التأمين من المسؤولية - عقد التأمين من الأضرار

اقرأ في هذا المقال


ما هو عقد التأمين من الأضرار؟

يعتبر من أقسام التأمين التأمين من الأضرار والتأمين على الأشياء و ينتج عن ذلك نتيجتان:

أولاً: أنه يختلف عن تأمين الحوادث أو ما يسمّى تأمين الإصابات الجسدية، والذي يشبه التـأمين من المسؤولية من حيث أن كلاً منهما يضمن إصابات تلحق بالجسم، فالتأمين على الحوادث هـو تأمين على الأشخاص يغطيّ الأضرار التي تصيب المؤمّن له في جسمه أو سلامته البدنية.
أمـا التأمين من المسؤولية فيفترض فيه أن المؤمّن له هو الذي يحدث ضرراً بـالغير سـواء كانـت مسؤوليته ناشئة عن ضرر أصاب المضرور في جسمه أو في ماله، بحيث لا يكون المضـرور هو الذي يُؤمّن من الضرر الذي ألحقه به المؤمّن له المسئول، بل أن المؤمّن له هو الذي يـؤمّن نفسه من هذا الضرر فـالمؤمّن في التأمين من المسؤولية لا يلتزم بتعويض الغير المصاب بالضرر، ولكنه يتحمل العبء المالي الذي ألقى على عاتق المؤمن له نتيجة انعقاد مسؤولية تجاه الغير المضرور.

ثانياً: تطبيق مبدأ الصفة التعويضية الذي يحكم التأمين من الأضرار على عقـد التـأمين مـن المسؤولية، ويقصد بهذا المبدأ تعويض المؤمّن له عمّا لحقه من خسائر نتيجـة تحقـق الخطـر المؤمّن منه، بحيث لا يجوز للمؤمّن له أن يتقاضى مبلغاً يفوق مقدار ما لحقه من ضـرر وإلّا تحوّل التأمين إلى وسيلة لإثراء المؤمّن له بلا سبب يجعله في مركز أفضل ممّا كان عليه قبـل، لذلك يتحدد أداء المؤمّن في تأمين الأضرار بقدر ما لحق بالمؤمّن له قبل تحقق الخطر.

المصدر: التستر التجاري,المحامي والمستشار القانوني, أحمد بن جمعان المالكي, 1437ھـ - 2015ممبادئ في القانون التجاري، المستشار المحامي بندر بن حمدان العتيبي، الطبعة الأولىالنظام القانوني للتاجر في ضوء التشريعات العربية، محمد مصطفى عبدالصادق، الطبعة الأولى 2015موسوعة الفقه والقضاء في شرح القانون التجاري، محمد عزمي البكرى، دار محمود القاهرة


شارك المقالة: