ما هي صفة النداء لغير الصلوات الخمس؟

اقرأ في هذا المقال


صفة النداء لغير الصلوات الخمس:

النداء لصلاة الكسوف والخسوف يُستحب أن ينادي لها: “الصلاةُ جامعة”. وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: “لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نُودي بالصلاة جامعة” رواه البخاري. وما روي في حديث عائشة رضي الله عنهما: “أنّ الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث منادياً: الصلاةُ جامعة”. رواه البخاري.

وأما النداء لصلاة الاستسقاء، فلا يٌستحب، وهو بدعة منكرة، نص عليه غير واحد؛ مثل ابن تيمية وغيره، ولم يُنقل في الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، بل ولا في الموقف عن الصحابة، وقياسهُ على غيره لا يجوز؛ لأن القياس في العبادات إذا كان يُحدثُ عبادةً لا يجوز. وأما النداء لصلاة العيدين، فلا يُستحب “الصلاة جامعة” ونحوه ولا بغيره، بل هو بدعة.

فقد روى مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: “أنّ لا أذان للصّلاة يوم الفِطر حين يخرجُ الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامةً ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذٍ ولا إقامة” رواه مسلم. وأما ما رواه الشافعي عن الزهري مرسلاً: “أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر في العيدين المؤذن أن يقول: الصلاة جامعة” فلا يصح لإرساله. ومثل ذلك النداء لصلاة الجنازة، والنداء لصلاة التراويح.

الأذان والإقامة للنساء:

ليس على النساء أذان ولا إقامة، عند عامة العلماء، والأذان للصلاة منهن خلاف السنة، بل هو محدثٌ، من حديث  أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: “ليسَ على النساء أذانٌ ولا إقامة ولا جُمعة، ولا اغتسالٌ، ولا تقدمهن امرأة، ولكن تقوم في وسطهن” وفيه الحكم بن عبد الله وهو ضعيف.

وروى أحمد وأبو داود عن أمّ ورقة الأنصارية: “أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم جعلَ لها مؤذنا يؤذن لها، وأمَرها أن تؤُم أهل دارها” رواه أحمد. وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر أنه قال: “ليس على النساء أذانٌ ولا إقامةٌ”. وروى البيهقي عن عائشة أنها قالت: “كنّا نُصلّي بغير إقامةٍ”. وروى ابن أبي شيبة عن أنس رضي الله عنه أنهُ سئل: “هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: لا وإنّ فعلنّ فهو ذِكر”.

وللمرأة أن تُقيم للصلاة، وذلك لما روى ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: “تُقيم المرأة إنّ شاءت”. وأما ما رواه البيهقي وعبد الرزاق وابن شيبة عن عائشة: “أنها كانت تؤذّن وتقيم، وتؤمُ النّساء، وتقومُ وسطهنّ” فلا يصح، ففيه أحمد بن عبد الجبار ولا يُحتجّ بمثله. وما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل: هل على النساء أذانٌ؟ فغضب، وقال: “أنّا أنهى عن ذكر الله” فلعلهُ في غير الصلاة، أو أراد الإقامة، فهي تُسمى أذاناً.

إقامة الصلاة من غير المؤذن:

لقد اتفق العلماء على جواز إقامة غير المؤذن، لما رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه: أريّ الأذان في المنام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهُ ، فقال: “ألقهِ على بلال، فألقاهُ عليه، فأذّنّ بلالٌ، فقال عبد الله: أنا رأيتهُ وأنا كنتُ أُريدهُ، قال: فأقم أنتَ”. وهو ضعيف.

وقد روى ابن أبي شيبة عن بعض مؤذني النبي عليه الصلاة والسلام: “أنّ ابن أمّ مكتوم كان يؤذّن ويُقيم بلالٌ، وربما أذن بلال وأقام ابن أمّ مكتوم”. وهذا فيه جهل. وأما حديث زياد بن الحارث الُصدائي، قال: أمرني رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنّ أؤذنّ في صلاة الفجر، فأذنتُ، فأراد بلال أن يُقيم، فقال رسول الله صلى عليه وسلم: “إنّ أخا صُداء قد أذّن فهو يُقيم” رواه أحمد.

وما رواه البيهقي من حديث ابن عمر أنّ النبي عليه الصلاة والسلام كان في مسيرٍ له فحضرت الصلاة، فنزلَ القوم، فطلبوا بلالاً فلم يجدوه، فقام رجلٌ فأذّن، ثم جاء بلال، فقال القوم: إن رجلاً قد أذنّ فمكث القوم هوناً ثم إنّ بلالاً أراد أن يُقيم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: “لا تُقم يا بلالُ، فإنما يُقيم من أذّنّ”.

والأولى أن يختص بالإقامة من أذنّ، لما رواه ابن شيبة عن عبد العزيز بن رفيع، قال: رأيتُ أبا محذورة وقد أذّن إنسانٌ قبله، فأذنّ هو وأقام. ولذا فقد قال الإمام الترمذي في جامعه: والعملُ على هذا عند أكثر أهل العلم، أنّ من أذّن، فهو يقيم. وإن لم يعد الأذان، فلا حرج عليه.

المصدر: كتاب الأذان والإقامة، تأليف سعيد بن علي بن وهف القحطاني.كتاب المسائل المهمة في الأذان والإقامة، تأليف عبد العزيز بن مرزوق الطريفي.كتاب أحكام الأذان والإقامة من كتاب الفقه من متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني بشرح كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن بحاشية العدوي.كتاب الميسر في فقه الأذان والإقامة، تأليف أبي عبد الرحمن عبد الكريم بن رسمي بن نمر آل الدريني.كتاب أحكام الأذان والإقامة، تأليف ناصر الدين الألباني.


شارك المقالة: