ما هو الغنى الذي يمنع من أخذ الزكاة؟

اقرأ في هذا المقال


تأكيد الإسلام على عدم صرف الزكاة للأغنياء:

أكد الإسلام على عدم صرف الزكاة للأغنياء، من سهم الفقراء والمساكين، فقد خصصها الله تعالى لهم، ولا يحق لغني الأخذ منها، وجاء في حديث النبي _عليه الصلاة والسلام_: “تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم” سنن أبي داوود. ما يدل على أن الغني هو المكلف بدفع الزكاة، وليس الأخذ منها، وإن أخذ منها يكون سبباً في حرمان مستحقيها من حقهم فيها، لكن ما هو حد الغنى الذي يمنع من أخذ الزكاة؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال.

الغنى الذي يمنع من أخذ الزكاة:

اتفق الفقهاء على أن الغنى الذي يوجب الزكاة هو بلوغ حد النصاب في الأموال النامية، لكن كان تحديد حد الغنى المانع لأخذ الزكاة من المسائل الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء.

فقال البعض بأن الغنى المانع من أخذ الزكاة يتحقق بملك خمسين درهماً، أو ما يُعادل قيمتها من الذهب، استناداً لحديث النبي _عليه الصلاة والسلام_ عندما سئل عن الغنى، قال: “خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب” سنن أبي داوود.

لكن ضعّف بعض الفقهاء الحديث، وقال آخرون بأن النبي _عليه الصلاة والسلام_ حدد هذا، في وقت كان من الممكن أن يحقق الفرد كفايته بخمسين درهماً فقط.

ومن الآراء في هذه المسألة رأي الحنفية، فيقولون بأن الغنى المانع للزكاة، يكون إما أن يملك الفرد النصاب المحدد الزكاة لوجوب الزكاة، أن يكون لديه أموالاً تزيد عن حاجته المعتادة، مما لا تجب فيه الزكاة.

أما الشافعية والمالكية فيرون أن الغنى يتحقق بما يوفر كفاية الفرد، ومَن يُعيل من أسرته، وإن ملك نصاب الزكاة ولم يصل لحد الكفاية، فلا زكاة عليه ويستحق أموال الزكاة، ولا يمكن تحديد حد معين للغنى، ويتم الحكم على ذلك من خلال حالة الإنسان وظروفه، وقياس طاقته وقدراته. فقد يكون شخص غنياً بدرهم، ولا يغني آخر ألف.

وكان الشافعية والمالكية أصحاب الرأي الراجح في حكم تعيين حد الغنى الذي يوجب الزكاة، والغنى الذي يمنع أخذ الزكاة، ولا يمكن تعيين حد معين للغنى؛ لأن أحوال الناس وظروفهم مختلفة، فلكل فرد إمكانات وقدرات تختلف عن غيره، وهناك مَن يعيل فرداً، وآخر مَن يعيل عشرة أفراد أو أكثر.

المصدر: فقه الزكاة، يوسف القرضاوي، 2013أحكام الزكاة بين الواقع المعاصر وفقه القرون الأولى، علي جمال الدين، 2018قضايا الزكاة المعاصرة، عبد الكريم الديوان، 2011 يسألونك عن الزكاة، حسام الدين عفانة، 2007


شارك المقالة: