قانون اللجوء الدولي

اقرأ في هذا المقال


ظاهرة اللجوء الدولي تُعد ظاهرة إنسانية قديمة وقد ارتبطت بتاريخ الحروب على مرّ الزمن، وستبقى على حالها في مجتمع ما بعد الليبرالية الجديدة. ولفترة طويلة وحتى ظهور عصبة الأمم، كانت قضية اللاجئين لا تزال مجرد قضية إقليمية تتعلق بأحداث معينة ومرتبطة بمناطق محددة، وهذا وضع الأساس القانوني والقواعد لحل هذه المشكلة كأحد نتائج الحرب العالمية الأولى.

تعريف اللاجئ في القانون الدولي:

يُشير مصطلح اللاجئ إلى كل من لديه سبب مشروع للقلق من التعرض للاضطهاد؛ بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية أو بسبب اتباعه الى حزب سياسي معين، وهذا الشخص ليس في بلد جنسيته؛ وبسبب هذا الخوف وغير قادر أو غير راغب في طلب الحماية من ذلك البلد. أو نتيجة لمثل هذا الحدث، لا يستطيع أي شخص ليس لديه جنسية ويوجد خارج البلد الذي أقام فيه بشكل معتاد سابقًا أو بسبب هذا الخوف لا يريد العودة إلى ذلك البلد.

لذلك، يعتبر قانون اللاجئين أحد فروع القانون الدولي الذي ينطوي على حماية حقوق اللاجئين. وعلى الرغم من اختلافهما عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، إلا أنهما يتعلقان بحقوق الإنسان بشكل عام وإدارة الحرب بشكل خاص، حيث أنهما يختلفان عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. والقانون الإنساني مختلف وقد نص هذا القانون مؤخرًا على ما يلي:

  • اللاجئون هم الأشخاص الذين يعانون من مخاطر جسيمة في بلدهم الأصلي أو بلد آخر إقامة بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء لمجموعة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي، أو يعانون من خوف شديد لسبب ما.
  • من بين هذه المخاطر الجسيمة، هناك مخاطر على الحياة أو السلامة الجسدية أو الحرية، وتدابير تسبب ضغوطًا نفسية لا تطاق.

يحمي القانون الدولي حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بغض النظر عن كيفية وصولهم أو سبب وصولهم إلى بلد ما، باستثناء أشكال الحماية الخاصة والمحددة ضدهم، فإنهم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الآخرون، بما في ذلك:

  • الاتفاقية الدولية لعام 1990 بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
  • المعايير القانونية الإقليمية للاجئين (بما في ذلك اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، وإعلان قرطاجنة لعام 1984 ونظام اللجوء الأوروبي العام).

أدت الحرب العالمية الثانية إلى تدفق اللاجئين والمشردين، وكان من الضروري تبني حلول دولية لحل مشكلة اللاجئين، خاصة في أوروبا. وأدى ذلك إلى التصديق على “اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين” في عام 1951، والتي أصبحت ملحقًا بعد بروتوكول عام 1967. وثم صدرت العديد من القرارات والاتفاقيات والإعلانات الدولية، ومنحت هذه القرارات والاتفاقيات والإعلانات للاجئين الضمانات والحقوق والالتزامات الواجب تنفيذها، ومن أبرز هذه الحقوق الخاصة بفئة الأشخاص المهاجرين واللاجئين ما يلي:

  • بموجب القرار الدولي رقم 428 تاريخ 14/12/1950، تم إنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
  • مبادئ بانكوك بشأن أوضاع ومعاملة اللاجئين لعام 1996.
  • اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية تحكم جميع جوانب مشكلة اللاجئين في إفريقيا لعام 1969.
  • إعلان قرطاجنة لعام 1984 بشأن لاجئي أمريكا اللاتينية.
  • توصية المجلس الأوروبي بشأن الوضع الفعلي للاجئين عام 1976.
  • توجيهات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمعايير الدنيا لمؤهلات ووضع رعايا الدول الثالثة أو الأشخاص عديمي الجنسية أو اللاجئين أو غيرهم من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية، ومحتوى الحماية المقدمة.

دور المعاهدات الدولية في حماية اللاجئين:

المعاهدات الدولية مهمة للاجئين وخاصة للأطفال اللاجئين لأنها تضع معايير لحماية الأطفال. وعندما تصدق دولة ما على أي معاهدة دولية، تؤكد حكومتها للمجتمع الدولي أنها ستمتثل للمعايير والقواعد المنصوص عليها في الاتفاقية. ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية عام 1951 التي تنص على معايير تنطبق على الأطفال، حيث نصت المادة على أن (أي طفل لديه سبب كافٍ للخوف من الاضطهاد للأسباب المذكورة في الاتفاقية يعتبر لاجئًا).

وينص على أنه لا يمكن إجبار الأطفال الذين يتمتعون بوضع اللاجئ على العودة إلى بلدانهم الأصلية. وكما أنه يحل مشكلة عدم السماح بالتمييز بين الأطفال والبالغين فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية والحقوق القانونية، ويقر اللوائح الخاصة بتعليم الأطفال اللاجئين.

المصدر: حق اللجوء السياسي/الدكتور برهان أمر الله/دار النهضه العربية/2008الأسس الدولية/الدكتورة إيناس محمد/2013حماية طالب اللجوء/الدكتور سامر هيثم حدادين/2018حق اللجوء السياسي في القانون الدولي/أحمد محمد عبد المعبود/دار النهضة العربية


شارك المقالة: