مقومات المرأة المخطوبة

اقرأ في هذا المقال


الخِطبة:

 الخِطبة: هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام المرأة وليها بذلك. وقد يتم هذا الإعلام مباشرة من الخاطب، أو بواسطة أهله. فإن وافقت المخطوبة أو أهلها، فقد تمت الخطبة بينهما، وترتبت عليها أحكامها.

حرص الإسلام على ديمومة الزواج بالاعتماد على حسن الاختيار، وقوّة الأساس الذي يحقق الصفاء والوئام، والسعادة والاطمئنان، وذلك بالدين والخلق، فالدين يقوى مع مضي العمر، والخلق يستقيم بمرور الزمن وتجارب الحياة، أما الغايات الأخرى التي يتأثّر بها الناس من مال وجمال وحسب، فهي وقتية الأثر، ولا تحقق دوام الارتباط بين الزوجين، وتكون غالباً مدعاة للتفاخر والتعالي، واجتذاب أو لفتِ أنظار الآخرين.

لذا قال عليه الصلاة والسلام: “تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين، ترِبت يداك” متفق عليه بين الكتب السبعة. أي أن الذي يرغب في الزواج ويدعو الرجال إليه عادة أحد هذه الخصال الأربع، وآخرها عندهم ذات الدين، فأمرهم النبي صلّى الله عليه وسلم بأنه إذا وجدوا ذات الدين، فلا يعدلوا عنها، وإلا أصيب الرجل بالإفلاس والفقر.

ثم نهى صلّى الله عليه وسلم صراحة عن زواج المرأة لغير دينها، وحذّر من عاقبة المال والجمال، فقال:
“لا تنكحوا النساء لحسنهن، فلعله يرديهن، ولا لمالهن فلعله يطغيهن، وانكحوهن للدين، ولأمة سوداء خرقاء
ذات دين أفضل”أخرجه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر.

وورد في صفة خير النساء: “قيل: يا رسول الله، أي النساء خير؟ قال: التي تسرهُ إن نظر، وتطيعهُ إن أمر،
ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره” أخرجه النسائي وأحمد عن أبي هريرة . وللبيئة تأثير كبير، فلا يغترن الشاب بجمال في بيئة ذاتُ تربية وضيعة، روى الدار قطني والديلمي عن أبي سعيد مرفوعاً أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: “إياكم وخضراء الدِّمَن، قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء”. لكن قال الدارقطني: لا يصح من وجه.

وحُسن اختيار المرأة ذو هدفين وهما: إسعاد الرجل، وتنشئة الأولاد نشأة صالحة تتميّز بالاستقامة وحسن الأخلاق،
 لذا قال عليه الصلاة والسلام: “تخيروا لنطفكم، فانكحوا الأكفاء، وانكحوا إليهم”. صححه الحاكم عن عائشه رضي
الله عنها.

ما هي ضوابط المرأة المخطوبة:

  •  أن تكون المرأة دينة أي صاحبةُ خلقٌ ودين، للحديث السابق:”فعليك بذات الدين”.
  • أن تكون ولوداً، لحديث: “تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة”.
    ويعرف كون البكر ولوداً بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد.
  • أن تكون بِكراً، لقوله صلّى الله عليه وسلم لجابر: “فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك” متفق عليه.
  • وأن تكون من بيتٍ معروف بالدين والقناعة؛ لأنه مظنة دينها وقناعتها.
  •  وأن تكون حسيبة: وهي النسيبة، أي تكون طيبة الأصل، حتى يكون ولدها نجيباً، فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليها، لحديث “ولحسبها ونسبها”. ولا ينبغي تزوج بنت زنا أولقيطة أومن لا يعرف أهلها، أي أن الزواج حينئذ يكونُ مكروه. مباح غير حرام، وأما آية:“الزاني لاينكح إلا زانية”النور:3.
  • وأن تكون جميلة؛ لأنها أسكن لنفسه، وأغضُ لبصره، وأكمل لمودته، ولذلك جاز النظر قبل الزواج، 
    لحديث أبي هريرة السابق:“قيل: يا رسول الله، أي النساء خير؟ قال التي تسرهُ إن نظر، وتُطيعهُ إنّ أمر..”
    لكن كره الشافعية خطبة المرأة الفائقة الجمال.
  • وأن تكون أجنبية وليست ذات قرابة قريبة؛ لأن ولدها يكون أنجب، وقد قيل:”إن الغرائب أنجب، وبنات العم أصبر”؛ ولأنه لا يأمن الطلاق، فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها، ثم استدل الرافعي لذلك تبعاً للوسيط بحديث:”لا تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاوياً” أي نحيفاً، وذلك بسبب ضعف الشهوة.
  • أنّ لا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف، لما فيه من التعرّض للمحرم، قال الله تعالى:“ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم” النساء:129. وقال صلّى الله عليه وسلم:”من كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة، وشقه مائل“. رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن.فالأصل وحدة الزوجية لا التعدد. ويكره الزواج بالزانية أي المشهورة بالزنا، وإن لم يثبت عليها الزنا.

التعرف على المخطوبة:

أباح الشرع التعرّف على المخطوبة من ناحيتين وهما:

الأولى: عن طريق إرسال امرأة يثق الخاطب بها تنظر إليها، وتخبره بصفتها، روى أنس أنه صلّى الله عليه وسلم “بعث أم سُليم إلى امرأة، فقال: انظري إلى عُرْقوبها، وشَمّي معاطفها”. وفي رواية “شمي عوارضها”
وهي الأسنان التي في عَرض الفم، وهي ما بين الثنايا والأضراس، والمراد اختبار رائحة النكهة. وأما المعاطف
فهي ناحيتا العنق، والعرقوب: هو عصبٌ غليظ فوق العقب، والنظر إلى العرقوب لمعرفة الدمامة والجمال في الرجلين. وللمرأة أن تفعل مثل ذلك بإرسال رجل، فلها أن تنظر إلى خاطبها، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها.

الثانية: النظر مباشرة من الخاطب للمخطوبة للتعرّف على حالة الجمال وخصوبة البدن، فينظرُ إلى الوجه
والكفين والقامة، إذ يدل الوجه على الجمال، والكفان على الخصوبة والنحافة، والقامة على الطول والقصر.


المصدر: كتابة الفقه الإسلامي وأدلته للزليخي.الحقوق المادية للزوجة، نور الدين أبو لحيه.فتح القدير، كتاب النكاح، باب المهر.


شارك المقالة: