الاعتداء المادي في القانون الإداري

اقرأ في هذا المقال


من المعروف أن النظرية لها تطورات ومصطلحات متداخلة من الفقهاء الإداريين، مثل نظرية التقصير والاجبار والاعتداء المادي، ولكن حصيلة لذلك تم تقسيم الفقه إلى قسمين، بما في ذلك أولئك الذين يعدون نظرية الاعتداء المادي نظرية منفصلة وتشكل القانون الإداري دعامة أساسية للقواعد وكان لها آثار مهمة، لا سيما فيما يرتبط بالاختصاص القضائي، وتعتقد مدرسة أخرى من الفقهاء أن هذه النظرية بحد ذاتها ليست مستقلة ويمكن دمجها مع نظريات أخرى (مثل نظرية السلطة المجبرة، ونظرية التقصير الإداري في أداء الواجب، ونظرية الخطأ البشري، ونظرية الاستيلاء على السلطة).

الاعتداء المادي في القانون الإداري

إن النظرية على الرغم من انتقاداتها تعيش ولها صفة خاصة بها. وعلما أن أول من دافع عنها وأكد استقلالها كان الفقيه الإداري، عندما تم تكليفه بالحكومة في قضية أوضح في تقريره إلى محكمة المنازعات بأن الأخطاء الشنيعة والاجبار الواضح الانتهاك الجائر للحقوق الفردية يجرد كل قرار تنفيذي من صفة الشخصية وينقله إلى درجة الاعتداء الشخصي.

لذلك من الجدير بالملاحظة أن يربط بين نظرية الهجمات الشخصية وعدم وجود قرار إداري. وفقًا لمجموعة من الفقهاء، يحدث اجبار عندما تتخذ الحكومة إجراءً ماديًا غير قانوني، بما في ذلك انتهاك خطير للممتلكات أو أحد الحريات العامة.

ولذلك تجدر الإشارة إلى أن هذا التعريف يغفل جانبًا مهمًا للغاية، وهو من جهة، هذا هو حجر الزاوية في نظرية الاعتداء الشخصي، ويؤكد بعض الفقهاء أن الإدارة توجه تنفيذ العمل باعتباره الشرط الأساسي لوجود الاعتداءات الشخصية؛ لأن عدم وجود القرار لا يؤدي إلى لوصف القرارات الإدارية على أنها اعتداءات شخصية أخيرًا.

تجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة الابتدائية الإدارية تعريفاً شاملاً من حيث أنه يؤكد أن الاعتداء المادي هو أخطاء جسيمة، بما في ذلك الاعتداء على الحرية الشخصية أو المال الذي يمتلك الأفراد، بحيث إذا حاولت الحكومة تنفيذ قرار غير موجود، فإنها ترتكب ما يسمى بالهجوم الشخصي، ومع ذلك من أجل فهم هذه النظرية بطريقة علمية من الضروري توضيح ركائزها.

عناصر الاعتداء المادي

يمكن تحديد هذه العناصر من خلال التعريفات المذكورة أعلاه على النحو التالي:

  • فيما يرتبط بالأفعال الموضوعية: يجب التأكيد على أن الأعمال الموضوعية ليست أعمالًا قانونية، مثل القرارات الإدارية أو العقود الإدارية، ولكنها أعمال إجرائية قبيل الإجراءات التشريعية، مثل الإجراءات التمهيدية والتحضيرية لاتخاذ القرارات الإدارية، والتي عدم الارتقاء إلى مستوى القرارات الإدارية، أو عند كسر القرار.

وتعتبر أوجه القصور الإدارية من أوجه القصور الخطيرة التي تؤثر على طبيعتها الإدارية وتؤدي إلى عدم اتخاذ قرارات على هذا المستوى، ولذلك يمكن القول إن القرار الإداري يستند إلى الإجراءات الموضوعية قبل اتخاذه، أو إذا كان الإجراء الإداري لا يستند إلى مبرر قانوني.

فإن القرار باطل وليس له أي أثر تشريعي، لاحظ أن وجود قرار غير موجود لا يعتبر فعلًا موضوعيًا ما لم يتم وضعه موضع التنفيذ، لذلك من وجهة النظر هذه يمكن استنتاج أن الانتهاك الجوهري قد يكون عيبًا خطيرًا في قرار إداري غير قانوني، أو أن القرار الإداري المتخذ قانوني، ومع ذلك فإن تنفيذها غير قانوني، وفي هذه الحالة يخضعون لإشراف السلطات القضائية العادية.

  • تنفيذ القرار الباطل: لا يعتبر القرار الباطل في حد ذاته هجومًا شخصيًا، ولكن يجب تنفيذ القرار الباطل شخصيًا، مما يتسبب في ضرر مادي للفرد كشرط أساسي لترتيب الاعتداء الشخصي، وهذا يعني أن القرارات غير الموجودة تبقى كامنة دون التأثير على حقوق الأفراد، وليس الهجوم الشخصي، ولكن هذا النشاط غير القانوني الذي يفتقر إلى أساس قانوني يجب نقله إلى مسار ديناميكي له آثار ضارة على الأفراد. وهذا الموقف أكده القضاء الإداري، الذي أصر على وجود أضرار مادية لعدم وجود قرار بترتيب اعتداء مادي.
  • الأخطاء الجسيمة: هذا العنصر مهم جداً لأنه يضع حداً لأخطاء بسيطة غير مشروعة من شأنها أن تلطخ القرارات الإدارية وتجعلها باطلة. الأخطاء الجسيمة تنال من شرعية القرارات الإدارية وتحرمها من أي علاقة بالوظائف الإدارية أو بالقانون، لذا فإن القرار يفتقر إلى المضمون الإداري وينتج عن فعل شخصي بحت، وهو اعتداء مادي.

ويمكن ملاحظة هذا الموقف من خلال تصرفات الأفراد العاديين الذين ليس لديهم القدرة على العمل بدلاً من السلطة التنفيذية، أو من خلال انتهاكات الاختصاص، مثل إصدار قرارات من قبل سلطات غير مختصة، أو تجاهل وتجاوز جميع الشكليات أو الخطوات المنصوص عليها في القانون، وتعتبر هذه الأفعال أفعالًا مادية تتطلب تعويضًا، وتمنح السلطة القضائية العادية الحق في الفصل في هذه النزاعات وإزالة جميع النتائج المترتبة عليها.

  • الانتهاكات الجسيمة لحقوق الملكية الخاصة أو الحريات العامة للأفراد: من حيث المبدأ، يعطي القانون للسلطة التنفيذية الحق في اختلاف الملكية والحريات الخاصة، وهذا من أجل الصالح العام. ومع ذلك، في جميع الأحوال، لن يسمح بإخضاع استخدام هذه السلطة لمشاعر وتقديرات الحكومة التعسفية، وبدلاً من ذلك يعتزم تحديد هذا الحق من خلال التزام الحكومة بقواعد رسمية وإجرائية دقيقة في اتخاذ أي قرارات تؤثر على تلك الحقوق. ولأن عدم الامتثال لهذه الشروط يعتبر حالة من حالات العدوان المادي ويجعل الإجراء التنفيذي غير موجود.

ويمكن رؤية هذا الموقف في تصرفات الأفراد الذين ليس لديهم سلطة التصرف بدلاً من السلطة التنفيذية، أو من خلال انتهاكات الاختصاص، مثل إصدار قرارات من قبل سلطات غير مختصة، أو تجاهل وتجاوز جميع الشكليات أو الخطوات المنصوص عليها في القانون. وتعتبر هذه الإجراءات إجراءات مادية تتطلب تعويضًا، وللسلطات القضائية العادية سلطة الفصل في هذه النزاعات وإزالة جميع النتائج الناشئة عنها.

أما بالنسبة لمحكمة المنازعات الإدارية فقد تمت استشارة القضاء العادي منذ البداية؛ لأنها تنظر في كل قرار إداري يفتقر إلى أساس أو أسباب قانونية، مما يتركها في حالة من عدم الوجود ليس لها صفة قرار إداري. ومع ذلك، قررت في النهاية أن جميع القرارات المتعلقة بالملكية الخاصة أو الحريات العامة، ومعيار العيب الخطير في عدم الشرعية، هو العامل الحاسم في تحديد بطلان أو عدم وجود مثل هذه القرارات وبالتالي عادت السيطرة مرة أخرى إلى القضاء العادي أو جهاز العدالة الإدارية.

وفي النهاية إذا لم يكن موجودًا الاعتداء المادي أي أن القرار تم اتخاذه بدون أساس تشريعي فإنه يعتبر حالة اعتداء تحت إشراف القضاء العادي، ومع ذلك إذا كان العيب الذي يضر بشرعية القرار الإداري صغيرًا نسبيًا، فإنه يقع في نطاق الإشراف القضائي الإداري.

المصدر: الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري في الرقابة على ملائمه قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة/ محمد صلاح عبد البديع السيد/ طبعة 2006 القانون الإداري والنشاط الإداري/ عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد و عبد الرؤوف هاشم محمد مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية/ أحمد عثمان عياد/ دار النهضة العربيةالعقود الإدارية/ د. أحمد سلامة بدر /مكتبة دار النهضة العربية/ القاهرة 2003 م


شارك المقالة: