التمييز بين سحب القرار الإداري والإلغاء الإداري

اقرأ في هذا المقال


الإلغاء هو إنهاء العقد بنتيجة رجعية للأثر التشريعي لقرار إداري، أي من يوم إعلانه، في حين أن السحب هو مسح أثره اللاحق، ويقع سحب القرار الإداري في نطاق الحجج الناشئة ويصبح ساريًا عند الانسحاب أما الإلغاء، فيحدث من قبل جهة أخرى (سلطة قضائية) بناءً على ادعاءات غير مجدية أو ضارة بالجهة الأخرى.

التمييز بين سحب القرار الإداري والإلغاء الإداري

تسقط القرارات الإدارية بأساليب عديدة وهي:

  • قرار الإلغاء الإداري.
  • قرار إبطال قضائي للقرار الإداري.
  • سحب القرار الإداري.

يعني قرار الانسحاب الإداري أن القرار الإداري له حصيلة رجعية من تاريخ اتخاذه، وليس من تاريخ الانسحاب، أي يلغي جميع الآثار التشريعية لقرار الانسحاب على المستقبل. وقديمًا حسب القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة وكأن شيئا لم يحدث منذ القضية.

ويختلف سحب القرار الإداري عن الإلغاء الإداري، حيث يتم التحقق من الإلغاء الإداري من تاريخ الإلغاء، والقرار الإداري لا يعود إلى الماضي، أي أنه محروم من الأثر القانوني للمستقبل من تاريخ الإصدار قانوني، أما الانسحاب فيبدأ أثره من تاريخ القرار وليس من تاريخ الانسحاب، أي تجريد القرار من أثره القانوني في الماضي والمستقبل.

إن السحب يشير إلى الحرمان بأثر رجعي من صلاحية القرار الإداري من تاريخ اتخاذ القرار الإداري، والذي يعد غير موجود، ويتحقق الإلغاء الإداري من تاريخ الإلغاء، وبعد ذلك يُحرم القرار الإداري من قوته التشريعية فيما يرتبط بالمستقبل، دون الخوض في الماضي، أي (منذ صدور القرار).

وفيما يتعلق بالانسحاب، يسري مفعوله من تاريخ القرار وليس من تاريخ الانسحاب، مع حرمان القرار من أثره التشريعي في الماضي والمستقبل.

يشير الانسحاب إلى إلغاء الأثر القانوني للقرار في اليوم الذي تم فيه اتخاذ القرار أو على الأكثر في اليوم التالي بعد اتخاذ القرار، كما لو أن القرار لم يتم صُنع في المقام الأول، أما إلغائه فهو لا يؤثر إلا في الزوال المستقبلي، ولا يفترض للنواحي الإدارية إلغاء قرارات إدارية تشريعية غير معيبة بأي شكل من الأشكال، وإن نقض القرار القانوني غير الخاطئ هو انتهاك لقاعدة عدم الأثر الرجعي للقرارات الإدارية.

ومع ذلك فإن الاستثناءات من هذا المبدأ ممكنة، مثل السماح بسحب قرارات الموظف القانونية بناءً على عوامل واعتبارات إنسانية غير تشريعية، شريطة ألا يُعهد إلى الشخص المعني أو يُعهد إلى الآخرين بالقرارات الإدارية التشريعية التي يمكن سحبها، ويمكن للسلطة التنفيذية أيضًا إصدار قرار بإلغاء قرار إداري غير قانوني.

وإذا أصدرت السلطة التنفيذية قرارًا غير قانوني، فهناك خلل في أحد عناصر أي قرار، سواء في الولاية القضائية بالشكل المحدد، في الكل أو السبب أو عنصر الغرض.

ويعتبر مثل هذا القرار غير قانوني وللقضاء الإداري سلطة الحكم بإلغائه إذا تقدم الضحية بشكوى أو طعن فيها أمام القضاء، وبالتالي يُسمح للسلطة التنفيذية منطقيًا أن تفعل ما يفترض أن تفعله السلطة القضائية، ولها سلطة سحب قراراتها غير القانونية؛ لأن الانتهاكات يعاقب عليها بالإلغاء القضائي. أي أن السحب يتم بالفترة التي تسمح بتقديم حاجه إلى القضاء الإداري لإلغاء القرار الإداري والذي يسمى فترة سماح الاستئناف.

وإذا تم تهديد قرار إداري غير قانوني بالإلغاء من قبل محكمة، يجوز للسلطة التنفيذية إلغاء القرار من أجل تجنب الإجراءات والحكم في القضية.

وبعد انقضاء (فترة الاستئناف أو المهلة)، لا يتم سحب القرار بل يتمتع بالحصانة وفق مبدأ تثبيت الشروط التشريعي الناشئة عن القرار الإداري، وللجهاز الإداري الحق في إلغاء كل قرار إداري غير تشريعي خلال فترة الاستئناف، أي أن الجهاز الإداري يمكنه استعادة قراره غير القانوني خلال فترة إعادة النظر بإلغاء الجهاز الإداري.

وتنص معظم القوانين على فترة استئناف مدتها شهرين، يحق للسلطة التنفيذية خلالها سحب قرارها الإداري المنتهك للقانون، مع ملاحظة أن فترة إلغاء القرار الإداري غير القانوني يتم تمديدها في حالة الاستئناف أمام المحكمة الإدارية، لذلك يمكن للإدارة في هذه الحالة سحب قرارها عندما نظرت المحكمة في قضية الرفض، طالما أنها لا تعلن حكمًا في القضية، أي لها الحق في سحب القرار أثناء مراجعة الدعوى وحتى قبل اعلان الحكم فيها. يجوز للأجهزة الإدارية اتخاذ قرارات إدارية غير قانونية.

وإذا اتخذت الهيئة الإدارية قرارًا غير قانوني (قرار محدد)، فيما يتعلق بعناصرها، سواء كانت ناقصة من حيث الاختصاص، أو شكل اللائحة أو الكل أو الأسباب أو عنصر الغرض إذن يعتبر هذا القرار غير قانوني.

ويقصد بسحب القرار التنفيذي إزالة جميع الآثار الناتجة سواء كانت حدثت في الماضي أو قد تنشأ في المستقبل، بالإضافة إلى التزام السلطة التنفيذية بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل إعلان القرار، وقد يكون سحب القرار كليّاً، أي إذا كان القرار غير قابل للتقسيم، فإنه يحتوي جميع أحكامه، في حين أن الانسحاب قد يكون مقسماً، أي أنه يتضمن بعض أحكامه دون البعض الآخر، ويكون القرار قابلاً للفصل إذا كان خرق يؤثر فقط على بعض أحكامه.

وفي النهاية إن المبدأ أن الدائرة الإدارية تسحب صراحةً قراراً إدارياً غير مشروع، أي سحب القرار الإداري الصريح، سواء كان من الجهة التي أعلنت القرار أو من سلطة الرئيس ذات الصلة، ولكن السحب الضمني مسموح به.

المصدر: العقود الإدارية/ د. أحمد سلامة بدر /مكتبة دار النهضة العربية/ القاهرة 2003 م مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية/ أحمد عثمان عياد/ دار النهضة العربيةالقانون الإداري والنشاط الإداري/ عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد و عبد الرؤوف هاشم محمد الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري في الرقابة على ملائمه قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة/ محمد صلاح عبد البديع السيد/ طبعة 2006


شارك المقالة: