مفهوم الإعارة وحكمها في فقه المعاملات

اقرأ في هذا المقال


أمرنا الله تعالى بالتعاون وتقديم المنفعة للآخرين بقدر الإمكان، وأباح الإسلام الكثير من المعاملات التي تعود بالمنفعة على الناس، منها ما يتضمن تقديم المنافع مقابل العوض، ومنها تقديم المنافع بدون عوض، كعقد الإعارة، فما معنى الإعارة؟ وما حكمها؟ هذا ما سنتعرّف عليه في هذا المقال بإذن الله تعالى.

مفهوم الإعارة:

الإعارة هي أن يقوم شخص بتقديم منفعة وتمليكها لغيره، دون الحصول على عوض مقابل، وسميّت بهذا الاسم لأنها عارية من العوض، ولمن يتملك المنفعة من العين المستعارة أن يستفيد منها بنفسه، أو بغيره. وهي من المعاملات التي فيها قربة ومودّة بين الناس، فقال تعالى: “وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَى” سورة المائدة آية 2.

وفي الحديث النبوي الشريف قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: “العارية مؤداة والزعيم غارم والدّين مقضي” سنن أبي داود. وما ذُكر من نصوص دليل على مشروعية عقد الإعارة في الإسلام، كما أجمع الفقهاء على مشروعيتها، واستحباب العمل بها، وذلك قياساً على مشروعية الهبة.

حكم عقد الإعارة:

الأصل في حكم الإعارة أن تكون مندوبة ومستحبة، لكن قد تأخذ أحكاماً أخرى، وهي:

  • الوجوب: إذا استغنى المالك عن منفعة ماله، وكان بإعارتها إنقاذ نفس.
  • التحريم: تُحرّم الإعارة إذا كانت تُعين على الحرام، مثل إعارة السلاح.
  • الكراهية: إذا أعانت الإعارة على مكروه فإنها تأخذ حكمه في الكراهية.

وتبقى العين المستعارة في ملك مالكها، ويتملك المستعير منفعتها فقط، بعكس القرض حيث تنتقل الملكية للمقترض ثم يسترد مثله وليس عينه، حيث يكون القرض على المال المستهلك الذي تنفذ عينه بمجرد استخدامه لأول مرة، وتقع الإعارة المال المستعمل الذي يمكن استعماله لأكثر من مرة ولا تنفذ عينه.

صفة عقد الإعارة:

الإعارة من العقود المالية غير اللازمة، لذلك يصح لصاحب العارية الرجوع عن العقد متى شاء، إذا ضمن عدم الإضرار بالمستعير، كما يصح للمستعير رد العارية في أي وقت سواء كان العقد مطلق أو مقيّد.

وتعتبر الإعارة أمانة في يد المستعير، ويضمنها فقط في حال التقصير، ويصح العقد دون أجل لذلك لا يجوز تأجير العين المستعارة من قِبل المستعير، ولا رهنها، فالإجارة عقد لازم والإعارة غير لازم، ولا يصح تملّك غير اللازم بلازم.

ولا يحق للمُعير استرجاع العارية إذا كانت مؤقتة بزمن محدد، وعليه الالتزام بالأجل، ويجوز للمستعير التصرف بالعارية ضمن المدة المحددة، دون تجاوز الشروط المتفق عليها.

المصدر: فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، علي جمعة محمد، 2018


شارك المقالة: