تنزيل خسارة المكلف الممارس لأكثر من نشاط

اقرأ في هذا المقال


كيفية تنزيل خسارة المكلف الممارس لأكثر من نشاط:

يجب أن يكون المُكلّف شخصًا واحدًا يمارس أكثر من نشاطًا من أجل حسم خسارة المكلف، كما يجب أن يكون المموّل قد مارس أكثر من نشاط واحد أو أكثر من حرفة، أي أن للمكلف أكثر من مصدر دخل واحد، وفي أحد المصادر توجد خسارة وفي أرباح مصادر أخرى.

بمعنى أن هناك نشاطين يمارسهما أحدهما وأن أحدهما يعتبر خسارة والآخر ربحًا، وما إذا كان دافع الضرائب شخصًا طبيعيًا أم اعتباريًا، يُلاحظ أن الشركة بفروعها المتعددة تعتبر كيانًا قانونيًا واحدًا؛ لذلك إذا تعرَّض أحد فروع الشركة لخسارة وتحققت أرباح في الفروع الأخرى، يحق للشركة (دافع الضرائب) المطالبة بأن يتم خصم الخسارة التي تكبدها أحد فروع الشركة من أرباح الفروع الأخرى التي لها جوانب مختلفة من الأنشطة، ومؤخرا نبيّن أن الشرط الضريبي لاستخدام أكثر من مهنة أو حرفة لتغطية الخسارة بأن دفع الضريبة يساوي جميع جوانب النشاط، سواء كانت مهن اقتصادية أو تجارية أو صناعية أو غير تجارية.

وعندما تكون الخسارة أثقل كاهل المكلف، وهذا يعني أن دافع الضرائب لم يحصل على أي تعويض عن الضرر الذي لحق به، على سبيل المثال إذا غرقت بضائع المكلف ممّا تسبب في خسارة الضريبة والبضائع مؤمنة من قبل شركة التأمين واستلم المكلف المبلغ المؤمن عليه خسارة البضائع، وإذا لم يتأثر الوعاء الضريبي بخسائر دافع الضرائب المتعلقة بخسارة البضائع لا يتم حسم خسارة دافع الضرائب.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون التعويض مساويًا ومتساويًا لخسارة دفع الضريبة، أي أن مبلغ التعويض يتوافق مع الانخفاض في دفع الضرائب، أي الأصول الملموسة وغير الملموسة لدخله المخصص للإنتاج.

ما الحكم لو كان مبلغ التعويض الذي حصل عليه المكلف مقابل الخسارة التي تعرض لها؟

والجواب على ذلك أن الفرق بين مقدار الأضرار التي لحقت بالمكلف ومبلغ التعويض الذي يمكن إثباته على أساس المستندات الرسمية ومبلغ التعويض المدفوع فعليًا للمكلف يساوي خسارة عن علاقة الضريبة بخصم الضريبة من المجمع.

على سبيل المثال، إذا تعرض أحد المكلفين لخسارة قدرها (مليون) دينار بسبب السرقة، وقام المكلف برفع دعوى قضائية ضد السارق وحصل على تعويض من (900.000) دينار، فالفرق بين مبلغ الخسارة ومبلغ التعويض، فيتقاضى المكلف مبلغ (100.000) دينار تحتسب خسارة وواجب خصم من الوعاء الضريبي.

وأصدرت لجنة النقض قراراً يؤكد أن التعويض الذي يسترده المكلف عن الخسارة الضريبية يخضع لما يلي: قرار تخفيض مبلغ الضريبة بنسبة واحد بالمائة (30)٪ ليس له أساس قانوني ومصلحة الضرائب فرض الضريبة عليها المبلغ الذي حصل عليه المشتري مقابل الأضرار التي لحقت بالشكوك صحيحة ووفقًا لهذا القانون، بإلغاء قرار الاستئناف وإرسال الأوراق إلى اللجنة لتمريرها كما هو موضح أعلاه.

كما صدر قرار من هيئة النقض يسير في نفس الاتجاه بإخضاع التعويض الذي حصل عليه المموَّل نتيجة الخسارة التي تكبدها للضريبة كما ورد في نص القرار رقم (17) قدر المستأنف بربح قدره (4 ملايين دينار) عن إنهاء عقد بيع العقار رقم 7 1996 والضريبة بمبلغ (186.8750) مليون دينار، واستأنف المستأنف عليها ربط الامتياز في لجنة الاستئناف الأولى التي أصدرت قرارها بتاريخ 20/5/1998 المتضمن إلغاء المراجعة المشار إليها بتعويض المستأنف هو الفرق بين البديلين وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1198 لعام 1977.

والذي يمثل الفرق بين الاثنين البديلين هو الخسارة المتكبدة نتيجة الحجز من البائع والتعويض، ولكن هذه الخسارة بتعويضه عن الفرق بين قيمة العقار حسب عقد البيع والقيمة وقت اللبس، ولا يحسب التعويض كمنفعة للمتضرر، بل تعويضاً لها عن الضرر والخسارة التي لحقت بك نتيجة للعرقلة الوقت القانوني؛ لذلك قرر قبوله شكلاً، وبعد النظر في القرار المميز عن كثب، وجد أنه خطأ. وعلى عكس القانون، فقرر إلغاؤه وإخضاع المعاش المستلم للتحويل إلى الإيرادات الضريبة وفق الضوابط المعمول بها وإخطار الهيئة العامة للضرائب صدر القرار بالاتفاق في جمادى الأولى/1419 هـ الموافق 9/8/1998 م.

حيث أن المكلف قد تكبد خسارة في أحد مصادره للدخل الخاضع للضريبة في البلاد إن الخسارة التي يتكبدها دافعو الضرائب في أي من مصادرها المستخدمة في إنتاج الدخل لا تبرر المطالبة بخصم من أرباح المكلف عن مصادر دخله.

فإن الخسارة تتعلق بنشاط المكلف وتتعلق به، أي أن الخسارة التي تلحق به من قبل دافع الضرائب يجب أن تكون قد حدثت عندما يمارس المكلف نشاطه الاقتصادي ويركز على الأصول والأموال المملوكة للمكلف، والتي عادة ما تكون مخصصة الإيرادات.

وإذا تعرضت الشركة لخسارة، فيجب أن تكون قد حدثت أثناء تحقيق نشاط هذه الشركة ولا تؤخذ الخسائر المتعلقة بالشخص أو الشخص المساهم في تأسيس هذه الشركة في الاعتبار؛ أي أن هناك فرقًا بين الأموال العائدة إلى الشركة.

فالشركة وصناديق مؤسسيها إذا كانت الخسارة تتعلق بخسائر المؤسسين، فإن هذه الخسارة لا تخصم من الوعاء الضريبي، وتتعلق بالعمل نفسه ومسؤوليته المالية، ولكن إذا حدثت الخسارة في أموال الشركة عند قيامها باقتصادها النشاط وهذه الخسارة اجبارية للخصم والاستقطاع. على سبيل المثال، إذا تعرض أحد مؤسسي الشركة لخسارة بسبب حرق أثاث منزلي خاص به، فلن يتم خصمها من الوعاء الضريبي في وقت فرض الضرائب على الشركة، حيث أن الخسارة تتعلق بعدم النشاط الخاضع للضريبة.

ويتم خصم الخسائر وخصم المتطلب من مصادر الدخل الأخرى في نفس العام الذي يتم فيه فرض الضريبة، إذا كان للمكلف عدة مصادر للدخل وتعرض في أحد هذه المصادر لخسارة بينما يكسب أيضًا في مصادر أخرى تابعة له، فإن المطالبة هي خصم الخسارة من الأخير، بالإضافة إلى توافر الشروط يجب أن يكون ما ورد أعلاه في نفس العام الذي تم فيه تقدير دخل دافع الضرائب والضريبة المفروضة عليه، أي يجب أن تكون هذه الخسارة قد حدثت في نفس العام الذي تحققت فيه الأرباح من مصادر الدخل الأخرى الخاصة بالمكلف، والتي منها يتم خصم الخسارة من الخصم.

فإن الخسارة التي تكبدها دافع الضرائب في أي من مصادره المخصصة للدخل قد لا تتطلب اقتطاع من أرباح الضريبة على مصادر دخله، وإذا كان للدولة الحق في أخذ ضريبة على الأرباح التي يدفعها دافعو الضرائب من مصادر دخلهم، فإن العدالة تلزم دافع الضرائب بالمطالبة بخصم وخصم خسارته كما يتعرض لأرباح الضريبة على مصادر دخله في البلاد.

وبموجب المادة 5 من قانون ضريبة الدخل الحالي وطالما أن القانون يسمح بخصم خسارة دافع الضرائب على أساس المادة 11 من قانون الضرائب التي تتناول معالجة الخسائر الضريبية، يجب على القضاء حسم خسارة دافع الضرائب خارج البلاد؛ لذلك لم يحدد قانون الضرائب مكان الخسارة بسبب الانسحاب.

المصدر: محمد طه بدوي، محمد حمدي النشار، أصول التشريع الضريبـي المصري، الطبعة الأولى، دار المعارف بمصر، 1959، ص1037.عبد الرسول شاكر الخفاجي، نظرية الدخل في التشريع الضريبـي العراقي، رسالة ماجستير ، كلية الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، 1988، ص134.د.عوض فاضل إسماعيل، موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية، مصدر سابق، ص69. د. هشام العمري، اتجاهات المشرع العراقي … ، مصدر سابق، ص87.د. عوض فاضل إسماعيل، موقف المشرع العراقي من الخسائر الضريبية، مصدر سابق، ص68.


شارك المقالة: