حق الدولة في الدفاع عن نفسها في القانون الدولي

اقرأ في هذا المقال


الدفاع عن النفس في القانون الدولي العام:

في ظل حماية القانون الدولي العام والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، يضع النظام القانوني الحالي المتعلق بالدفاع عن النفس شروطًا صارمة لتنفيذ حق الدولة في الدفاع عن النفس. ومن خلال وضع هذه الشروط يصعب استباق الدفاع عن النفس، لأن هذا غالبًا ما يكون محظورًا. ومع ذلك، مع انتشار الإرهاب الدولي، كان هناك عدم توافق جوهري بين المفهوم التقليدي للدفاع عن النفس والتحديات الأمنية الناشئة. وتحدد المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام الإنفاذ القانوني لمتطلبات الدفاع عن النفس في القانون الدولي. وهذان المصدران من القانون يحددان بدقة شروط ممارسة حق الدفاع عن النفس وينصان بوضوح على استخدام القوة الوقائية لتحقيق هذا الهدف.

تنص المادة 51 على استثناء لمنع استخدام القوة. ومع ذلك، إذا كان بإمكان الدول استخدام القوة في الدفاع عن النفس بموجب هذه المادة، فإن الميثاق نفسه سيعرقل استخدام القوة في مكان آخر. وبالتالي، من المستحيل المضي قدمًا للأسباب الثلاثة التالية الدفاع عن النفس النشط: لا يُسمح بالدفاع عن النفس إلا أثناء هجوم مسلح على الدولة، لكن بعد انتهاء الهجوم، لا يحق للبلد المهاجم الدفاع عن النفس. وبالمثل، يمكن للدول استخدام الدفاع ضد الهجمات التي حدثت بالفعل، ولكن لا يمكنها استخدام الدفاع ضد الهجمات التي قد تحدث في المستقبل. والنقطة الثانية هي أن الهجوم المسلح هو وضع خاص، وفي هذه الحالة يمكن للمرء أن يدافع عن نفسه وفقًا للمادة 51.

المفهوم التقليدي لمصطلح “الهجوم المسلح” هو أنه يصبح هجومًا مباشرًا من قبل جيش بلد ما على حدود أو ممتلكات أو سكان دولة أخرى، مما يؤدي إلى الحق في الدفاع عن النفس، وفقًا للمادة 51، بعد اتخاذ مجلس الأمن الدولي إجراءات لتحقيق السلام، يحق للبلاد استخدام القوة ضد استخدام القوة المقابلة.

يحظر ميثاق الأمم المتحدة الاستخدام الأحادي للقوة، والذي له تاريخ طويل ما لم يوافق عليه مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع. وفي الواقع، من خلال حظر استخدام القوة أو التهديد بالاستخدام الفعلي للقوة، يجرم نص الميثاق أي استخدام للقوة، سواء تم تصنيفها على أنها حرب هجومية أو عمل دفاعي، مثل الانتقام من اعتداءات سابقة واستعادة المغتصبين. والحق في التدخل في الأغراض الإنسانية أو حماية المواطنين.

لذلك، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، فإن الدفاع الوقائي محظور تمامًا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوعي بالدفاع الاستباقي عن النفس هو تسوية واقعية بين الصورة الغامضة لنظام الأمن الجماعي وخطر الهجمات واسعة النطاق على نطاق عالمي. وفي ظل عدم وجود قانون عالمي للمسؤولية الجنائية، وقوة شرطة دولية وآلية فعالة لإنفاذ القانون الدولي، فإن التفسير التقليدي للحق في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة 51 من الميثاق يحظر اتخاذ إجراءات مسبقة، مما يوفر فرصًا للإرهابيين والبلدان التي تبدأ أنشطة إرهابية. والحصانة القضائية وإنفاذ القانون بحكم الواقع. وإن التهديد الذي يشكله الإرهاب لا يستلزم دفاعًا متقدمًا عن النفس فحسب، بل يتطلب أيضًا المعقولية والإنصاف والعدالة.

على الرغم من أن الدفاع عن النفس الوقائي يجب أن يكون دائمًا خيارًا، إلا أنه لا ينبغي أن يشكل شرطًا لاستمرار استخدام القوة. ولا ينبغي أن تكون الهجمات الوقائية هي القاعدة، لكنها يمكن أن تكون الاستثناء القانوني، وهو ما يتوافق مع أوجه القصور في الميثاق في منع استخدام القوة. وعلى الرغم من أن القضايا القانونية تتداخل مع الأسباب السياسية، فلا ينبغي الخلط بينها؛ وانتقاد إنتاج إيران للأسلحة النووية على أساس عدم الدقة السياسية لا يعني بالضرورة أن الضربات العسكرية ضدها أمر قانوني. وعلى العكس من ذلك، فإن مناقشة الدفاع عن النفس الاستباقي كمبدأ قانوني لا يعني بالضرورة أنه مبدأ جيد. ويمكن لمبدأ الدفاع الوقائي عن النفس أن يجد دائمًا أساسًا قانونيًا للقيام بذلك.

لا يحق للدفاع عن النفس والدفاع الوقائي غزو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو القيام بعمليات حربية معادية أو شن هجمات على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال (البحرية والبرية والجوية)، وذلك ببساطة بسبب أفعالهم وإجراءاتهم داخل الحدود الدولية. وقد يشكل خطراً. وهناك صراع بين الميثاق والقانون الدولي وقواعد الاشتباك والمبادئ الإنسانية، حيث يتحكم القانون في الدفاع الوقائي، بما في ذلك العدوان المباشر أو غير المباشر على البلاد.

المصدر: حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي/محمد محمود خلف/دار النهضة المصرية /1973الدفاع المشروع/محمد عزيز شكري/1991 قانون النزاعات المسلحة الدولية/حازم محمد عتلم/1994الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير/علي إبراهيم/دار النهضة العربية/1997


شارك المقالة: