مكانة القانون الضريبي من النظام القانوني

اقرأ في هذا المقال


ما هي مكانة القانون الضريبي من النظام القانوني؟

توافق معظم السوابق القضائية لتقسيم الحق الإيجابي إلى قسمين: الجزء العام والجزء الخاص القانون العام يعني؛ جميع القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التي تكون الدولة طرفًا فيها باعتبارها ذات سيادة وسلطة.

يبدو أن التعريف أعلاه يركز على أولئك الذين لديهم علاقات قانونية لتمييز القانون العام عن القانون الخاص، وبالتالي عندما تكون الدولة في وضع متميز للحزب والثاني يتميز بكون العلاقة في إطار القانون العام  وينتقد بحق جانبًا من الفقه يقبله من يقول التعريف المتقدم؛ لأنه يعتبره فقط نقطة انطلاق لتحقيق معيار صلب، ويخفي وراءه المعيار الأصح، الذي يكون عمومًا حسب طبيعة يتم تقديم العلاقة القانونية نفسها القانون ينظم العلاقات فيما يتعلق بالحق في السيادة على القهوة وفيما يتعلق بتنظيم السلطات فيما يتعلق بالقانون الخاص.

فإن قواعد القانون تنظم العلاقة التي تربط الناس فيما بينهم والعلاقة بين الشعب والدولة، ولكن ليس كسلطتها وحاكمها، ولكن كشخص عادي وهكذا تنظم قواعد القانون الخاص العلاقة القانونية التي يتمتع فيها الأطراف بحقوق متساوية دون تمييز أو سمو، مما من شأنه أن يقلب التوازن فيما بينهم.

إذن لا توجد سيادة أو سلطة أو حجم أو تفوق، بل تكافؤ وموازيات. ومع ذلك، هل تنطبق جميع القواعد القانونية على أحد هذين القسمين المذكورين أعلاه، أم أن هناك قواعد لا تنتمي إليهما وتبدو واضحة وفريدة من نوعها؟ يبدو أن الفقه يعترف بوجود قواعد قانونية لها خصائص كلا القسمين؛ لأنها تتمتع بخصائص القانون العام والخاص في نفس الوقت، لكن وجود مثل هذه القواعد لا يدحض التقسيم أعلاه بسبب أهمية يستند قانون القانون العام أو الخاص إلى الغرض الأساسي والشخصية التي يسيطر عليها، إذا كانت سمات السيادة والقيادة والمحظورات وسلطة الدولة لها الأسبقية على القواعد القانونية، فإنها تندرج في إطار القانون العام.

على العكس من ذلك، إذا كانت السمة الرئيسية والغرض الرئيسي للقواعد القانونية هو تنظيم العلاقات المباشرة، فإنها تقع ضمن نطاق القانون الخاص على الأساس الأول، يجدر التساؤل عن أجزاء القانون التي تعتبر قواعد قانونية فيما يتعلق بما يبدو أنه إحدى القضايا المتفق عليها في الولاية القضائية القانونية بشكل عام وقانون السوابق المالية على وجه الخصوص أن قانون الضرائب ينتمي إلى مجال القانون العام، عندما تكون الدولة كطرف منفصل يمارس سلطة النظام والوقاية، تعتبر أن الغرض من النزاع هو الطبيعة القانونية لقواعد قانون الضرائب.

  • الاتجاه الأول: أن قواعد قانون الضرائب استثناء من المبدأ العام الذي يمثله القانون المدني.
  • الاتجاه الثاني: لا يرى أن قواعد قانون الضرائب استثناء من أي قانون، لا سيما القانون المدني؛ لأن طبيعة القواعد والأغراض التي تعمل من أجلها تتعارض مع طبيعة وأهداف قواعد القانون الخاص.
  • الاتجاه الثالث: يعتقد المرء أن قانون الضرائب مستقل؛ لأنه ليس استثناءً من القانون الخاص، ولكن في نفس الوقت لا مانع من الرجوع إلى قواعد القانون الخاص واستنباط أحكامها دون أن يشكل هذا الصراع بين النصوص.
  • الاتجاه الرابع: يؤكد استقلالية واستقلالية قانون الضرائب في ظل وجود فرع مستقل للقانون العام فيما يتعلق بقدرته على تنظيم المراكز القانونية وفق القواعد والمبادئ.

وقبل أن نتخذ أيًا من وجهات النظر المذكورة أعلاه، يحق لنا أن نسأل ما هو قانون الاستثناء وكيف نعرف أو لا نعرف قانون الاستثناء يوفر قانون السوابق القضائية طريقة مثالية لتحديد تطور أي قضية قانونية من النظام القانوني بأكمله، إذا انتهكت القاعدة القانونية هذا النظام القانوني، فهي استثناء.

أما إذا وافق ولم يخالفها فهو قاعدة أصلية بناءً على ما سبق، نؤيد اتجاهًا يقول إن ذاتية قانون الضرائب واستقلاليته عن فرعي القانون العام والخاص بدأت، حتى لو لم يتم دمج هذه الهوية ولكنها في طور البناء والانتهاء، فدمج قانون الضرائب في القانون الإداري لكنها اكتسبت الاستقلال حتى انفصلت.

وفيما يتعلق بتطبيق بعض الأحكام الواردة في الأحكام القانونية الأخرى على بعض العلاقات الضريبية، لا سيما أحكام القانون المدني والإجرائي والتجاري، في حالة عدم وجود قانون في قانون الضرائب، فإن هذا لا يعترف بأن هذه القوانين تتوافق مع المبدأ العام أو أننا نرى أن هذه الأحكام تنطبق ينبع عدم وجود قانون ضريبي من حقيقة أنها تشكل قانونًا شرعيًا عامًا لأمر لم يشمله بعد قانون ضريبي مستقل يستمر في استكمال أحكامه وبناء ذاته واستقلاليته، الشيء الوحيد المهم هو أن هذه القوانين سبقت قانون الضرائب من أجل تنظيم هذه المشكلة أو تلك.

المصدر: د. محمد جلال حمزة و د. خليل مصطفى ، مصدر سابق ، ص 20 . رأي الاستاذ " تروتباس " أشار إليه د. حسين خلاف ، ص 19 -20. د. قدري نقولا عطية . ذاتية القانون الضريبي ، بدون مطبعة ، 1960 ، ص 30 _ 47 . د .حسن كيرة ، مصدر سابق، ص 57 _ 58 .


شارك المقالة: