الشروط العامة للدعوى المستعجلة الوقتية

اقرأ في هذا المقال


الشروط العامة للدعوى المستعجلة الوقتية

الاختصاص المحدد لأجهزة القضاء الإداري في حالات الطوارئ يتم التعامل مع حالات الطوارئ من قبل القاضي الفردي – الذي هو رئيس الغرفة الإدارية ذات الصلة – ويتم البت في الأمر من قبل المجموعة التي تتألف من أعضاء الغرفة. وشروط استدعاء قضاة الطوارئ يشير الإجراء العاجل إلى الإجراء الذي يتطلب فيه الطرف، بالإضافة إلى شروط قبول الدعوى وشروط قبول الطلب، إجراءات سريعة ومؤقتة لحماية مصالحه قبل مواجهة العواقب التي يصعب علاجها.

يجب استيفاء شروط معينة لحدوث الاختصاص القضائي للقاضي المستعجل وهذه الشروط موجودة سيؤدي عدم القيام بذلك إلى عدم وجود حكم خاص بالاختصاص القضائي. وهذه الشروط هي كما يلي:

  • وجود حالة الطوارئ: تنظم المادة 171 مكرر من قانون الإجراءات المدنية هذا الوضع الاستعجال لا تحدد هذه المادة حالة الطوارئ، بل تترك للفقه القضائي تحديد مجال مفاهيمها.

الإجراء العاجل هو الإجراء الذي يطلب فيه الطرف، في معظم الحالات، من الفرد اتخاذ إجراءات مؤقتة ومعجلة لحماية مصالحه قبل مواجهة العواقب التي يصعب علاجها. الحالات التي قد تنشأ فيها مشاكل أثناء سير قضية إدارية والتي تحتاج إلى حل عاجل في شكل تدابير مؤقتة. ومطلوب اتخاذ إجراء عاجل قبل رفع القضية لا تقع هذه الإجراءات المعجلة والتدابير المؤقتة ضمن اختصاص القاضي الموضوع، بل من اختصاص القاضي المستعجل الذي لجأ في هذه الحالة إلى الإجراء العاجل.

  • الخلافات ليس لها علاقة بأصل الحقوق: فالقضاة المستعجلون يبتّون في القضايا المستعجلة دون التورط في الموضوع – أصل الحقوق. وتتمثل مهمة قضاة الطوارئ في حل مشكلة حقوق اتخاذ القرار الإداري في حالات الطوارئ وهم يخضعون للولاية القضائية للقضاة الرئيسيين التنفيذيين بشكل جماعي.

يستخدم النظام العام مفهومًا واسعًا في النظام القضائي الجزائري يمكن العثور عليه، على سبيل المثال، في فقه المحكمة العليا. بموجب مفهوم النظام العام، يُفرض بالتالي أن “الإجراءات التي تهدف إلى تأخير تنفيذ قرار حظر الإقامة غير مقبولة، حتى لو لم يكن رفض تمديد الإقامة لأسباب أمنية أو على الأقل لا تظهر الحقائق ذلك . ” المحكمة العليا (الغرفة الإدارية)، التي ينص نص القرار فيها على ما يلي: “إذا حكم القانون على القاضي المستعجل في قضية إدارية بصلاحية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حالة الطوارئ، فإنه مطلوب (المادة 171 مكرر من قانون الإجراءات المدنية) لتفويضه للقيام بذلك.

تم استبعاد المنازعات المتعلقة بالنظام العام والسلامة من اختصاصه، لذلك يجب اعتبار قرارات منع الإقامة بمثابة إجراءات أمنية صادرة عن خدمة الأمن العام. الخدمات في إطار الصلاحيات الممنوحة لهم يجب الطعن عليه مدعومًا بأمر الطوارئ والذي ينص على أن القضايا التي تهدف إلى تأخير تنفيذ القرارات يجب أن تدعم حظر الإقامة.

  • رفع الدعوى خلال فترة زمنية معقولة: وهو شرط يستخدم السوابق على وجه التحديد لتحديد اختصاص قضاة الطوارئ وهو شرط متعلق بتاريخ رفع قضايا الطوارئ. وما دام المستأنف لا يذهب إلى القضاء لتقديم دعوى طارئة بعد ثلاث سنوات من صدور القرار الذي يقضي بالتعليق، فهي ليست حالة طوارئ”، على الرغم من أن هذا ليس من شروط إجراءات الطوارئ. والحد الأقصى للقيمة لا يجوز تجاوزه وإلا فهذا يعني أنه لا توجد حالة طوارئ من هذا المنطق. المحكمة العليا تأخذ بعين الاعتبار عوامل الوقت عند تقدير حالة الطوارئ، مثل قرار المحكمة العليا.

حيث أن ظرف الطوارئ غير قائم إذن في هذه القضية، و أن دعوى الاستعجال بالتالي غير مقبولة. وعليه القضاء بإلغاء القرار المستأنف” وأن تقضي المحكمة بعدم الاختصاص و ليس بعدم قبول الدعوى.

  • أن تكون دعوى الموضوع قد تم نشرها: في بعض الأحيان يكون من اللازم نشر دعوى الموضوع مع الدعوى الاستعجالية كما هو الحال في دعاوى وقف تنفيذ القرارات إدارية إذ ليس من المنطق قبول الدعوى ”الاستعجالية” الهادفة إلى وقف تنفيذ قرار إداري و قبول طلب المدعي بوقف تنفيذ قرار لم ينازع في عدم قانونيته أمام قاضي الموضوع و عندما تكون دعوى الموضوع من الدعاوى التي يشترط فيها الطعن الإداري فانه يكفي أن يقدم المدعي ما يثبت أنه شرع في إجراءات الدعوى أي ما يثبت قيامه بالتظلم و في بعض الأحيان الأخرى لا يكون من الضروري نشر دعوى الموضوع كما هو الحال في الدعوى الاستعجالية الهادفة إلى إثبات وقائع مادية قبل زوالها.

المصدر: قضاء التفسير في القانون الإداري/ عمار عوابدي النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي/ عمار عوابديقانون المنازعات الإدارية/ رشيد خلوفيمبادئ القانون الإداري/ محمد سعيد حسين أمين


شارك المقالة: