ما هي أحوال المال الملتقط؟

اقرأ في هذا المقال


تختلف أشكال الأموال التي أجاز الفقهاء التقاطها، وتتغيّر أحكام النفقات الخاصة باللقطة والتعريف بها حسب نوع المال الملتقط، ولمعرفة الأحكام التي تتعلّق بنفقات اللقطة لا بدّ من الحديث عن أحوال المال الملتقط، وهذا موضوع حديثنا في هذا المقال إن شاء الله تعالى.

أحوال المال الملتقط:

لقطة الحيوان:

وهذا النوع من اللقطة يكون على قسمين وهما: الحيوان القادر على حماية نفسه وهذا النوع لا يجوز التقاطه، والحيوان غير القادر على حماية نفسه، وهذا النوع من اللقطة يجوز التقاطه، كالدجاجة والإوزة والشاة، ويجوز أكل هذه الحيوانات أو بيعها، مقابل الإعلان عنها وضمان قيمتها، وإعطائها لصاحبها إن حضر وطلبها.

وإن اختار الملتقِط عدم أكل اللقطة، ولا بيعها، وجب عليه إطعامها، ويُعتبر في هذه الحالة متبرّعاً ما لم يُشهد على ذلك أحد، وهو عندما التقطها كان على علم بأنّها تحتاج إلى نفقة.

وعلى الملتقط ضمان اللقطة من الحيوانات غير القادرة على حماية نفسها، إذا لم يُنفق على إطعامها ورعايتها، وكان سبباً في هلاكها، وإن أشهد الملتقط على إنفاقه على اللقطة، أو استأذن حاكم فبذلك يجوز له الرجوع إلى صاحب اللقطة ومطالبته بما أنفق عليها.

لقطة ما يُخشى هلاكه ببقائه:

بعض الأموال الملتقطة تكون عرضةً للتلف والهلاك مع مرور الزمن، كالخضراوات والفواكه، والأطعمة المبرّدة وغيرها على مثل هذا النحو، فإن أكلها الملتقِط أو باعها فهذا جائز، ومن الأولى الإذن من الحاكم أو الإشهاد على بيعها، إن أراد بيعها، وعليه الاحتفاظ بثمنها إن باعها والالتزام بدفع قيمتها إن أكلها.

وعلى الملتقط الاهتمام بتحديد صفات اللقطة، ولذلك لتحديد فيمتها ودفعها لصاحبها إن طلبها، وإذا كان من الممكن حفظ اللقطة بأي طريقة أخرى، مثل تجفيف الفواكه إن كان ذلك مناسباً، وإذا كان ذلك يحتاج إلى نفقة، عليه بيع جزء من اللقطة ليدفع تكلفة حفظ الجزء الآخر.

لقطة الأموال المنقولة التي لا يُحتمل فسادها:

وهي الأموال التي لا تفسد مع مرور الزمن، مثل النقود والثياب والأدوات ونحوها، وهذه الأموال يجب التعريف بها والإعلان عنها، بالطرق والوسائل الممكنة والمتاحة، وحسب مدة التعريف الخاصة باللقطة، فإن لم يظهر صاحب اللقطة هنا، ففي ذلك اختلف الفقهاء لكن الرأي الراجح يقول بجواز تملّك اللقطة حسب الوضع المادّي للملتقِط، فإن كان فقيراً يجوز له تملّكها، وإن كان غنياً فلا يجوز له تملّكها وعليه أن يتصدّق بها أو بقيمتها إن لم تكن نقوداً.

المصدر: فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، علي جمعة محمد، 2018


شارك المقالة: