ما حكم التعذيب في القانون الدولي ولجنة الصليب الأحمر؟

اقرأ في هذا المقال


تحتوي اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977 على سلسلة من المواد التي تحظر صراحة المعاملة القاسية، أو غير الإنسانية والإهانات للكرامة الشخصية. وعلى سبيل المثال، وفقًا للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والمادة 12 من الاتفاقيتين الأولى والثانية والمادتين 17 و 87 من الاتفاقية الثالثة والمادة 32 من الاتفاقية الرابعة يُحظر التعذيب، وأيضا تحظر المادة 75 التعذيب والمادة 4 من البروتوكول الإضافي الأول والبروتوكول الإضافي الثاني.

ما حكم التعذيب في القانون الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر:

في النزاعات المسلحة الدولية، وفقًا للمواد 50 و 51 و 130 و 147 الواردة في الاتفاقيات الأربع لجنيف، يعتبر التعذيب انتهاكًا خطيرًا. ووفقًا للمادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، تعتبر هذه الانتهاكات جرائم حرب. وفي النزاعات المسلحة غير الدولية، يعتبر التعذيب ضررًا خطيرًا بالنسبة الى المجتمع الدولي.

وبالإضافة إلى ذلك، تحظر المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف والمادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني “إهانة الكرامة الشخصية وخاصة المعاملة المهينة والإطاحة بالكرامة”. وفي النزاعات المسلحة الدولية، تشكل هذه الأعمال انتهاكات خطيرة. وفي النزاعات المسلحة غير الدولية، تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وصنفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية والعنف ضد كرامة الإنسان وخاصة المعاملة المهينة والإطاحة بالكرامة، على أنها قواعد عرفية وفقًا للمادة 90 من القانون العرفي والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

وكما يحظر التعذيب والمعاملة المهينة القاسية أو الغير إنسانية في مجال القانون الدولي والعالمي والإقليمي لحقوق الإنسان. ووفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعد التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة من جرائم الحرب بموجب العديد من الأحكام القانونية وجريمتين ضد الإنسانية في نطاق العديد من الأحكام القانونية في نطاق نظام روما الأساسي.

ومن خلال الوفاء بالالتزامات الدولية المذكورة أعلاه، تم اكتشاف حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة في النظام القانوني الوطني، حيث يعكس الدستور الوطني أو النصوص الأساسية الأخرى والقانون الجنائي الدولي (المطبق في المواد والإجراءات) والقانون المدني والقانون الإداري هذه اللوائح الدولية، حيث ينبغي أن تعكس هذه اللوائح الدولية دورها على المجتمع، ويجب أن تشمل إنفاذ حظر ومنع التعذيب والأفعال القاسية أو الغير إنسانية أو المهينة.

المصدر: القانون الدولي لحقوق الإنسان/عروبة الخزرجي/2012القانون الدولي لحقوق الإنسان/جعفر عبد السلام/2016القانون الدولي لحقوق الإنسان/علاء مطر /2016القانون الدولي لحقوق الإنسان/محمد علوان ومحمد الموسى/2014


شارك المقالة: