الوعاء الضريبي

اقرأ في هذا المقال


ما هو الوعاء الضريبي؟

كان معظم الكتاب مختلفين في تعريف مصطلح الوعاء، فقد رأى البعض القضية التي تُفرض عليها الضريبة؛ أي المواد التي تُفرض عليها الضريبة، وبعد ذلك سيكون هناك استبعاد للسعة الإلزامية، وهناك فريق آخر نجد أنه يركز على قدرة التكلفة؛ لذلك يتم أخذ القدرة المالية لدافع الضرائب في الاعتبار ما يشير إلى وعاء الضريبة وهو الجزء الخاضع للضريبة.

عناصر الوعاء الضريبي:

 أولاً :الضريبة على الأشخاص والضريبة على الأموال:

الشخص المسؤول عن دفع الضريبة هو الشخص الملزم فعليًا بدفعها للدولة، ونجد أن الخاضع للضريبة هو الشخص أو المال، والضريبة على الناس هي الضريبة التي تُفرض على الأشخاص بناءً على ما إذا كانوا يعيشون في منطقة معينة، أو ما كان يُسمى سابقًا بالضريبة على الرؤوس أو “الفردة.

ويتم فرض الضريبة على كل فرد على حدة بسعر واحد يكون قدرته على التخصيص  أو تطبيقه على العائلات، وفقًا لقدرتها على التخصيص الجماعي ووفقًا لقدرة الفرد على الخضوع، ويبدو الأمر بعيدًا عن العدالة في الضرائب التي دعا إليها آدم سميث، والتي ينبغي أن تسود في عصرنا الحديث والسبب في عدم وضوح الوعـاء الضريبي هو الافتقار إلى الإدارة المالية للشركات الأقدم لضمان وضع القاعدة على أسس وقواعد أكثر إنصافًا، ممّا أدى إلى انسحاب دول مختلفة من نظام الضرائب الشخصية، وتحولت المادة الأساسية أو القاعدة الضريبية إلى أموال.

ثانياً: الضريبة الواحدة والضريبة المتعددة:

منذ أن دخلت الضريبة في حيز التنظيم وأصبحت جزءًا من السياسة الضريبية والاقتصادية وكان يُنظر إليها على أنها مصدر تمويل لا يمكن لأحد أن يتجاهله لتغطية النفقات العامة في ذلك الوقت، بدأ الباحثون بدراسة اللائحة الفنية للضريبة، فهل تطبق ضريبة واحدة وضريبة واحدة أم أن هناك ضرائب متعددة على عدة حاويات أم هل يمكن دمج الضريبتين؛ بحيث يتم فرض ضريبة رئيسية مع ضرائب أخرى؟ وقد اختلفت آراء المقترحات الضريبية الموحدة حسب القاعدة الضريبية؛ ولذلك رأى “فوبان” ضريبة ماشرة على الأرض والدخل المحول، لكنه يدرك أنه بالإضافة إلى الضرائب ذلك يجب فرض ضرائب أخرى ومثلها الرسوم الجمركية والضريبة على المشروبات.

ولذلك، نلاحظ أن “فوبان” لم يدافع عن إدخال ضريبة واحدة، بل ركز على الضريبة الأساسية، وفيما يتعلق بالفيزيوقراطيين يعتبرون مصدر القطاع الزراعي وخلق الثروة أساسًا حقيقيًا لضريبة واحدة؛ لأنه القطاع الوحيد الذي ينتج صافي الدخل وجميع القطاعات الأخرى عقيمة ولا يمكنها إنتاج دخل صافٍ.

وهذا الاعتقاد غير صحيح بسبب عدم قدرة القطاعات الأخرى على الإنتاج؛ لأنّ جميع القطاعات الآن أصبحت منتجة (صناعية، تجارية، زراعية) ومقياس آخر لتصرف دافع الضرائب هو رأي فريق آخر يفرض ضريبة على الإنفاق العام، أي على الاستهلاك وبالتالي إعفـاء الادخار.

وتم اقتراح ضريبة الأعمال من قبل الألماني “هومبرت ” عام 1916، لكنها لم تطبق بشكل عام حيث رفضها البوندستاغ الألماني عام 1920 ورفضها الكونجرس الأمريكية في عام 1942؛ لذلك فإن العديد من الآراء حول تحديد نوع الضريبة على الوعاء الضريبي، من ناحية تسمح باستبدال ضرائب متعددة بضريبة واحدة، ومن ناحية أخرى هذه الطريقة غير غير عادلة.

فالضريبة الواحدة والدخل المنخفض يؤثر سلبًا على خزينة الدولة التي تحتاج إلى عوائد مالية يمكن استخدامها في القطاعات الاقتصادية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة. وأدى تطور الأنظمة الحديثة من الناحية المالية وإدخال مبدأ العدالة الضريبية في العديد من البلدان إلى إدخال النقود كالوعاء الحقيقي، والتي يجب أن تخضع للضريبة ليس على الأموال بأكملها، ولكن على المكونات والاستخدامات المختلفة.

ثالثاً: الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة:

نظرًا لأن الضريبة تُفرض على الثروة، بغض النظر عن مدى اختلاف الأساليب المستخدمة لتحصيل الضريبة من قبل كل دولة، سيتم ربط الخصم الضريبي بأسس الثروة أي الدخل أو رأس المال.

لتحقيق الغرض من الضريبة، أي خصم جزء من الممتلكات وفقًا للفن والسياسة المالية الذي تتبعه الدولة، وبالتالي تتبع الملكية السعي وراء الدخل أو رأس المال.

وهنا علينا أن نختار إحدى الطريقتين أو تتبع الملكية وهي بيد دافع الضرائب القانوني أي تحت ملكيته، وهنا نتبع الطريقة المباشرة، وفي هذه المرحلة تكون الضريبة مباشرة الضريبة، ويمكننا اختيار الطريقة الثانية وهي تتبع العقار عند تداوله واستخدامه إذا كان الشخص المسؤول عن إنفاق وإنفاق ممتلكاته يستطيع استخدام الطريقة غير المباشرة، وبالتالي فإنّ الضريبة هي ضريبة غير مباشرة.

فمهما كانت الطريقة المتبعة في تحصيل الضريبة ويبقى الوعاء طريقة ثرية سواء مع مالكها أو أثناء التبادل، تبقى الحقيقة أن كل من الضريبتين في هذه الحالة لهما آثار اقتصادية واجتماعية مختلفة، وتختار الدولة أنسب ضريبة بحيث تتدخل أكثر في المجالات الاقتصادية ومواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية أو أخذ كلا الضريبتين لتحقيق التنمية اقتصادية وهو الأرجح.

فعلى الرغم من إدراكنا أن الضريبة المباشرة تُفرض عندما تكون الثروة في يد المالك، وأنها ضريبة غير مباشرة عند نقل الثروة وإنفاقها، هناك جدل قائم بين علماء الفكر المالي في تحديد معايير التفريق بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وما هو المعيار الأساسي لتحديد طبيعة الضريبة التي نتعرض للمعايير المالية.

معايير التفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة:

هناك ثلاثة معايير، لكنها لا تزال موضع جدل واختلاف بين المهتمين بالتمويل العام، تمامًا كما لم توضح الدول أي الضرائب مباشرة وأيها غير مباشرة وتم الاتفاق على المعايير تقريبًا للتمييز بين الضريبتين:

أولاً: المعيار الإداري:

بموجب هذا المعيار، تعتبر الضرائب بشكل مباشر ضرائب مفروضة بواسطة جداول رمزية وهذا يعني أن أسماء دافعي الضرائب، ونوع الضريبة ومقدارها مثل الضرائب على الرواتب والأجور، والضرائب على الدخل الإجمالي، والضرائب على الأرباح العقارية، وما إلى ذلك مدرجة في هذه الجداول الاسمية.

تعتبر الضريبة التي تُفرض بدون أقراص اسمية بأسماء دافعي الضرائب، ضريبة غير مباشرة مثل ضريبة الغذاء، وكذلك ضريبة على الإنفاق أو الاستهلاك؛ لأن سلطات الضرائب لا تعرف مقدمًا من سيدفع الضريبة  يُفرض هذا على البضائع وليس على مستخدم البضائع.

من خلال فحص المعيار الإداري في التمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، يمكننا القول أنه نظرًا لاختلاف الهيكل الضريبي لكل دولة، فإن هذا المعيار لا يناسب الطرف المهتم بالضريبة لتحديد طريقة تحصيل الضرائب، نوع الضريبة يتوافق الهيكل الضريبي مع مفهوم المعيار الإداري.

ثانياً: معيار راجعية الضريبة (استقرار عبء الضريبة):

محتوى هذا المعيار هو أننا نعتبر استقرار العبء الضريبي، الذي سيتم دفع الضريبة إليه في النهاية. وإذا كان هذا هو دافع الضرائب القانوني ولا يمكنه نقله إلى شخص آخر، فسنحصل على ضريبة مباشرةً إذا كان بإمكان دافع الضرائب القانوني نقل العبء الضريبي إلى شخص آخر وتسوية هذا العبء في النهاية.

على الرغم من موضوعية وصحة هذا المعيار في أغلب الأحوال لتحديد طبيعة الضريبة، إلا أن هذا المعيار يفقد أحيانًا دوره في تحديد طبيعة الضريبة، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تنشأ بين الحين والآخر، ممّا يؤدي أحيانًا إلى تحمل المكلف القانوني كامل العبء الضريبي.

ربما يمكن نقل العبء الضريبي جزئيًاً في كلتا الحالتين، يمكننا استخدام هذا المعيار لتحديد نوع الضريبة التي حددها عالم المال بما في ذلك جون ستيوارت ميل.

ثالثاً: معيار مدى استمرار المادة المفروضة عليها الضريبة:

وفقًا لهذا المعيار، تكون الضريبة مباشرة إذا كانت المادة التي تُفرض عليها الضريبة ثابتة ومستمرة وحتى ثابتة، ويعود هذا المعيار إلى الكاتب الفرنسي في مقال كتبه عام 1883 على الأقل الاستمرارية والعمل العامل والملكية بمعنى أن العمل مؤقت وغير مستمر وتعتبر الضرائب غير المباشرة.

ومع ذلك، فإن هذا المعيار وقدرة الأوقات على تحديد طبيعة الضريبة تكون في أوقات أخرى صعوبات كبيرة، كما هو الحال مع المعيارين السابقين؛ لأنها كذلك مع تقدم النظام الضريبي بسبب التغيرات الاقتصادية والسياسية أيضًا باعتبارها القوانين التي تحكم تسيير الحرف المختلفة والشركات الصناعية؛ لذلك لا يمكننا الحكم على هذا المعيار على أنه الأفضل في تحديد طبيعة الضريبة نوع الضريبة (ضريبة مباشرة أو ضريبة غير مباشرة).

وتتمتع الضريبة المباشرة بنتيجة مستقرة نسبيًا؛ لأنها على عكس ضريبة الإعفاء الضريبي، الأكثر عرضة للأزمات الاقتصادية، خاصة أثناء الركود والركود الاقتصادي، فهي لا تتأثر بشكل كبير بالأزمات الاقتصادية.

وتمنح الضرائب المباشرة دافعي الضرائب بموجب امتيازات ضريبية مثل تقسيط الضريبة على المدفوعات مع مراعاة تكاليف المكلف لا نجد هذه الميزة للضريبة غير المباشرة؛ بسبب نقص معرفة السلطات الضريبية المسؤولة عن دفع الضريبة غير المباشرة، لكن الضريبة غير المباشرة لها ميزة أساسية، خاصة في أوقات الرخاء والازدهار الاقتصادي؛ لأنها تزود الدولة بالسيولة اللازمة في الوقت المناسب، حتى تتمكن الدولة من الاستثمار في العديد من المجالات وتغطية الإنفاق العام دائمًا وباستمرار أوقات مفاجئة خاصة غير متوقعة.

المصدر: د. حسين خلاف- تطور الايرادات العامة في مصر الحديثة- منشورات معهد البحوث والدراسات العربية- جامعة الدول العربية- مطابع جامعة الدول العربية- القاهرة- 1966- ص119.د. حسن احمد غلاب- الضريبة على ايراد رؤوس الاموال المنقولة- القاهرة- مطبعة المدني- بلا سنة طبع- ص14. محمد كامل امين ملش المحامي- الشركات- القاهرة- مطابع دار الكتاب العربي- 1957- ص97.د. باسم محمد صالح- وعدنان احمد ولي العزاوي- الشركات التجارية- جامعة بغداد- بيت الحكمة- مطبعة دار الكتب- جامعة الموصل- 1989- ص182د. مرتضى ناصر نصر الله- الشركات التجارية- بغداد- مطبعة الارشاد- 1969- ص206.د. عبد الحميد الشواربي- القانون التجاري- الاعمال التجارية- الاسكندرية- منشأة المعارف- 1993- ص271


شارك المقالة: