كيفية تسجيل الحجز

اقرأ في هذا المقال


يجب على المحجوز أن يعد محضرًا يدون فيه مكان الحجز وتاريخه وأسماء من حضروا وكيفية استدعاء الحاجز مقابل ماله وحضوره والحاجز أو غيابهم وبيان من أصناف المال المحجوز عليها وجنسها ونوعها ومقدارها والقيمة المقدرة لكل منها على حدة بما ينفي الجهل بها ويمنع صرفها وتدون في المحضر والتدابير التي اتخذها للمحافظة على هذه الأموال وصيانتها وحراستها، ومكان حفظها، واسم وعنوان الشخص المكلّف بالحفاظ عليها، ثم هو والحاضرين التوقيع على التقرير المذكور، والذي يجب تقديمه بعد ذلك إلى منفذ عادل الحرص على تنظيمها بحيث لا يكون فيها فرك أو شطب، وإذا كان لا بد من تصحيح خطأ فيه، فيجب شطبها في خط رفيع، ويجب الإشارة إليها في الحاشية.

ما مدى وجوب حضور الدائن أو المدين أثناء الحجز

الأصل عند تنفيذ قرارات الحجز أنه يتم بحضور كل من الدائن والمدين، لأن الدائن هو الذي عادة ما يعد وسيلة النقل ويوجه الشخص بالحجز إلى المال الذي يتعين حجزه، و أن المدين غالبًا ما يكون لديه بعض الاعتراضات التي تؤثر على تنفيذ القرار، حيث أنه دفع بتحويل الأموال إلى شخص آخر أو دفع ممتلكاته لشخص آخر وقدم عقدًا مصدقًا من كاتب العدل يدعم ذلك، ولكن ومع ذلك، أجاز المشرع التنفيذ في غياب الطرفين أو أحدهما إذا تعذر إحضارهما أثناء المصادرة ولاحتمال حدوث نتائج غير مرغوب فيها مثل محاولة المصادرة النيل من كرامة المصادر على أمواله أو المحاولة الأخيرة للانتقام من المصادر.

كيفية إتلاف المحجوز عليه أو التصرف فيه

إذا اتلف الحجز بغير اعتداء أو تقصير، فقد هلك من مال المدين، لأن مجرد إيداع الحجز لا ينقل ملكيته من المدين من جهة، ولأن إجراءات الحجز والبيع إجراءات قانونية لا يترتب عليها أي مسؤولية على الدائن بسببها من ناحية أخرى المنقول المصادرة هو من تودع له حفاظاً عليه قدر المستطاع. يرجع اتفاق الدائن والمدين إلى تعيين الشخص المودع لديه الأموال المحجوزة كوصي أو أمين حفظ. قانون التنفيذ، إذا امتنع عن حفظ الأموال المودعة لديه أو أهمل في حفظها أو امتنع عن تسليمها لإدارة التنفيذ أو إذا تسلمها المدين أو تصرف فيها خلافا لأوامر دائرة التنفيذ.

كان لمحكمة التميز بموجب قانون الإنفاذ الملغى قرارات مختلفة بينما كانت تتجه في قرارها إلى ضرورة تحديد هذه المسؤولية على أساس المادة 54 من قانون التنفيذ (الملغى) ونظرت في إمكانية قيام إدارة التنفيذ بإدراج الحارس القضائي أو القاضي في قيمة المصادرة أو المصادرة الحصول على مبلغ الضمان دون حاجة إلى حكم قضائي بسبب تشابه منصب الحارس أو العدل مع منصب الشخص الثالث المذكور في المادة 54  سالفة الذكر، ونراه في قرار آخر يقرر ضرورة تحديد المسؤولية المذكورة أعلاه على أساس الضمان فقط أن المادة 54 من قانون التنفيذ الملغي لا تنطبق في حالة الحجز على ما هو مستحق للمدين مع شخص ثالث.

المصدر: مضان أبو السعود: أحكام الإلتزام، دراسة مقارنة في القانون المصري و اللبناني، الدار الجامعية، بيروت، 1949 ، ص 84مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، يصدر عن المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي، تبسة، العدد الثاني سبتمبر 2007 ، ص 14 ولحجز التنفيذي، منشورات المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى، لبنان 2000 ص 29التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 1988 ، ص 367


شارك المقالة: