شركات الأشخاص في قانون ضريبة الدخل

اقرأ في هذا المقال


ما شركات الأشخاص في قانون ضريبة الدخل؟

تعتبر شركات القوى العاملة نوعًا من الشركات التي لا يعترف بها القانون، أي ليس لها شخصية قانونية، وبالتالي يتم التعامل معها كأشخاص طبيعيين من حيث الضرائب والمزايا؛ لذلك فهي تختلف عن شركات المال ذات الشخصية الاعتبارية، هذا هو السبب في أن معظم قوانين الضرائب تحاول التمييز بينهما.

التمييز بين شركات الأموال وشركات الأشخاص:

  •  هذه المساهمات هي بمثابة وسيلة ضعيفة لتجميع رأس المال ومحاولة استثماره في مشاريع مختلفة، بحيث لا يتم تقسيم رأس مالها إلى أجزاء صغيرة كما هو الحال في شركات رأس المال وخاصة شركة الأسهم يصعب السداد باستثناء ذوي الدخل المرتفع.
  • يتميز المشتركون بقصر حياتهم؛ لأن حياتهم مهددة بالزوال في كل مرة يموت فيها أحد الشركاء أو يعلن إفلاسه أو يحجز. في الواقع، ليس لدى بعض الشركات وجود قانوني للشركاء كما هو الحال في المشاريع المشتركة غيرهم في المجتمعات النقدية التي تتميز بعزمها وطول عمرها؛ لأن لها شخصية مستقلة عن الناس تساهم في تكوينها؛ ولأنها لا تتأثر بوفاة أو إفلاس أو مصادرة أحد المساهمين الآخرين.
  • بما أن مسؤولية الشركاء في الشركات من الناس مطلقة وشخصية سواء كانت أموالهم داخل الشركة أو خارجها، فهناك ضمان في حالة الفشل، وهذا ما يدفع الناس إلى تجنب الخسارة والإحجام عن ذلك استخدام أموالهم على عكس مسؤولية مساهمي الشركات المالية التي تقتصر على حدود مشاركتهم في رئيس شركة المال، حيث تباينت التشريعات الضريبية فيما يتعلق بتحديد الأفراد في الشركات.

 شركات الأشخاص في التشريعات الضريبية:

1- شركات الأشخاص في التشريع الضريبي الأردني:

أطلق المشرع الأردني على المالكين الفرديين (الشركة المقيمة المشتركة) وتشمل (شركة التضامن)، ولم يعترف المشرع الأردني بالشخص الاعتباري للشركة المقيمة المشتركة؛ لأنه يعتبر من قبل الأشخاص الطبيعيين وفي نفس الحالة.

وعليه تفرض الضريبة على حصص كل شريك بشكل مستقل بعد توزيع دخل الشركة العادية على الشركاء فيها كل حسب حصته في رأس الصناديق، وهذا الاتجاه أكدته محكمة النقض الأردنية في العديد من الأحكام، كما هو مبين في قرارها رقم (103) في القضية المرقمة (462/89) بتاريخ 3 تشرين الأول 1989 مستقلة عن شركتها وتخضع للضريبة الشخصية على مجموعها الدخل من مصادر مختلفة، بما في ذلك دخل الشركة، ويتم تحويل ضريبة الدخل الضريبي لهذه الشركة إلى مطالبة ليس لها أساس قانوني متين طالما تم فرض الضريبة على كل ضريبة فردية ولم تفرض الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني اعتبر الشراكة عملية تحويل كاذبة أو وهمية وقيّم الضريبة على دافع الضرائب بصفته شركة ذلك، ولا يستند إلى الأدلة التالية:

  •  أن يكون الزوج هو دافع الضرائب أو أحد أبنائه دون سن الثامنة عشرة.
  • لا يشارك الشريك في الإدارة الفعلية للشركة.
  • لم يشارك الشريك في الإدارة الفعلية للشركة.

ويمكن لشركاء الأعمال العادية إثبات أن أعمالهم حقيقية وليست احتيالية أو وهمية بكل طرق الإثبات، مثل المستندات والوثائق والشهادات هذا هو السبب في أن محكمة الدخل لضريبة الدخل كانت بقراره.

2- شركات الأشخاص في التشريع الضريبي المصري:

يختلف التشريع الضريبي المصري عن ذلك الذي يتبعه التشريع العراقي والأردني، حيث حدد عضوية الشعب بالنص على أن تسري الضريبة على أرباح أي مشروع مستقل في مصر متى اتخذت شكل ملكية فردية، بسيط وشريك في شركات الواقع.

  • شركة الواقع (الشركة الفعلية):

تم تعريفها على أنها شركة لها وجود حقيقي دون وجود قانوني، ممّا يعني أنها لم تستوف بعض الشروط القانونية (مثل الإعلان أو عدم إجراءات التأسيس)؛ لأن هذه الشركة تعتبر صالحة بين الشركاء بمفردها ولأغراض ضريبة الدخل، يعاملها القانون كمشروع مشترك ما لم ينص على خلاف ذلك تم تأكيد ذلك صراحة من قبل محكمة الاستئناف المصرية في محكمة الاستئناف (601) بجلسة (S-46) في 18 ديسمبر 1979، عندما قضت بأن الشريك المشترك لشركات التضامن أو التوصيات البسيطة هو التزام ضريبي بدون نفس الشركة.

ثم أوضحت أنه من المهم بالنسبة لقانون الضرائب أن تكون الشركة موجودة وتؤدي أنشطة تدر أرباحًا للشركاء، بناءً على احتساب الضريبة فلا يهم ذلك تتبع الشركة الإجراءات القانونية الخاصة بالشهر أم لا، وبالنسبة لعام 2005، تم تعريف الشركة الفردية على أنها (تضامنية ومحدودة)، حيث أن التشريع الأردني والمصري نص على تأسيس الشركات الشعبية، والمعروفة باسم شركة خفية، ليس لها وجود ظاهر أمام الغير، ويديرها أحد أعضائها باسمها، كما يتم تقاسم أرباحها وخسائرها بين الشركاء بالنسب المتفق عليها. وتتلخص بعدة خصائص:

  • هي شركة مخفية وليس لها شخصية اعتبارية فلا أحد يعرفها إلا المدير الذي يعتني به وهو المسؤول الأول والأخير عن ديونه والتزاماته.
  • لا يشترط الكتابة لتشكيل الأعمال.
  • أن لا يتعدى غرضه فعل أو أفعال معينة.

المصدر: د.عوض فاضل الدليمي (خصائص الضريبة على دخل الشركات في قانون ضريبة الدخل العراقي المرقم 113 لسنة 1982) مجلة جامعة صدام للحقوق ، المجلد الثالث ، العدد الثالث ، 1999 ، ص45 ؛ قيصر جعفر الربيعي (إقليمية الضريبة على دخل الشركات) مصدر سابق ، ص15 د. خالد الصواف ود. مدحت عباس أمين (تقدير الضريبة في قانون ضريبة الدخل العراقي المرقم 113 لسنة 1982 والمصري رقم 157 لسنة 1981 ) مجلة القضاء ، نقابة المحامين ، العددان (1،2) السنة (43) ، العراق ، 1988 ، ص144 .كامل عبد الحسين البلداوي (الشركات التجارية في القانون العراقي) مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1990، ص ص 104-105 .د. منير محمود الوتري (الوجيز لشرح قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983) ، مطبعة الجاحظ ، 1993، ص29


شارك المقالة: