تحديد المسؤولية الإدارية بين الموظف والرئيس

اقرأ في هذا المقال


تحديد المسؤولية الإدارية بين الموظف والرئيس

حدد قانون الإداري موظفي الدولة والقطاع العام في المادة 1 كل من وزير: هو الوزير المختص ويعد رئيس جهة غير تابعة لوزارة في هذا القانون وزيراً. ثم في الفقرة (الثانية) من القانون نفسه، من هو رئيس الدائرة هو نائب وزير الدائرة، من رتبته بين الأشخاص ذوي الدرجات الخاصة الذين يديرون تشكيلًا معينًا أو مديرًا عامًا أو أي وزير مفوض. وللموظف توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ويحدد القانون من هو الموظف في الفقرة (3) كل شخص مكلف بالعمل في وزارة أو جهة غير تابعة لوزارة. ولذلك، يميز القانون الإداري من خلال التعريف أعلاه، بين الوزراء ورؤساء الأقسام والموظفين بناءً على الصلاحيات والمسؤوليات التي يمكن رؤيتها بوضوح فيما يلي.

يجب أن ينتمي الشخص المفوض من قبل الوزير لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى رتب كبار الكوادر القيادية الذين تكون تعليماتهم للكوادر القيادية في الدائرة أو الشركة العامة وبعد الموظفين حسب الطبيعة التركيبية التي تحددها الوزارات ذات الصلة، بالإضافة إلى عدم إسناد أي مسؤولية إليه، فهو ملزم أيضًا بتنفيذ الأوامر التي يصدرها رؤسائه، وهو وفقًا لـ الشروط القانونية المذكورة أعلاه.

يعتبر المنفذ أو العمل الإداري للغرض الذي يرغب فيه الموظف المسؤول عن الإدارة وعملية التكوين الإداري وهي المادة الرئيسية للأشخاص المذكورين أعلاه الذين يتم تفويض عناوينهم وصفاتهم وصلاحياتهم إلى غيرهم من الأشخاص الذين لديهم مسؤوليات داخل الوكالة والمسؤولين في حدود الصلاحيات المفوضة لهم، ولكن لم يتم منحهم أي ولاية قضائية أو يتم استبعاد الموظفين المسؤولين بموجب القانون.

يوضح الفصل الثاني من القانون الإداري واجبات العمال، وتعرف المادة 3 الواجبات العامة بأنها مهام الدولة والخدمات الاجتماعية التي تهدف إلى المصلحة العامة وخدمة المواطنين. ويجب على المشرعين تحديد العمل أمام الموظفين والرجوع إليه في بداية القانون وأمام الوزراء ورؤساء الأقسام؛ لأنه يمثل جوهر الدولة والنظام الإداري العام فوق أي منصب يشغله الموظفون. ويجب على المشرعين الإداريين إعادة النظر في قانون انضباط الموظفين الوطنيين بالتفصيل فهو قانون ضعيف لا يحمي الموظفين ولا يواكب التغييرات الأخيرة وجوانبها السلبية والإيجابية.

المصدر: مبادئ القانون الإداري /عبد الله طلبة قضاء الإلغاء/ طعيمة الجرف/ دار النهضة العربيةالنظرية العامة للقرارات الإدارية/ سليمان محمد الطماوي القانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربية


شارك المقالة: