اختصاصات المحكمة الإدارية

اقرأ في هذا المقال


تمتاز المحكمة الإدارية بمجموعة من الاختصاصات التي تميز هذه المحكمة عن غيرها من المحاكم وفيما يلي شرح هذه الاختصاصات:

اختصاصات المحكمة الإدارية

للمحكمة الإدارية صلاحية النظر في كافة الطعون الخاصة بالقرار الإداري الختامي وفقًا لأحكام المادة (5) من قانون القضاء الإداري ويمكن الطعن في قرارها أمام المحكمة الإدارية العليا. وللمحكمة الإدارية العليا الحق في النظر في كافة الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية من الجوانب الموضوعية والقانونية للطعون المقدمة إليها. ويتم تمثيل الإداريين العامين أمام الهيئات الإدارية والقضائية في جميع إجراءات القضايا الإدارية وفي المرحلة النهائية من النيابة الإدارية المكونة من الرئيس التنفيذي ومعاونيه.

المحكمة الإدارية بصفتها المحكمة العليا واختصاصها بموجب القانون الإداري والقضائي الأردني رقم 27 لسنة 2014 للمحكمة الإدارية الاختصاص الحصري للنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرار الإداري النهائي، بما في ذلك:

  • التظلم من نتائج انتخابات مجالس الغرف التجارية والنقابات والجمعيات والأندية المسجلة في المملكة وكذلك الطعون الانتخابية وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، ما لم ينص قانون آخر على منح هذا الاختصاص لمحكمة أخرى.
  • مناشدة الأطراف المشاركة في القرار الإداري النهائي لتعيينات المناصب العامة والترقيات والتنقلات والتعيينات والإعارات والترتيبات وما إلى ذلك.
  • طعون الموظفين في القطاع العام لإلغاء القرار النهائي الذي صدر عن السلطة التأديبية بحقهم.
  • بموجب القانون الحالي، التظلم من رواتب ومكافآت النمو السنوي وحقوق التقاعد للموظفين العموميين أو متقاعديهم أو ورثتهم.
  • استئناف من طرف متضرر يطلب إلغاء أي نظام أو قرار يستند إلى مخالفة القانون الصادر بموجبه أو مخالفة القرار.
  • الطعون المقدمة من أي طرف متضرر بشأن إلغاء القرار الإداري النهائي، حتى لو كانت محمية بالقانون الصادر بموجب القرار.
  • الطعن في أي قرار نهائي صادر عن جهة إدارية ذات اختصاص، باستثناء القرارات الصادرة عن هيئة الوساطة والتحكيم في المنازعات العمالية.
  • الاستئنافات التي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية بموجب أي قانون آخر.

للمحكمة الإدارية الحق في النظر في دعاوى التعويضات إذا تم تقديم هذه الطلبات إلى المحكمة الإدارية بناءً على طلب الإلغاء. وتخضع الطعون المتعلقة بالضرائب والرسوم لطرق الطعن التي تحددها القوانين الخاصة. ولا تتمتع المحكمة الإدارية بصلاحية الاستماع إلى الطلبات أو الاستئنافات المتعلقة بالأفعال السيادية ولا تقبل الادعاءات المقدمة من قبل أشخاص دون مصالح شخصية.

المصدر: القانون الإداري / عصام علي الدبس/ 2014القانون الإداري/ مصلح ممدوح الصرايرة /2016القانون الإداري / محمد علي الخلايلة / 2015 مبادئ القانون الإداري/ يوسف حسين محمد البشير


شارك المقالة: