الحماية الجنائية للعنوان التجاري

اقرأ في هذا المقال


ما هي الحماية الجنائية للعنوان التجاري؟

حددت المادة 47/1، من قانون التجارة الأردني، نظام الحماية الجنائية للعنوان التجاري، وذلك بالنص التالي: ” كل من وضع، قصداً عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو في رسائل وأوراق تجارية أو على رزم وربطات أو على بضائع، وأشياء أخرى، بدون حق، وكل من باع أو عرض للبيع أموالًا موضوعًا عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره؛ سوف يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا، ولا تتجاوز مائتي دينار”.

شروط عقاب الحماية الجنائية للعنوان التجاري:

1- أن يكون الطرف المعتدى عليه هو العنوان التجاري ويكون الاعتداء على هذا العنوان، بأي من الصور لمنشورات أو في رسائل وأوراق تجارية وأشياء أخرى بدون حق.

2- يجب أن يكون قد وقع الاعتداء قصداً على العنوان التجاري، والقصد هو القصد العام، أي توافر إرادة والإدراك التام، أي أن يكون المعتدي عالماً ومدركاً بأنه يعتدي على العنوان التجاري لغيره، حتى ولو لم يقصد الإضرار به.

3- أن يكون الاعتداء بقصد وذلك عندما يقوم شخص بوضع عنوان تجاري عائداً إلى عنوان تجاري لشخص آخر بقصد جذب الزبائن أو الاستفادة من شهرة الغير على منشورا أو أوراق أو رسائل أو أوراق تجارية أو على رزم أو ربطات أو على بضائع وأشياء أخرى، دون أن يكون له الحق في وضع هذا العنوان على أي منها.
ويكون الحال كذلك عندما لا يكون التاجر المعتدي حاملاً لنفس الاسم المدني الذي يتكوّن منه العنوان المسجل، أو أن يكون حاملًا لنفس الاسم المدني، ولم يقم بالتسجيل، مع الإضافة،التي تميزه عن التاجر المسجل قبل، وذلك لأن المادة 14من قانون التجارة الأردني، أوصت بأن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلاً، أي أن الحماية القانونية تكون للأسبق تسجيلاً. لذا يجب أن يكون العنوان المعتدى عليه مسجلاً في السجل التجاري.

المصدر: الأوراق التجارية،الدكتور علي جمال الدين على، جامعة القاهره،1995نظام الشركات،1437هـ / 2015م,وزارة التجارة والصناعة،المملكة العربية السعوديةالدفاع الشرعي،د. ناشر بن حمد اللوفان،2012م - 1441هالحماية القانونية للأسرار التجارية،2014م - 1441هـ،زياد بن أحمد القرشي


شارك المقالة: