المأجور في العقد التجاري

اقرأ في هذا المقال


استعمال المأجور في العقد التجاري:

إن المستأجر يتقيد في استعماله للمأجور بالاستعمال المتفق عليه في العقد، فمن يستأجر محل للحلاقة لا يجوز له تحويله إلى مخبز، وإذا لم يقيد العقد نوع الاستعمال وجب على المستأجر أن يستعمل المأجور بحسب ما أعد له وفقاً لما يقتضيه العرف. فإذا خالف المستاجر هذا الالتزام واستخدم المأجور خلافاً لما اتفق عليه في العقد فهنا المؤجر يكون مخيّر بين أن يطالب التنفيذ العيني مع التعويض أو أن يطلب فسخ العقد مع التعويض أيضاً.
أما قانون إيجار العقار، فاعتبر استعمال المأجور لغير الغرض المبين في عقد الإيجار سبب من أسباب تخلية العقار لكن بالشروط الاتية:

1- أن ينص في عقد الإيجار على الغرض الذي تم التأجير من أجله.
2- أن يستعمل المأجور خلافاً للغرض المذكور.
3- أن يترتب على هذا الاستعمال إساءة لسمعة المؤجر أو إلحاق الضرر بالمأجور.

كيف يكون إخلاء المأجور؟

إن المبدأ قانوني من جهة الدعوى القضائية في حال النزاعات في العقد التجاري هو فسخ عقد إيجار، ومن حيث إنه وطبقاً لأحكام المادة (52) من قانون أصول المحاكمات المدنية إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وحيث أن موضوع الدعوى هو إخلاء مأجور أجرة سنوية وكما هو ثابت من عقد.

ما هي شروط الإخلاء بدفع الأجرة؟

يشترط من أجل الحكم بالإخلاء على المستأجر لعلة التقصير بدفع الأجرة توافر الشروط الآتية:

1- وجود عقد إيجار منعقد وفقاً لأحكام القانون: إن وجود هذا شرط عام في جميع الحالات التي يتم عليها في أغلب القضايا بالإخلاء وبحسب القانون التجاري التابع للدولة التابع لها. ويشترط أن يكون العقد خاضعاً للتمديد الحكمي، ويكون عقد الإيجار خاضعاً للتمديد الحكمي إذا كان وارداً على عقار مؤجر للسكن في ظل المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته، أو كان وارداً على عقار مؤجر لأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً بموجب عقد إيجار مبرم قبل نفاذ القانون رقم /10/، تاريخ 26/2/2006.

2- مطالبة المستأجر بدفع الأجرة أصولاً: يمكن أن يلزم الطرف المستأجر بالالتزام بسداد ثمن الأجرة إما عن طريق بطاقة مكشوفة أو عن طريق إنذار بوساطة الكاتب بالعدل. ولا يشترط في المؤجر أن يكون مالكاً للعقار، وإنما يحق للمؤجر ممارسة جميع الحقوق الإيجارية حتى لو لم يكن مالكاً للعقار المأجور في السجل العقاري.


المصدر: إلياس حداد، القانون التجاري، الطبعة الخامسة عشر (جامعة دمشق، 2006ـ2007)رزق الله إنطاكي ونهاد السباعي، الوجيز في الحقوق التجارية البرية، الطبعة الثالثة (مطبعة جامعة دمشق، 1956م)علي البارودي، القانون التجاري اللبناني، الجزء 2 (الدار المصرية للطباعة والنشر، بيروت 1971م)مصطفى كمال طه، علي البارودي، القانون التجاري، الطبعة الأولى (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2001م)


شارك المقالة: