شركة التوصية البسيطة

اقرأ في هذا المقال


شركة التوصية البسيطة هي نوع من الشركات الحديثة، والتي تعتبر من شركات الأشخاص، وتختلف عن شركة التوصية ببعض الإجراءات الإدارية، وتنشأ بين مجموعة من الشركاء بعقد ثابت، بعضهم شركاء متضامنون، وبعضهم شركاء موصون، وسنتحدث هنا عن شركة التوصية البسيطة، والالتزامات التي تتعلّق بكل نوع من الشركاء فيها.

أنواع الشركاء في شركة التوصية البسيطة:

يُقسّم الشركاء في شركة التوصية البسيطة إلى قسمين، وهما:

  • الشركاء المتضامنون: لهم حصة من رأس مال الشركة، ويتولّون إدارة أعمال الشركة، ومسؤوليتهم تضامنية، ومطلقة عن ديون الشركة في الأموال الخاصة بهم.
  • الشركاء الموصون: هم من يُساهمون برأس المال في الشركة، ولا التزامات أو مسؤوليات على عاتقهم، سوى ما هو في حدود حصصهم.

وتحمل شركة التوصية البسيطة اسم أحد المتضامنين فيها، ويكتسب كل الشركاء المتضامنون صفة التجارة، ولهم صلاحيات في إدارة أعمال الشركة، مقابل منع أي أحد من الشركاء الموصون من التدخل في الإدارة، أو ما يتعلق بأمور غيرهم من الشركاء، لمنع الالتباسات بين الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين.

أحكام شركة التوصية البسيطة:

  • يحق للشركاء الموصون الاطلاع على أعمال الشركة وما يخصهم من بيانات، وليس لهم التدخل بأي أمور تتعلّق في ذلك سوى المتابعة.
  • يتم توزيع الأرباح في الشركة بين الشركاء حسب ما اتفقوا عليه في العقد، ولا يتحمل الشركاء الموصون من الخسائر سور ما يتناسب مع حصة كل واحد منهم من رأس المال.
  • لا يجوز اشتراط استرداد حصة من الربح بنسب محددة مع رأس المال، إلا في حال تحقق الربح فعلياً، وإلا فإن هذا الشرط يكون اشتراط الزيادة على المال النقدي، وتعتبر من أنواع الربا.

حكم شركة التوصية البسيطة وتكييفها:

شركة التوصية البسيطة من الشركات المشروعة عند الفقهاء، ويمكن تكييفها على ما يلي:

  • شركة العنان: لأن العمل لأحد الشريكين هو شرط في شركة العنان، مقابل اشتراط أجر زيادة عن الحصة المعتمدة من الربح، ويصح أن يكون المسؤولون عن إدارة الشركة من الشركاء فيها.
  • شركة المضاربة: باعتبار أن الشركاء المتضامنين هم في مقام المضارب، والشركاء الموصين في مقام صاحب المال، ويتولى المضارب العمل وتحمل المسؤولية، مع متابعة صاحب المال دون التدخل بالعمل، ويتم توزيع الأرباح حسب النسب المتّفق عليها.

ومن المعروف أن المضاربة تصح مع منع صاحب المال من التصرف برأس المال، وللمضارب التصرف بما يملك من خبرة في العمل. ولا يجوز للمضارب أن يضمن المال للموصي (صاحب المال)، ويضمن إذا قصّر أو اعتدى لصاحب المال، ويضمن لمن يتعامل معه خارج المضاربة في كل الأحوال.

المصدر: فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، علي جمعة محمد، 2018


شارك المقالة: