ماهية السلطة التقديرية وضماناتها في القانون

اقرأ في هذا المقال


ما هو إثبات الالتزامات التجارية؟

من وجهة نظر قانونية، تشير الأدلة إلى إقامة الدليل أمام السلطة القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون على أساس المعنى القانوني للوقائع القانونية المتنازع عليها؛ لأنّ الدليل له معنى قانوني وهذا معنى قانوني ومن ثم فإنّ الأدلة المذكورة أعلاه تسمى أيضًا الأدلة القضائية؛ لأنها تحدد بتقديم الأدلة إلى المحكمة ضد الوقائع المتنازع عليها والمحكمة العليا، والأدلة هي تقديم الأدلة إلى المحكمة بالطريقة المنصوص عليها في القانون.

وفي الواقع، لا يقتصر الإثبات على الالتزامات فحسب، بل يشمل أيضًا نظرية عامة شاملة تتضمن مصدر الالتزام ومصدر حقوق الملكية ومصدر العلاقات الأسرية، وليس المصدر فقط؛ لأنه يحكم أيضًا أسباب انتهاء الحقوق والأسباب الأخرى للأثر القانوني، والتي تتجاوز مجال القانون المدني وتمتد إلى مجالات أخرى من القانون التجاري والقوانين الأخرى ووسائل الإثبات التي يحددها القانون مكتوبة والشهادة) الأدلة (الإثبات، الإقرار، القسم، التفتيش والخبرة).

وفي المعاملات المدنية القاعدة العامة للإثبات هي أن جميع التصرفات التي تزيد قيمتها عن (500 جنيه إسترليني) يجب أن تستخدم كدليل باستثناء ما هو مكتوب، ولا يُسمح بإثبات تناقض المحتوى أو المسموح به مع المحتوى الموجود في الأدلة المكتوبة. فقد نصت المادة 60 من قانون الإثبات، علي أنّ ” في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته علي خمسمائة جنيه وإذا كان غير محدد القيمة، فلا يجوز شهادة الشهود في من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وجوده أو إنقضائه ما لم يوجد اتفاق أو معني يقضي بغير ذلك كما نصَّت المادة 61 إثبات أنه ” لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود:

  • فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
  • إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بكتابة.

ونظراً لطبيعة المعاملات التجارية الخاصة، فإنّ هذه القواعد لا تطبق في المعاملات التجارية؛ لأنها تخضع لمبدأ حرية الإثبات، بحيث يمكن إثباتها في الالتزامات التجارية بجميع طرق الإثبات القانونية، ليس من الضروري أيضًا تقديم أدلة مكتوبة، ويمكن أيضًا إثبات وجود أي تعارض أو ما هو خارج نطاق الأدلة المكتوبة غير المكتوبة، ويمكن أيضًا الاستشهاد بتاريخ المستندات العرفية من قبل الآخرين دون الحاجة إلى إثبات التاريخ، ووفقًا لأحكام المادة 69 من قانون التجارة، شرع المشرعون التجاريون هذه الأحكام على النحو التالي:

  • ما لم ينص القانون على غير ذلك مهما كانت قيمته، يمكن إثبات الدين التجاري بجميع طرق الإثبات.
  •  بإستثناء الحالات التي يتطلب فيها القانون تقديم إثبات كتابي للمواد التجارية، تسمح هذه البنود بإثبات وجود محتوى مخالف للأدلة المكتوبة أو إثبات محتوى يتجاوز الأدلة بطرق مختلفة.
  • يمكن استخدام المستندات شائعة الاستخدام في المواد التجارية كدليل لأشخاص آخرين في تاريخهم حتى عندما لم يتم تحديد التاريخ، ما لم يتطلب القانون إثبات التاريخ ويعتبر التاريخ صحيحًا، ما لم يثبت خلاف ذلك التأكيد أو الدليل أو طرق الإثبات الأخرى، عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي لا يطلب فيها المشرعون التجاريون إثباتًا في شكل كتابي، فإنّ جميع طرق الإثبات متساوية أمام القاضي هذه المسألة وفقًا لتقديره في المحكمة العليا، تكون المحكمة العليا مخولة تُستخدم جميع طرق الإثبات لإثبات أنه يُسمح بإثبات الانخفاض غير المعقول في كمية البضائع السائبة أو العبوات المفرغة بطرق مختلفة.

المقصود من حرية الإثبات في المعاملات التجارية:

يتضح من هذا أنّ حرية الإثبات في المعاملات التجارية وإجازتها بكافة الطرق؛ ويعني أنّ الشخص غير ملزم بتقديم أدلة مكتوبة، ولكن يمكنه أن يثبت بطرق مختلفة، مثل الأدلة أو الأدلة، والاعتراف والسب بدلاً من الكتابة والدليل، بحيث يمكن للشخص الاحتجاج بالحرية في الإثبات من الأولوية الأولى، جادلت محكمة الاستئناف العليا بأنّ الاعتراف يشير إلى قبول الشخص لأحداث من شأنها أن يكون لها تأثير قانوني عليه، ممّا تسبب في تخلي المعجب عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات دعواه.

كما قضت المحكمة بما يلي: المستندات العرفية الموقعة من المقر مصحوبة ببيان غير قضائي، ولا يجوز إنكار الحجج ضده ورثته العامين حسب رغبتهم. بالإضافة إلى المسوغات القانونية، وأداء اليمين كوسيلة للإثبات، وقضت المحكمة العليا بأنّ محتوى القسم يمكن أن يكون قضائيًا أو غير قضائي. تثبت البينة المادية بالدليل والقرينة، وإذا ثبت يمينها كانت لها جميع وظائف اليمين القضائية في تسوية المنازعات.

كما قضت المادة (11) بوجوب أن يكون للشخص المستهدف بالقسم القطعي الحق في التعامل مع موضوع القسم في أداء اليمين، ويمكنه اتخاذ قرار بشأن صحة اليمين أو صحة اليمين أو أي جانب آخر استأنف الحكم لذلك، يعتمد الأمر على عدم مقبولية حكم الاستئناف.

ولذلك، يعتمد الأمر على عدم مقبولية حكم الاستئناف بموجب اليمين الحاسمة، ووفقًا لحكم السلطة القضائية للمحكمة، فإنّ التعليمات أو الحلف أو المناقلات التي يتم إجراؤها تكون وفقًا للقانون (13) “أقدر شهادة الشاهد وأدلة، وحيثما تكون مقبولة، تتمتع المحكمة الابتدائية بالاستقلالية والإفلات من العقاب”، مضيفًا: “يعتمد تقييم شهادة الشاهد على ضمير القاضي”.

وفي المعاملات التجارية، لا توجد قيود على الإثبات المكتوب بغض النظر عن قيمة الفعل، يمكن إثباته كتابيًا إذا لم يكن هناك حاجة لإثبات مكتوب، فإنّ أي دليل آخر (مثل شهادة الشاهد أو الأدلة أو الإفادة الخطية أو القسم أو التفتيش أو الخبرة). والأدلة المستندية في الالتزامات التجارية أقوى من الأدلة التي تقنع النوايا الحقيقية للقاضي، حتى لو تمكن الطرف الثاني من إثبات تناقض الأدلة الوثائقية مع جميع الأدلة الأخرى.

ويتمتع القضاة التجاريون أيضًا بحرية أكثر شمولاً واتساعًا عند النظر في التقاضي الناشئ عن الالتزامات التجارية؛ لأنّ له الحق في الاحتفاظ بالأدلة المقدمة في التقاضي أو وضعها على الرف أو طلب أدلة إضافية وقضت محكمة الاستئناف العليا بأن التحقيق كأساس للحكم هو حالته لم تعتبر جلسة الاستماع أمام الخبير أنها تحقيق يهدف إلى تعزيز أدلتها كدليل آخر.

كما أوضحت المحكمة العليا مسألة التصديق في المعاملات التجارية، وأشارت إلى أن:”وجود الديون التجارية وانتهاء صلاحيتها في العلاقة بين المدين والدائن الأصلي لا يخضعان لقيود على الديون الأخرى في الشؤون التجارية، باستثناء النصوص الخاصة باستثناء مضمون الإعفاء، يمكن إثبات جميع الوسائل، والإثبات القانوني، حتى لو كان محتوى الإثبات يتعارض مع الإثبات المكتوب”،وقد قدم بعض الفقهاء تفسيرات لقواعد حرية الإثبات في المعاملات التجارية.

وطبيعة المعاملات التجارية التي تتميز بالثقة والائتمان متسقة، ويجب أن يكون المشرعون مستعدين لذلك من المستحيل أن نتخيل أن يقوم التاجر بكتابة عقد في كل صفقة تجارية مهما كانت قيمتها أو أن كل عقد يجب أن يذهب إلى الجهات الرسمية لإثبات تاريخ العقد حتى يمكن تطبيقه على الآخرين، ومصدره هو إثبات أن جميع طرق الإثبات هي المعاملات التجارية مسموح بها، لكن هذا المبدأ ليس مبدأً مطلقًا.

وقد شرح بعض الفقهاء قاعدة حرية الإثبات في المعاملات التجارية، معتقدين أنها تتماشى مع طبيعة المعاملات التجارية التي تتميز بالسرعة والثقة والمصداقية، ولهذا السبب يجب على المشرعين خلق المناخ المناسب جعل رجال الأعمال لا يمتثلون للإجراءات المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية من المتصور أن يكتب التاجر عقدًا في كل معاملة تجارية، بغض النظر عن قيمتها أو يسلم كل عقد إلى سلطة رسمية للتصديق على تاريخ العقد بحيث تنطبق على الآخرين على العكس من ذلك، هناك استثناءان: الاستثناء الأول هو أن المشرع يشترط ذكرها في بعض العقود التجارية، مثل عقود البيعوالرهن للمحلات التجارية، وعقود نقل التكنولوجيا، وعقود الشركا وعقد بيع السفن.

وفي بعض المؤسسات التجارية، يطلب المشرعون التجاريون أشكالًا معينة، مثل الأوامر والشيكات والأوراق المالية والودائع. الاستثناء الثاني هو منح الطرفين حرية التوصل إلى توافق حول طريقة معينة لإثبات المعاملات التجارية بين الطرفين، إذا كانت قواعد الإثبات لا علاقة لها بالنظام العام، قدم الدليل على هذا النحو في حالة حدوث نزاع بينهما، وإذا كان الأمر يتعلق بالعمل المختلط بين التجار وغير التجار، فيسمح بإجراء المقابلات إثبات استخدام الأساليب التجارية أمام المعارضين الذين يعتقد أنهم يعملون ضده.

ومن الناحية التجارية، بالنسبة لأطراف العقد المدني، فإنّ المبدأ هو أن إثبات العقد يجب أن يخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني، ومع ذلك، عادةً ما تمكن المحكمة التاجر من تقديم خصوم آخرين إلى جانب التاجر بطرق مختلفة، الدليل بغض النظر عن قيمة النزاع بشرط وجود نزاع بين التاجر والعميل في الاعتبارات الأخلاقية هو السبب الذي يمنعه من طلب الأدلة الكتابية، وهذه مسألة موضوعية، ولا بد من جعل القاضي يصفق للأمر حسب ظروف كل حالة، ووفقًا للمادة 70 من قانون التجارة، الدفاتر التجارية مسموح بها كدليل في القضايا التي يرفعها رجال الأعمال أو المتعلقة بعملياتهم التجارية وينص المرسوم رقم 17 لعام 1999 على ما يلي: “يُسمح بموجب القواعد التالية بقبول الكتب التجارية كدليل في الدعاوى المرفوعة من قبل التجار أو المتعلقة بأعمالهم التجارية.

المصدر: د . عبد الرازق السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني، ج ٢ ١٩٨٢ - ص ٢٩ – نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول – الإثبات – ط ٢د . حمدي عبد الرحمن ود . خالد حمدي – إثبات الالتزام في المواد المدنية والتجارية – المكتبة القانونية – ١٩٩٦ – ص ٤٩ ، وأيضاً د .سليمان مرقص – أصول الإثبات الجزء الأول – ص ٢٧ ،٢٦ الطعن رقم ٢٧٤٧ لسنة ٥٧ ق – جلسة ٢٩/1/1996 وأيضاً الطعن رقم٢٣٢٠ لسنة ٥٩ ق – جلسة ١٣/6/ 1996 وايضا الطعن رقم 1745 لسنة 58ق – جلسة 6/3/ 1999 وايضا الطعن رقم 1484 لسنة 59 ق –جلسة 9/1/1997.الطعن رقم 3481 لسنة 66ق – جلسة 5/12/1996 ايضا نقص جلسة 9/5/1990 س 41 ص86 العدد الثاني ،وايضا نقض جلسة 9/2/1989س40ص440العدد الاول .


شارك المقالة: