شروط السماح بتوقيع عقوبة الفسخ الإداري

اقرأ في هذا المقال


عندما يكون هناك نص في العقد بشأن حق الإدارة في إنهاء العقد بإرادتها الخاصة، فلا توجد صعوبة في الأمر؛ لأن هذا يعتبر تنفيذا لقاعدة العقد، شريعة المقاولين، والتي هو دائما أحد شروط العقود الإدارية في قوانين خاصة.

شروط السماح بتوقيع عقوبة الفسخ الإداري

أولا الفسخ المنصوص عليه في العقد

ينص العقد الإداري صراحة على حق الإدارة في إنهاء العقد كعقوبة “على بعض المخالفات، فلا يحق لها اللجوء إلى عقوبة الإنهاء في حال ارتكب المقاول مخالفات أخرى غير تلك المنصوص عليها في العقد؛ لأن لا يمكن للإدارة أن تتنازل عن سلطتها “كليا” أو جزئيا “وعن كل تأثير هذه الشروط، وهذا يظهر في حالة الحكم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمقاول نتيجة لخرق الإدارة لالتزاماتها التعاقدية.

ثانيا الإلغاء المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح

يجوز النص على حق الإدارة في نصوص القوانين والأنظمة التي تعطي الإدارة حق إنهاء العقد الإداري في كثير من الحالات، على سبيل المثال صاحب العمل له الحق في إنهاء العقد في أي وقت لخدمة مصلحته، بحيث يكون  يجب أن يكون الإنهاء ساريًا بعد (28) يومًا من تاريخ استلام المقاول للإشعار المذكور، أو من تاريخ عودة ضمان الأداء إليه من قبل صاحب العمل، أيهما أحدث، ولكن صاحب العمل ليس كذلك، يحق له إنهاء العقد لتنفيذ الأعمال بنفسه أو لترتيب تنفيذها بواسطة مقاول آخر.

تعليمات تنظيم إجراءات العطاء لا تسمح للمقاول بالتنازل إلى أي شخص آخر عن أي جزء من العقد دون الحصول على إذن كتابي من لجنة المناقصات التي أحالت العطاء، مع الاحتفاظ بجميع حقوق الإدارة المستفيدة من المناقصة وفقاً لقرار التنازل والعقد الأصلي.

يخول الإدارة حق إنهاء العقد الإداري في كثير من الحالات، كما ينص على حق الإدارة في إنهائه. وفي أحكام لائحة المناقصات والمزايدات الجديدة في بعض التشريعات، ورد ذكره في الوثائق التي تحكم العقود العامة عندما يكون وضع المقاول “موضوعياً” ملوثاً بأحداث مختلفة يمكن أن تدفع الشخص العام للتشكيك في مدى ملاءمة الحفاظ على العلاقات التعاقدية، وهناك حالات مثل: وفاة المقاول إذا كانت مؤهلاته تعتبر في العقد، إفلاس المقاول، التصفية القضائية.

وفي النهاية تجدر الإشارة إلى أنه باستثناء شروط السماح بتوقيع عقوبة الفسخ الإداري فإن مبدأ الحاجة إلى الوفاء الشخصي بالالتزام التعاقدي، ومن اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات جاء أنه في حالة وفاة المقاول، تلغي الإدارة العقد مع استرداد التأمين أو السماح للورثة بالاستمرار في تنفيذ العقد المبرم مع وريثهم إذا رأت أن هذا التنفيذ لا يزال ممكناً على الرغم من وفاة المقاول، بشرط تعيين وكيل لهم بتوكيل مصدق.

وبالتوقيعات فيه ومعتمدة من السلطة المختصة، وإذا أبرم العقد مع أكثر من مقاول وتوفى أحدهم، يحق للإدارة إنهاء العقد مع استرداد التأمين أو مطالبة باقي المقاولين لمواصلة تنفيذ العقد.

المصدر: القضاء الإداري، سليمان محمد الطحاوي، 1976.القضاء الإداري، محمود محمد حافظ، 1979.النظرية العامة للقرارات الإدارية، سليمان محمد الطحاوي، 1991.أحكام التظلم الإداري في القانونين عبدالرؤوف بسيوني.


شارك المقالة: