كيف يتم حماية المرأة العاملة بحسب قانون العمل؟

اقرأ في هذا المقال


كيفية حماية المرأة العاملة حسب قانون العمل:

1- حماية الموظفة من العمل الليلي:

عملت قوانين العمل على عدم تشغيل العاملة ليلاً؛ لأن العمل الليلي أكثر إرهاقاً من العمل النهاري، وقضاء المرأة في الليل خارجاً بعيداً عن أسرتها بسبب الضرر الذي ممكن أن يلحق بها، ويجب أن يتم حظره عن المرأة العاملة. وعادةً قضاء العاملة في الليل خارج المنزل لأداء العمل لا يضر المرأة فقط بل محيطها؛ لأنها ستعود في الصباح منهكة، ولن تتمكن من الاستمتاع بالراحة اللازمة، ولا تتمكن من العيش حياة طبيعية.

ويحدد القانون الفترة الليلية بأنها الفترة ما بين الساعة التاسعة ليلاً والسادسة صباحاً، حيث لا يجوز للمرأة العمل خلال هذه الفترة إلا إذا كان العمل يتعلق بمواد أولية أو إنتاج خاضع لقانون، أو من استمرار العمل ليلاً ضروري للمحافظة عليه. ومع ذلك، فإن حظر العمل الليلي لا يسري في الحالات التالية:

  • المرأة العاملة في العمل الإداري.
  • العاملات في الخدمات الصحية أو الترفيهية.
  • العاملات في خدمات النقل والاتصالات.

2- عدم تشغيل المرأة في عمل المرهق أو ضار بالصحة:

وعملت قوانين العمل على منع عمل المرأة العاملة في أعمال الشاقة أو ضارة التي من الممكن أن تؤدي بالصحة، وذلك لاعتبارات مختلفة منها أن الطاقة الجسدية للمرأة أضعف من القوة الجسدية للرجل لذلك، فإن العمل الشاق الذي يتطلب مجهودًا جسدياً كبيرًا يضر بصحة جسد المرأة.

كما أثبتت الأبحاث أن المرأة تتأثر أكثر من الرجل ببعض السموم الصناعية؛ ممّا يستلزم إزالتها من العمل في الأعمال التجارية التي تستخدم هذه السموم الضارة، ونص القانون على تكليف الأعمال الضارة بالصحة بتعليمات صادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناءً على اقتراح المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية. ومن أمثلة على العمل الشاق على المرأة، ما يلي:

  • التنقيب عن الآثار والحفريات.
  • أما بالنسبة للأعمال الضارة بالصحة؛ فهي اللحام بالأكسجين وطلاء المرايا بالزئبق والخلط أو العجن في صناعة البطاريات والعمل في المدابغ.

حفظ الرعاية الصحية للمرأة العاملة:

يُلزم القانون صاحب العمل الذي يستخدم النساء بتزويدهن بوسائل راحة خاصة، حسب متطلبات العمل، مثل تزويدهن بوسائل الراحة الخاصة بهن، وخاصة المقاعد لراحتهن إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك، وغرفة لتناول الطعام و الراحة ومياه الشرب والحافظة الصغيرة التي تودع فيها ملابس العمل الخاصة وأمتعة أخرى، ومرافق صحية للعاملات ويشترط القانون أيضًا أن تُمنح المرأة فترة راحة يومية لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية، من بينها بالضرورة ما لا يقل عن سبع ساعات من الفترة الليلية بين الساعة التاسعة مساءً والساعة السادسة صباحًا.

طبيعة إجازة للعاملة في حالة الحمل وفترة الأمومة:

  • للعاملة الحق في إجازة أجر كامل للحمل والولادة لمدة (70) يوماً، ولها الحق في التمتع بالإجازة المذكورة قبل ثلاثين يوماً من الولادة وذلك من خلال إصدار شهادة طبية من الجهة المختصة، وبعد الولادة تستمر في التمتع بما تبقى من هذه الإجازة.
  • للجهة الطبية المختصة أن تحدد جعل مدة الإجازة تسعة أشهر في حالات الولادة التي تصنف أنها صعبة وتحتاج إلى عملية في بعض الدول، أو ولادة أكثر من طفل أو ظهور مضاعفات قبل الولادة أو بعده، بحسب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

المصدر: قانون الضمان الاجتماعي الطبعة الأولى د. عدنان العابد والدكتور يوسف اليأس ، بغداد 1981، ص152الحقوق المقررة للعاملة في قانون الضمان الاجتماعي :كتاب المؤلفين، الضمان الاجتماعي ط 2،بغداد،1988شرح قانون العمل د. جلال القريشي ، بغداد سنة 1972ص 144.القوانين الاجتماعية ـ قانون العمل ، الدكتور محمد فاروق الباشا : دمشق سنة 1980ص 91.


شارك المقالة: