مفهوم حق الاسترداد في القانون الوضعي

اقرأ في هذا المقال


 مفهوم حق الاسترداد:

هو الحق الاسترجاع في القانون حيث يكون حق لشخص في تأكيد ملكيته بشيء يملكه موجود في لدى الشخص المفلس.

 شروط حق الاسترداد:

لقد أقر فقهاء  القانون وشراحه على أنه يجب توافر عدة شروط حتى يتمكن الشخص من استرجاع ماله، وهذه الشروط هي:

  • أن يتم إثبات حق المال الطالب في الاسترجاع قبل تاريخ صدور حكم إظهار الإفلاس، ويتم ذلك الإثبات بجميع الطرق التي من الممكن إثباتها والجائزة في القانون التجاري، غير أنه يتم الاشتراط بالعقار المطلوب استرجاعه أن يكون مثبتاً قبل صدور حكم الإفلاس.
  •  أن يكون المال المطلوب استرجاعه من مضامين أموال التفليسة.
  •  أن لا يندمج المال المطلوب استرجاعه بأموال المفلس بحيث لا يمكن فصله عنها.
  •  أن لا يتغير المال عن حالته التي كان عليها إلى حالة أخرى.
  • أن لا يكون انفاق بالمال يجعل للآخرين حقا عليه كإعارته أو إجارته أو رهنه.

 إجراءات استرداد المال:

يجب على صاحب المال اتخاذ الإجراءات التالية إذا رغب في استرجاع ماله:

  • أن يطلب استرداد ماله خطية من وكيل التفليسة.
  • أن يرفق بالطلب السندات والوثائق التي تثبت ملكيته للمال.
  • أن يحصل على موافقة القاضي المنتدب على قرار وكيل التفليسة قبول الطلب ورد المال إلى صاحبه.
  • في حالة عدم قبول وكيل التفليسة للطلب وقرار القاضي الذي يقر بالدعوى، يحق للشخص الطالب باسترجاع طلب دعوى لدى المحكمة التي أظهرت الإفلاس، ويطلب فيها اصدار الحكم باسترجاع ماله، ذلك أن ما يقره وكيل التفليسة ليس من ضمن القواعد التي يمكن الطعن بالاعتراض والاستئناف بها؛ لأنها قواعد لا تنتقل إلى صفة القواعد القضائية القابلة للطعن، ويتم الموافقة على ما يقره القاضي ولا يتم  بالتغير ولا تبديل من طبيعته.

غير أنه لا يجوز لصاحب المال اظهار هذه الدعوى قبل اتباع القواعد السابقة؛ لأنها قواعد اجبارية مرتبطة بالنظام العام.

تطبيقات حق الاسترداد في قانون التجارة:

لقد تضمنت قواعد قانون التجارة في حق استرجاع بعض الأموال بالكثير من الاهتمام لذلك تم انفصال قواعدها، كحق استرجاع الأوراق التجارية، السندات، النقود والبضاعة المودعة، ولقد تضمن هذا الاهتمام بزوجة المفلس وشمولها ببعض القواعد.

أولاً: استرداد الأوراق التجارية والسندات غير المستوفاة:

لقد أعطى القانون الوضع بالحق لصاحب الأوراق التجارية باسترجاعها من الطرف المفلس أو وكيل التفليسة، ويكون معنى بالأوراق التجارية أوراق النقدية محررة تكون مكتوبة ضمن شروط  شكلية وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية، حيث يشترط القانون لها قواعد خاصة من حيث وجهة إصدارها وطبيعة شكلها، وكون سندات السحب والسندات الأمر، والتحويل المالي للشيك. وتم إعطاء أصحاب السندات التي لا تكون ضمن الشروط الشكلية هذا الحق.

ويكون معنى بالسندات غير الموفاة جميع السندات التي يتم إثباتها بأنها تكون ضمن الأوراق التجارية، كبوليصة التأمين، والأسهم، سند الشحن وسندات الدين. ويتوقف قواعد استرجاع هذه الأوراق الغير المألوفة على توافر شرطين:

  • الأول: أن يكون صاحب السندات قد عمل على تسليمها إلى الطرف المفلس على التوكيل التفليسة، ودون أن يتخلى عن حقه.
  • الثاني: أن تكون السندات من الأوراق التجارية في التفليسة بدون سداد، أما إذا لم تكن السندات موجودة ضمن التفليسة، فلا يسمح استرجاعها.

ثانياً: استرداد الأوراق النقدية:

لقد أعطت بعض القواعد التجارية لصاحب الأموال النقدية حق الاسترجاع إذا تم إثباته عند المفلس، وتمكن أن يتأكد من ذاتيتها له، كما لو تأكد من وضعها على أنها ورقة مختوم كتب عليه اسمه فقط، أو عن طريق تحديد تاريخ إصدارها، وذلك للإثبات من أن هذه الأوراق لم تندمج مع باقي أموال الطرف المفلس أو الشركة التي أظهر إفلاسها، فإذا لم يتمكن من إثبات من ذلك فلا حق له بالاسترجاع، وله أن يتقدم إلى وكيل التفليسة باعتباره طرف دائن عادي.

ثالثاً: استرداد البضاعة المودعة لدى المفلس:

لقد أقرت القواعد التجارية أن حق صاحب البضاعة المودعة لدى الطرف المفلس، سواء كان شركة أو شخص عادي باسترجاعها إذا تواجدت قواعد الاسترجاع. وإذا كان يترتب للطرف المفلس سواء كان شركة أو فردا، حقا وتم إثباتها بذمة صاحب المال كالعمولة أو أجر الوديعة أو مصاريفها، فيجب على صاحب المال أن يدفع لوكيل التفليسة جميع هذه الحقوق التي تكون بذمته، وإلا كان من حق وكيل التفليسة الرفض عن استرجاع المال لصاحبه.

أما إذا صعُب استرجاع هذه البضاعة بحد ذاتها كأن هلكت تلك البضاعة، وكانت بضاعة مؤمن عليها، فإن حق الاسترجاع ينتقل إلى البدل بالتعويض، أما في حالة بيعت هذه البضاعة، وتم الإقرار بإظهار إفلاس الشركة واشهاره، مثل كانت البضاعة في الشركة، وتم بيعها قبل استلام مبلغها من الطرف المشتري؛ ففي هذه الحالة يحق لصاحب البضاعة مطالبة المشتري بالثمن مباشرة ما دام الثمن لا يزال بذمته، ولم إجراء عليها المقاصة بين الشركة والمشتري في حساب جار.

رابعاً: استرداد البائع للمنقولات التي لم يقبض ثمنها:

إن من حق البائع أن يتخلى عن تسليم البضاعة وغيرها من البضائع التي اشترتها الشركة وتم إفلاسها قبل أن يتم دفع ثمنها، كما يحق للبائع استرجاع البضاعة المنقولة إلى الشركة التي تم إظهار إفلاسها وإشهارها قبل أن تسلم إلى مستودع الشركة.

غير أنه من حق وكيل التفليسة بعد قبوله على إذن من القاضي أن يطلب من الطرف البائع الذي لا يسمح له عن تسليم البضاعة التي تم شرائها من قبل الشركة قبل أن يظهر إفلاسها وتسليمه إياها، ويتوجب على البائع تقديم البضاعة للطرف الوكيل للتفليسة بعد دفع الثمن الذي تم الاتفاق عليه، وفي حالة عدم مطالبة وكلاء التفليسة بالبضاعة.

ويسمح للبائع فسخ عقد البيع على أن يدفع لوكيل التفليسة المبالغ التي تم استلامها على الحساب، مع السماح له بحق المطالبة من وكيل  التفليسة بتعويض عن الضرر الذي تسبب به من وراء الفسخ عقد البيع، ويرتبط بهذا التعويض مع الأطراف الدائنين العاديين.

ولكن إذا تم بيع البضاعة قبل استلامها في مستودعات الشركة من غير تسبب بالإضرار للبائع ولمشتر آخر حسن النية فلا يسمح للبائع باسترجاعها، كما أنه لا يسمح للبائع استرجاع البضاعة إذا تم استلامها من قبل الشركة، ولا يسمح له بالامتياز له في السعر.

خامساً: استرداد الشريك المحاص لحصته العينية:

تذهب بعض القواعد القانون التجاري ومشرعيه إلى أنه من حق الشريك المحاص استرجاع أمواله؛ أي الأموال العينية التي تكمن حصتها في رأس مال الشركة بما أنها موجودة بعد أن يتم دفع نصيبه من الخسائر.

المصدر: الأوراق التجارية والإفلاس في القانون اللبناني،ناصيف، الكامل 4/123، طه، مصطفي كمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس في القانون اللبناني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1998م.ص361الإفلاس،حمد سامي مدكور، وعلي يونس، الإفلاس، دار الفكر العربي، القاهرة. 43 - المصري، حسني المصري، الإفلاس، مطبعة حسان، القاهرة، ط1، 1987، ص34، العكيلي، الإفلاس ص 52 عيد، أحكام الإفلاس 1/34الوسيط في الحقوق التجارية البرية 2/644 مدكور ، الإفلاس ص35 طه، الأوراق التجارية، الإفلاس ص361، عيد، أحكام الإفلاس 1/37 1 وانظر أيضأ قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1256/98 تاريخ 7/10/1998الإفلاس ص35، المصري، الإفلاس ص69، الشواربي، الإفلاس ص55، طه، الأوراق التجارية والإفلاس ص361ناصيف، الكامل 4/123، طه، مصطفي كمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس في القانون اللبناني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1998م.ص361


شارك المقالة: