ما إجراءات وقاية العامل من مخاطر العمل؟

اقرأ في هذا المقال


إجراءات وقاية العامل من مخاطر العمل: 

يتعرض الموظفين أثناء أداء العمل لمخاطر، يكاد يكون معظمها متوقعاً، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الاحتياطات الكافية لحماية الموظفين منها؛ لذلك ألزم البند الثالث من المادة 34 من قانون العمل صاحب العمل لتوفير بيئة الصحية ومناسبة تكون ملائمة للموظفين ولمكان العمل، والاحتياطات اللازمة لحماية الموظف أثناء العمل؛ لبيان الأحكام التفصيلية لهذا الالتزام.

1- الالتزام بتوفير احتياطات العمل:

يشترط القانون على صاحب العمل في المادة (108) من قانون العمل:

  •  اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين أثناء العمل من الأضرار الصحية ومخاطر العمل والآلات.
  •  توفير بيئة مناسبة من الحماية من أخطار العمل ولا يجوز أخد نسبة من مبلغ الأجر الموظف مقابل هذه الحماية.

ولم يوضح النص الاحتياطات الواجب اتخاذه وسبل المنع وشروط استخدامها وتنظيم العمل معها، باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية التي لا يجوز تضمينها في نصوص القانون.

ويختص وزير العمل بإصدار التعليمات في هذا الشأن بعد الاطلاع على رأي المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، ويتحمل صاحب العمل الأعباء المالية لتوفير الاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر العمل، والمبينة في النص أنه لا يجوز خصم أي مبلغ من أجر العامل مقابل هذه الحماية، وهو تعبير لا يشمل جميع المحظورات المطلوبة التي يجب أن تمتد إلى من يتقاضى أجره أو التزامه بالدفع مقابل بعض التكاليف النقدية.

ويخضع تنفيذ صاحب العمل من خلال توفير احتياطات العمل لإشراف تفتيش العمل، حيث تتطلب الفقرة الثانية من المادة (110) أن تؤكد لجنة تفتيش العمل المختصة ملاحظاتها على مستوى احتياطات العمل ومدى صاحب العمل، الالتزام بتعليمات السلامة المهنية في تقريره عن الزيارة التفقدية للمشروع، والبند الثالث من نفس المادة، يجوز لوزير العمل أن يأمر بإغلاق محل العمل أو الامتناع عمل آلة واحدة أو أكثر في حالة صاحب المنشأة يمتنع عن الإقرار بإجراءات السلامة العامة حتى زوال سبب الإغلاق أو الإيقاف، بعد إنذار بإزالة المخالفة.

ويستحق العمال الذين توقفوا عن العمل بسبب ذلك أجرهم كاملاً، ولكن في حالة عدم التزام صاحب العمل بالتزامه، حيث وصلت احتياطات العمل إلى حد يهدد حياة العمال بالخطر، فإن لجنة التفتيش قادرة على إيقاف الأمر فورًا بقرار منهم، دون الحصول على موافقة الوزير، بناءً على صلاحياته الممنوحة في المادة (117) التي جعلت من بين صلاحياتها اتخاذ إجراءات عاجلة في حالات الخطر الشديد التي لا تحمل فترة راحة، بما في ذلك تعليق العمل كليًا أو جزئيًا، أو إخلاء محل العمل وغير كافية لضمان حماية العمال من مخاطر العمل؛ لتزويد صاحب العمل بالوسائل اللازمة لذلك، ولكن يجب أن يتعامل بنفسه مع هذه المسألة بطريقة إيجابية، وهذا يتطلب:

  •  أن يكون على دراية كافية بما قد يصيبه من مخاطر أثناء العمل؛ لهذا السبب فإن القانون في المادة (107) يلزم صاحب المنشأة بإبلاغ الموظف كتابةً قبل توظيفه بمخاطر مهنته ووسائل الحماية التي يجب أن يتخذها. ويتضح من النص أن إبلاغ العامل بالمخاطر ووسيلة الحماية منها يجب أن يتم بطريقتين؛ الأولى فردية وتتم بإبلاغه خطياً بهذه المخاطر وسبل الحماية منها قبل أن يعمل، والثانية جماعية وذلك من خلال التعليمات التي يتم الإعلان عنها في مكان ظاهر في مكان العمل.
  • أن يلتزم العامل بالأوامر والتعليمات الخاصة باحتياطات العمل والسلامة المهنية، واستخدام وسائل الوقاية التي يكلف بها ويختص بها، وهذا ما نصت عليه المادة (109) من قانون العمل صراحة يلزمه بذلك.

ويترتب على مخالفة العامل لهذا الالتزام عقوبة مدنية، بتعويض صاحب العمل عن الضرر الذي لحق بوسائل الوقاية، أو بأموال صاحب العمل الأخرى نتيجة عدم الامتثال للتعليمات المتعلقة باحتياطات العمل، كما يترتب على مخالفة هذا الالتزام عقوبة تأديبية قد تصل إلى عقوبة الفصل من العمل التي أذن البند الثالث من المادة (137) من قانون العمل بفرضها على العامل (إذا خالف تعليمات سلامة العمل أكثر من بمجرد.

2- التزام صاحب العمل بتقديم الرعاية الطبية للعاملين:

يُلزم القانون في المادة (111) صاحب العمل بتقديم الرعاية الطبية لعماله في موقع العمل بشكل تدريجي يتناسب من حيث الكم والنوع مع عدد عمال المشروع ، وذلك على النحو التالي:

  • إذا تجاوز عدد العاملين بالمشروع (50) عاملاً، يجب على صاحب العمل تعيين ممرضة لشؤون الإسعافات الأولية، والتعاقد مع طبيب بدوام جزئي لعلاج العمال في عيادة متخصصة في مكان العمل لهذا الغرض.
  • إذا زاد عدد العاملين عن (100) عام، فبالإضافة إلى ما سبق، يجب أن يكون عمل الطبيب في مكان العمل ساعتين على الأقل في اليوم.
  • إذا تجاوز عدد العمال (500) عامل، يجب على صاحب العمل تعيين طبيب مقيم في مكان العمل، وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه يشترط البند الثالث من المادة تقديم الأدوية والعلاج للعمال مجانا والرعاية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها لعدد من العاملين بالمشروع؛ وذلك لزيادة مستوى هذه الرعاية حسب الزيادة في عدد العمال، ويستند سلوك هذا المشرع إلى تبنيه لعدد عمال المشروع كمقياس للقدرة المالية لصاحب العمل.

ولكن هذا الإجراء ينتقد؛ نتيجة لتكثيف استخدام رأس المال باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، لذا فإن المشروعات الحديثة التي تستخدم آلات متطورة لا تحتاج إلا إلى عدد قليل من العمال لتشغيلها، وعادة ما تكون مثل هذه المشاريع ذات رأس مال كبير، بينما يكون العمل صحيحًا عندما تكون الآلات البدائية سببًا استخدام عدد كبير من العمال.

المصدر: رعاية مصلحة الدائنين بالنفقة في كل من القانوني المصري والفرنسي ، وفي اقتراح تعديل قانون العمل رعاية لهذه المصلحة ، يوسف إلياس ، رسالته ص ٤٣١-٤٣٥ ‏.الوجيز في قانون العمل والضمان الاجتماعي باريس 1955 ص297،حسن كيرة ص537.الحد الادنى للأجور ،د. يوسف الياس، منشورات المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل ببغداد 1980 ص 96-102.نقض مدني مصري رقم 347 لسنة 29 ق في 12 يونيو 1963 مجموعة النقض المدني ص14 ع2ص802.


شارك المقالة: