كيف يقدم المبعوث قائمة بالمواد المعفاة من الضرائب

اقرأ في هذا المقال


تقديم المبعوث قائمة بالمواد المعفاة من الضرائب:

ينص قانون الجمارك العراقي على أنه يجب على كل موظف في بعثة دبلوماسية، أو قنصلية سبق له التمتع بمعاملة معفاة من الرسوم الجمركية تقديم أي أموال لسرد ممتلكات الأسرة والاحتياجات الشخصية والسيارات التي دخلها، وتم نقله إلى الجمارك عن طريق وزارة الخارجية للحصول على الترخيص.

ويرى باحثون أن المشرعين نجحوا في هذه المادة في منع العبث بالأموال المعفاة (مهما كانت كبيرة أو صغيرة)؛ لذلك يلتزم المبعوث بتقديم هذه القائمة، كما يصرّح القانون للجمارك بفحص هذه الأموال عند الضرورة بناءً على القائمة التي يقدمها المبعوث الخاص.

ولكن فقط إذا تم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية فيما يتعلق بالمشرعين الأردنيين، وُجد أن المادة 150 من قانون الجمارك الأردني تنص على أنه “وفي ظل ظروف المعاملة بالمثل، وضمن نطاق هذه المعاملة، يمكن الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوموالضرائب الأخرى، والتي ستخضع للتفتيش عند الضرورة من قبل وزارة الخارجية”.

وكذلك يتضح من النص أعلاه أن هذا يتوافق مع المحتوى المنصوص عليه في قانون الجمارك العراقي: يطلب المشرعون الأردنيون أيضًا أن تتمتع هذه المنتجات المستوردة بالحق في الإعفاء من الرسوم الجمركية. ووفقًا للاحتياجات الفعلية وضمن نطاق معقول لوزير المالية، وبناءً على توصيات اللجنة التمثيلية لوزارة الخارجية والإدارة العامة للجمارك، عند الضرورة يمكن وضع حد أقصى لأنواع معينة من الواردات وفقا للأحكام المادة 156 الفقرة 2 من قانون الجمارك العراقي، والمستفيد يسري الإعفاء من تاريخ بدء العمل في مركز العمل الرسمي.

وهذا يتماشى مع المادة 158 من قانون الجمارك العراقي وللتمتع بهذا الإعفاء يجب استيفاء شروط المقابلة بالمثل، وهذا ما تم تناوله في المادة 153 من قانون الجمارك الأردني التي تنص على: ما لم يتم الحصول على الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادتين (150) و (151)، وخلاف ذلك ما لم يكن تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية، أو القنصلية أو يمنح أعضاؤها البعثة الأردنية نفس الامتيازات والحصانات، أو أفضل منها بما يتوافق مع المادة 159 من قانون الجمارك العراقي.

وعندما وافق المشرع الأردني على الإعفاء، كان حريصًا أيضًا على التحقق من بنود الإعفاء عند الضرورة، وقد فعل ذلك حسب تفاهم وزارة الخارجية، ومن الواضح أنه يوافق على أحكام المادة 156 من قانون الجمارك العراقي.

وفيما يتعلق بالتصرف في الأموال المعفاة من الضرائب، نصت الفقرة الأولى من المادة 151 من “قانون الجمارك الأردني” على ما يلي: “وفقًا للمادة (150) من هذا القانون، لا يجوز التصرف في المواد المعفاة بطريقة تختلف عن المواد المعفاة من الضرائب الأخرى ما لم يتم إخطار الدائرة ودفع الرسوم.

وبخلاف ذلك الإعفاء أو الإعفاء من الرسوم الجمركية، وحسب شروط هذه المواد وقيمتها، ووفقًا للرسوم الجمركية السارية أو في تاريخ التصرف أو التحويل الرسوم والضرائب الأخرى المفروضة عليها، ويكون تاريخ تسجيل البيانات التفصيلية عن هذه الأصناف أعلى، ولا يجوز للطرف المعفي تسليم هذه المواد للغير، إلا بعد استكمال الإجراءات الجمركية والحصول على إذن التسليم من الدائرة

وهذا يتوافق مع أحكام المادة 157 من قانون الجمارك العراقي، لكن من جهة أخرى، ويختلف عن طريقة احتساب الضريبة لأنه أشار إلى أن الضريبة مبنية على الدولة وقيمة المادة. ووفقًا للرسوم الجمركية السارية في تاريخ التصرف أو النقل أو تاريخ التسجيل، تم إضافة وصف تفصيلي للمادة.

وهنا نجح المشرعون الأردنيون؛  لأنه قد يستغرق وقتًا طويلاً بين التصرف في الأموال وقيمتها وتسجيل البيانات التفصيلية لهذه الأموال، اعتمادًا على وجهة النظر الاقتصادية من زيادة أو نقصان قيمة هذه المواد.

نص المشرعون على أن حساب الضريبة يجب أن يعتمد على الحساب الأعلى، وكذلك الأمر بالنسبة للنص الأردني. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تسليم المواد المعفاة إلا بعد اكتمال الإجراءات الجمركية واعتمادها من قبل الجمارك.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني مهتم بالتعامل مع السيارات المعفاة من التعريفة الجمركية؛ لأنه قدم مقدمة مفصلة عن هذه المسألة على النحو التالي: المادة (151) حظر الدفع للسيارات إذا استفاد منها شخص المعفى من الرسوم الجمركية، وعليه دفع الضرائب والرسوم والضرائب الأخرى.

وبعد خمس سنوات من انسحاب الإدارة العامة للجمارك الأردنية، تصدر له السيارة وفقاً للمادة 150 من قانون الجمارك الأردني والمنفعة المتبادلة. وتنص المواد من 151 إلى 1 من قانون الجمارك الأردني على ما يلي: باستثناء ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل بيان الإعفاء الضريبي، لا يجوز التصرف في أي سيارة معفاة من الضرائب.

المصدر: الاعفاء الضريبي في قانون ضريبة الدخل العراقي، عمار فوزي المياحي ، المرقم 113 لسنة 1982 المعدّل، رسالة ماجستير ، كلية صدام للحقوق ، جامعة صدام ، 2001 ، ص8 .المالية العامة، د. طارق الحاج، ط2 ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، 1999 ، ص88 .( ضريبة الأرباح التجارية والصناعية) ، د. أحمد ثابت عويضة، مصدر الالتزام بالوفاء ، ط1 ، مطبعة أحمد علي مخيمر ، القاهرة ، 1958 ، ص242 .الوسيط في الضريبة على الدخل ، د. عادل احمد حشيش ، الوسيط في الضريبة على الدخل ، ص429.


شارك المقالة: