الاختصاص القضائي في إطار الاعتداء المادي للقانون الإداري

اقرأ في هذا المقال


في البداية يجب ملاحظة أنه إذا تم رفع دعوى أمام المحكمة العادية، والتي توجد فيها مسائل إدارية يجب عليه إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية والتوقف عن النظر في الدعوى المرفوعة ضده حتى يقرر القاضي الإداري الموضوع فيما يرتبط بالقضية الإدارية التي تتحقق أولاً من شرعيتها أم لا، تعاد القضية إلى المحكمة، وتتولى السلطة القضائية العادية مداولة المتابعة في القضية بناءً على نتائج تحقيق السلطة القضائية الإدارية.

الاختصاص القضائي في إطار الاعتداء المادي للقانون الإداري

ومع ذلك في حالة الاعتداءات المادية يأخذ القضاء العادي في الاعتبار الاستثناءات عند تقييم شرعية العمل الإداري، وهو ما لا يمنع القضاة الإداريين من أن يكونوا مخولين للتحقق من وجود اعتداءات ماديه في حالة الإجراءات أمام المحاكم الإدارية، ولذلك فإن الإعلان عن عدم وجود قرار إداري، حيث يفقد أحد أركان صلاحيته وينزل إلى مستوى الفعل المادي، ويقدر أن العمل الإداري ليس له أثر قانوني في حكم غير موجود، وبالتالي فإن صاحب الحق له الحق في رفع دعوى في أي وقت؛ لأن العمل الإداري غير مستثنى من فترة استئناف الإلغاء.

هكذا نجد أن كلا من السلطة التنفيذية والفرع القضائي العادي يمكنهما التحقق من وجود إجراءات الكيان. ومع ذلك، تنتهي سلطة القضاة الإداريين بأحكام تعلن عدم وجود قرارات إدارية، بينما يمكن للقضاة العاديين أن يحكموا بإلغاء جميع آثار هذا التقاعس عن العمل؛ لأن لديه القدرة على توجيه إزالة الأعمال من قبل السلطة التنفيذية على الممتلكات الشخصية، أو إعادتها إلى حالتها الأصلية، أو إبعاده في حالة قيام السلطة التنفيذية باعتداء كبير على الممتلكات الشخصية، أو إخلاء الممتلكات من هجوم مادي وقع.

علاوة على ذلك بموجب قواعد القانون الخاص، يحق للقضاة العاديين تعويض الأفراد عن جميع الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي يتعرض لها الأفراد نتيجة أفعال جوهرية للسلطة التنفيذية، سواء كانت ناجمة عن خطأ شخصي أو عرضي؛ لأن ما يهم هو أن الضرر يحدث وأن الضرر يتم تعويضه بشكل صحيح، يجب أن يقال أخيرًا أنه في حالة الاعتداءات الشخصية، يمكن للقضاة العاديين توجيه تهديدات اقتصادية مباشرة ضد السلطة التنفيذية وهذه المسألة هي اجتهاد وسابقة ثابتة.

من المعروف أن سبب وجود الإدارة هو العمل من أجل الصالح العام، وبالتالي يجب أن تمتلك الإدارة امتيازات معينة لتمكينها من تطبيق هذه الغاية، وأهمها امتياز اتخاذ القرارات من جانب واحد. دون الإحالة إلى القضاء (إعدام مباشر) وملتزم بالإعدام بالإكراه أو بالإكراه.

وفي الواقع يجد الأفراد أنفسهم مضطرين للجوء إلى القضاء المختص لتطبيق سيادة القانون على حالات الاعتداء المادي من قبل السلطة التنفيذية المسؤولية الشخصية عن الأضرار، والتعويض عن العواقب الناشئة عن التعسف الإداري ليس لها أساس قانوني، وبالتالي للقضاء في هذه القضايا العديد من الصلاحيات وفق الأحكام التالية:

  • وقف التنفيذ: يتمتع القضاء الادي بالحقوق الفردية المحمية دستوريا لهذا الإجراء إذا اتخذت السلطة التنفيذية إجراءات تنتهك القانون بشكل جسيم وواضح وتحرم العمل الإداري من طبيعته الإدارية وتؤدي إلى إلحاق ضرر تعسفي بالإدارة، الحق في الإلغاء المطلق؛ بسبب تطبيق سيادة القانون، يحتاج القضاة إلى إعلان بطلان هذه الأفعال على وجه السرعة ووقف تنفيذها، بسبب العيوب الخطيرة في هذه الأعمال، فقدوا طبيعتها الإدارية وتمتعوا بالحماية القانونية المقررة.
  • سلطة القضاة العاديين في الرد والطرد والعزل: تتمتع السلطة التنفيذية بامتيازات كثيرة على الأفراد، ولكن يجب استخدام هذه الامتيازات بشكل قانوني وفقًا للإجراءات القانونية، ولكن إذا انتهكت السلطة التنفيذية هذه الامتيازات واستخدمتها عندما الطلب بغض الطرف عن الولاية القضائية على هذه القواعد القانونية للقضية تنتهك الإجراءات المنصوص عليها في القانون للقضاة في الحالات العاجلة سلطة إعادة الأفراد إلى منازلهم وترحيل الحكومة.
  • سلطة القضاء لإجراء تحديد الخبراء في سياق الهجمات المادية: يحق للقضاة العاديين الحصول على إجراءات خبراء عاجلة، بشرط ألا يتعارض الأمر مع الأنشطة الإدارية وآثارها، ولكن مع الأعمال المادية دون أي قانون موضوعي، هذا لتقدير الخسارة التي تكبدها الفرد نتيجة للهجوم من قبل السلطة التنفيذية، وتعويضه بما يتناسب مع حجم الخسارة.
  • سلطة القضاء العادي في إبطال القرارات الباطلة: لإضفاء الشرعية على العمل الإداري، يجب على السلطة التنفيذية التصرف وفق القانون واحترام شروط وتوافر العناصر اللازمة لصحة العمل، لم يكن الإجراء الصادر عن الإدارة قائماً وليس له أي أثر قانوني. وهكذا نجد أن القضاء العربي العادي بعد أن اقتصر دوره على الفصل في الأضرار التي لحقت بالأفراد في غياب الأساس القانوني.

وفي النهاية لا يزال لدى المحاكم الإدارية والمحاكم العادية اعتبارات مشتركة للنزاعات حول انتهاك الوكالات الإدارية للحقوق الأساسية الفردية، ولوحظ أنه من الأفضل حل هذه النزاعات من خلال هيئة قضائية واحدة لتجنب تضارب الأحكام وتطبيق نظامين قانونيين مختلفين.

المصدر: العقود الإدارية/ د. أحمد سلامة بدر /مكتبة دار النهضة العربية/ القاهرة 2003 م مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية/ أحمد عثمان عياد/ دار النهضة العربيةالقانون الإداري والنشاط الإداري/ عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد و عبد الرؤوف هاشم محمد الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري في الرقابة على ملائمه قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة/ محمد صلاح عبد البديع السيد/ طبعة 2006


شارك المقالة: