خصائص عقد السمسرة

اقرأ في هذا المقال


ما هي خصائص عقد السمسرة؟

1- يعتبر عقد السمسرة من العقود الرضائية التي تتطلب رضا الأطراف المشاركة في الاتفاق في عملية السمسرة، حيث أن القانون لا يتطلب إبرامه نمط معين، وإنما يكفي لابرامه مجرد تراضي الطرفين إضافة إلى الأركان الأخرى العامة وهي تطابق الإيجاب والقبول والأهلية ووجود المحل والسبب.

2- يعتبر عقد السمسرة من العقود ملزم للجانبين بحيث تتطلب بأن يلتزم السمسار في تطبيق ما يتوجب عليه وما هو منصوص في العقد بكل متقن ودقيق من أجل مواجهة من تعاقد معه على إيجاد طرف آخر للتعاقد معه أو التوسط له في إبرام العقد أو تمثيله في مفاوضات التعاقد ولا يجوز له التحلل من التزامه هذا، وبالمقابل فإن المتعاقد مع السمسار يلتزم بدفع الأجرة أو العمولة المتفق عليها للسمسار بالإضافة للمصاريف التي تكبدها هذا الأخير.

3- يعتبر عقد السمسرة عقود المعاوضةبحيث تتطلب أن يحرص على أن يلتزم السمسار في تطبيق ما يتوجب عليه وما هو منصوص في العقد من أجل أن يحصل كل من طرفيه على مقابل لما أداه للطرف الآخر، ومن الطبيعي أن السمسار يستحق الأجر وإن لم يتم النص عليه في العقد، إذ إن الالتزامات التجارية لا تعد معقودة على وجه مجاني.

4- إن عقد السمسرة يعتبر عمل تجاري لذلك يخضع لقانون التجارة بجميع أحكامه ونصوصه وأركانه، حيث أنه عقد تجاريحيث نصت المادة السادسة من قانون التجارة الأردني في الفقرة (ح) على” أن السمسرة من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية، وهذا يعني أن عمل السمسار يكون تجارياً، ويكون السمسار تاجراً بغض النظر عن طبيعة العقد الذي توسط فيه، حيث أنه يمارس عملاً تجارياً وعلى سبيل الاحتراف ولحسابه الخاص وتتوافر فيه الأهلية اللازمة لذلك”.

إن عقد السمسرة يعتبر عمل تجاري لذلك يخضع لقانون التجارة، أما بالنسبة للشخص الذي يتفق مع السمسار يسمى بالمتعاقد مع السمسار أو الشخص الذي كلف السمسار بالبحث له عن متعاقد؛ فإنه ينظر فيه بحسب توافر شروط العمل التجاري بالنسبة له، فإذا توافرت فيه الشروط فإن العمل يكون تجارياً بالنسبة له، أما إذا لم تتوافر له الشروط فإن العمل يكون مدنياً بالنسبة له، يرى غالبية شراح القانون التجاري أنه لا يشترط ممارسة السمسرة بصورة مشروع بل يكفي أن يقوم الشخص بالسمسرة ولو لمرة واحدة لكي يعتبر عمله تجارياً.

كيف يكون وضع السمسار مع الأوراق المالية؟

إن جميع الأعمال التي يكون مضمونها سمسرة وأعمال التي تكون تابعة للأسواق المالية تكون خاضعة لأحكام خاصة، وفي ما يتعلّق بسماسرة الأوراق المالية فإن نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم أورد بالتفصيل الالتزامات الواجبة عليهم والمسؤوليّات التي قد تترتب في حال خرق هذه الالتزامات، إضافة إلى تنظيمه لعلاقة الوسطاء مع عملائهم وأنه تبعاً لاختلاف طبيعة عمل السماسرة وتعاقداتهم في سوق الأوراق المالية، فإن دورهم يختلف اختلافاً عاماً حيث ينتهي دور السماسرة العاديين بمجرد الاتفاق بين العميل والطرف الآخر، كما أن السماسرة في أسواق الأوراق المالية فإنهم يتلقون أوامر عقد الصفقة من عملائهم ويقومون بتنفيذها، كذلك يقومون بمهمة الوكلاء بالعمولة حيث يبرمون الصفقات باسمهم الخاص من دون ذكر أسماء العملاء.

إن السمسرة تعتبر بأنها عقد يلتزم به أكثر من طرف يلتزم كلاً من الآخر بنصوص العقد بحسب الاتفاق بينهم ولا ترد محكمة الاستئناف أن خالفت القانون بتكييف الدعوى لأن العمل المطالب بأجوره هو وساطة وليس سمسرة، لذلك فإن السّمسرة أو الوساطة في سوق الأوراق المالية تكون قاصرة على الوسطاء المرخّص لهم بموجب القانون للقيام بذلك، فمثلاً يعدّ السّمسار في هذه السوق مسؤولاً تجاه الغير عن سلامة الأوراق المالية موضوع العملية وعن صحة إمضاء البائع وتترتب مسؤوليته إذا كان جاهلاً للشروط اللازمة لتداول الأوراق المالية المكلف ببيعها لحساب العميل، إضافة إلى مسؤوليته عن جميع مراحل العملية التي قام بها حتى تاريخ تنفيذها وبالنسبة للمشرّع السوري، فإنه نصّ على نظام للتعامل بين الوسطاء وعملائهم وعلى نظام لقواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية.

حيث أن عقد السّمسرة من عقود التي يكون أساسها الوساطة في العقد، إذ ينحصر عمل السّمسار على جمع بين أطراف العقد وتسهيل المفاوضات بينهما من دون مناقشة بنود العقد، ومن دون تمثيل أي منهما أو التوقيع لحساب أحدهما. فالسّمسار يبقى غريباً عن العقد الذي توسط لإبرامه وبهذا يختلف عمل السّمسار عن عمل كل من الوكيل العادي والوكيل بالعمولة اللذين يؤديان كذلك وظيفة التوسط بين المتعاملين.

المصدر: سحر رشيد حميد النعيمي، الاتجاهات المختلفة في تنظيم الوكالة التجارية (دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004).مصطفى كمال طه، العقود التجارية وعمليات البنوك (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2006).مصطفى كمال طه وعلي البارودي، القانون التجاري (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2001).مصطفى كمال طه، الوجيز في القانون التجاريـ ج1 (منشأة المعارف، الإسكندرية 1966).محمد فريد العريني، القانون التجاري اللبناني (الدار الجامعية، 1985).محمد فريد العريني، القانون التجاري ـ ج1 (دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 1995).


شارك المقالة: