير القانوني، حيث يسمح القانون المصري بخصم الخسائر والنفقات الناتجة عن العمل غير المشروع للمكلف، سواء كان ذلك مخالفًا للقوانين أو اللوائح، أو فعلًا مخالفًا للآداب العامة، أو عملًا مخالفًا لقوانين الضرائب، أو خرقًا للالتزامات المفروضة عليه.

ففي العراق يلاحظ أن التشريع الضريبي العراقي لا يناقش تأثير العمالة غير الشرعية على عدم القدرة على حسم الخسائر المتعلقة بممارسة النشاط العادي، ولكن الجانب العملي يثبت أن الضريبة يتم خصمها من الأرباح التي يجنيها دافع الضرائب سواء كان دافع الضرائب العمل شرعي أو غير قانوني، والضريبة تفرض على الأرباح حتى لو كانت ناتجة عن فعل غير قانوني، وبالتالي فإن الخسائر التي يتكبدها دافع الضرائب معفاة من الضريبة، وهو ما تتطلبه العدالة.

فيما يتعلق بمسألة مخالفة المكلف للقوانين والأنظمة والأحكام المتعلقة بممارسة المهنة، يتم تحميلها لدافع الضرائب ويكون مسؤولا وفقا لأحكام القانون، مثل قانون العقوبات والقانون التجاري على سبيل المثال، كما لو كان دافع الضرائب قد فتح بيتًا تجاريًا لمزاولة مهنة أو تجارة معينة، دون أن يحصل المقيم على تصريح لفتح العمل أو ملء المهنة من ممارسة هذه المهنة.

ويبدو أنه خاضع للضريبة على الرغم من مخالفة دافع الضرائب للقوانين واللوائح المنظمة لممارسة المهنة، مثل تلك التي تتطلب من دافع الضرائب الحصول على ترخيص لفتح الشركة، حيث يتم تدريب العامل في هذه المهنة أو المهندس دون الحصول على أوراق رسمية، ورغم ذلك فإن الأرباح التي يجنيها من مهنة المهندس تخضع للضريبة.

وبالإضافة إلى ذلك، قرر القاضي المصري عدم الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان العمل مشروعًا أو غير قانوني بالنسبة للربح الذي يأتي من المكلف فيما يفرض عليه من الضرائب، حيث يتم فرض الضريبة على الربح وتحرر للمقيم سواء كان عملاً غير قانوني، وبالتالي فإن الخسائر التي تكبدها الشخص المقدر نتيجة لذلك تؤخذ في الاعتبار ويجب خصمها من الوعاء الضريبي.

حيث أن العديد من نصوص التشريعات الضريبية تشير إلى مصادر الدخل الخاضعة للضريبة، دون أن يذكر أنه لا توجد ضريبة على أحد هذه المصادر إذا كان الدخل الناتج عنها من عمل غير قانوني، حيث لم يتم تميز هذه النصوص ما إذا كان العمل مشروعًا أم غير قانوني كقاعدة ضريبية من هذه المصادر الدخل خاضع للضريبة.

وعلى هذا الأساس، طالما كانت هذه المكاسب خاضعة للضريبة، سواء كانت ناتجة عن عمل مشروع أو غير قانوني، فإن الخسائر الناتجة عن تحقيق المهنة تخضع أيضًا للخصم، حتى لو كانت ناتجة عن عمل غير قانوني.

ويصح هذا أيضًا في النصوص المتعلقة بمعالجة الخسائر؛ لأنه يأتي دون ذكر أنه لا يجوز له حسم الخسائر التي تكبدها نتيجة العمل غير المشروع، ويتم حسم ضياعها أو عدم شرعيتها، وبالتالي لا يمكن حسم الخسائر. وعلى هذا الأساس أيضًا يكون خصم الخسائر إلزاميًا بغض النظر عن مشروعية أو عدم شرعية العمل الذي نتج عنه خسارة، عندما تكون الشروط المطلوبة للخصم من العمل الأساس الضريبي استيفاء.

المصدر: ، موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية، د. عوض فاضل إسماعيل ، بحث منشور في مجلة كلية صدام للحقوق، المجلد الخامس، العدد الثامن، ت1، 2001م، ص60. الأوضاع القانونية للضريبة العامة على الإيراد، محمود زكي سالم، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، مطبعة الاعتماد، مصر، 1954، ص216-217. ضريبة الدخل، صادق الحسني، دراسات في المحاسبة المتخصصة، مطبعة الزمان، بغداد، 1974، ص267. اتجاهات المشرع العراقي في قانون ضريبة الدخل، هشام محمد صفوت العمري، شرح قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف، بغداد، 1979، ص250 وما بعدها.


شارك المقالة: