ما الفرق بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي

اقرأ في هذا المقال


لغة الحجز: هي المنع والكف، والحجز: هو المنع والوقف والفصل بين شيئين. حيث يتم تعريف الحجز التحفظي من قبل بعض المشرعين: وهو وضع المال تحت رقابة القضاء ومنع من وضعه من أي تصرف فيه حفاظ على حقوق الدائن (الحاجز) لتوثيق الوفاء بهذه الحقوق. والمال بقصد به عدم تهريبه بالستر أو بالتصرف الذي يكون ضاراً بالدائن ومقابل دين لا يزال محل نزاع.

الحجز التحفظي

الحجز التحفظي: إجراء احترازي يتخذه القاضي بناءًا على طلب الدائن على أموال مدينه لمنعه من تهريب أمواله أو التصرف فيها بصورة مادية أو قانونية. وتناول أيضاً هذا الموضوع قانون أصول المحاكمات المدنية في المواد (231 إلى 249)؛ حيث نصت المادة (231) على ما يلي:

  • لكل دائن صك رسمي أو عادي لدين معلوم مستحق الدفع وغير مقيد بشرط أن يحصل على أمر من المحكمة بتوقيع الحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، يمتلكها هو أو غيره بقدر ما يكفي لسداد الدين ومرفقاته.
  • يجوز طلب الحجز ولو لم يكن هناك سند إذا قدم الدائن أوراقا أخرى تتضمن الإقرار كتابة ورأت المحكمة أنها كافية لذلك.
  • إذا كانت الدعوى قابلة لإثباتها بشهود جاز الاستناد إلى الشهادة في طلب الحجز، تتضمن المادة السابقة شروط توقيع الحجز التحفظي.
  • ألا يكون الدين مقيداً بشرط، ألا يكون دين الدائن المطلوب الحجز عليه مرتبطاً بشرط لم يتم الوفاء به، مثل دين الضمان غير التضامني. الشخص الذي يدين بأصل الدين؛ لأن مطالبة الضامن بالدين مقيدة في مثل هذه الحالة بشرط ألا يقوم الأصل بسداد الدين.
  • يجب ألا يكون المال المحجوز من الأموال المحرمة.

الاختلافات بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي

الحجز التحفظي والحجز التنفيذي متشابهان في الغرض، حيث يهدف كلاهما إلى الاستيلاء على أموال المدين لضمان وفاء حق الدائن، ولكن هناك اختلافات بينهما على النحو التالي:

  • من حيث الأساس القانوني: حيث أن الحجز التحفظي مبني على أحكام المواد (231-249) من قانون الإجراءات المدنية، أما الحجز التنفيذي فيستند إلى قانون التنفيذ.
  • من حيث طبيعة كل منهما: حيث أن الحجز التحفظي هو إجراء احترازي مؤقت يهدف إلى منع المدين من تهريب أمواله وإخفاء أمواله، بينما الحجز التنفيذي إجراء تنفيذي تقوم به إدارة التنفيذ تنفيذاً لما يلي: حكم قضائي أو أي مستند تنفيذي آخر بتحصيل مبلغ الدين.
  • لا يتم الحجز التنفيذي إلا بعد إخطار المدين وإعطائه مهلة لسداد الدين ومرفقاته اختيارياً.
  • فيما يتعلق بطرق الاستئناف: يخضع الحجز التحفظي لنفس طرق الطعن المقررة للأوامر على العرائض، حيث يكون الدائن الذي رفضت المحكمة طلبه بالحجز، والمدين الذي حجزت أمواله، والثالث الذي يجب أن يتظلم من أمر الحجز أمام المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار بأمر الحجز ويكون القرار الصادر نتيجة التظلم قابلاً للاستئناف أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.

أي عدم جواز الطعن بالنقض في قرار الحجز التحفظي قبل التظلم منه. أما بخصوص الحجز التنفيذي، فقد أعطى المشرع للخصم الخيار في السير في طريق التظلم أمام المنفذ العادل للقرار الذي أصدره، ثم استئناف القرار الصادر نتيجة التظلم أمام محكمة الاستئناف الجزئية خلال سبع سنوات. أيام، أو استئناف قرار الوصي العادل مباشرة أمام محكمة الاستئناف قبل التظلم ضده وفي هذه الحالة الأخيرة يعتبر الخصم متنازلًا عن حق استئناف المادتين 121 و 122.

  • في الحجز التحفظي الذي يتم قبل رفع الدعوى يجب على الحاجز الدائن رفع الدعوى؛ لتأكيد حقه في الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ إخطار المدين أو المحجوز عليه بالحجز، وإلا يجوز لهم طلب فسخ الحجز، وإذا لم يباشر الحاجز الدعوى لتأييد حقه في الحجز ولم يتم الإخطار بالحجز على ماله، يبطل الحجز بعد مضي ثلاثة أشهر، ويكون يعتبر كأنه لم يكن؛ لأن هذا الحجز إجراء مؤقت يقيد يد المدين في التصرف في ماله.
  • أن يطالب بحقوقه وينال الدين حتى لا يبقى الحجز على المدين الملف التنفيذي ورفع الحجز، وهذا هو الطريق الطبيعي لسقوط المعاملة التنفيذية وإبطال الحجز، بينما توضح المادة 112 من قانون التنفيذ أنه إذا ترك الحكم أو السند المودع للتنفيذ وكان صاحبها لم تتم مراجعته لمدة سبع سنوات من تاريخ آخر معاملة، وتسقط مفعولها.
  • تنص المادة التنفيذية والمادة 113 على أنه: إذا أدرك المنفذ العادل أن فترة التقادم القانونية للحكم أو المستند المقدم للتنفيذ قد انقضت، فعليه اتخاذ قرار بوقف التنفيذ لرفع الحجز، أو يفعل ذلك عند طلب المدين؛ لأنه غالبًا ما يحدث أن يتصالح الخصوم فيما بينهم ولا يحيل المدين إلى دائرة التنفيذ لرفع الحجز، خاصةً إذا كان أميًا، ويظل الحجز على حاله رغم انتهاء النزاع؛ لذلك يعتقد أن المنفذ العادل يجب أن يبادر برفع الحجز وإخطار الإدارة المختصة بمرور فترة التقادم حتى لو لم يطلبها المدين.

المصدر: شرح قانون المرافعات المدنية،لقاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، 2011 ، مكتبة السنهوري ، ص 481القاموس المحيط،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، المجلد الثاني عشر، بيروت ، المجلد الخامس، ص 868المرافعات المدنية، أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، ط3 ، 2011، ص311.كتاب القاضي طيلاني سيد احمد، كامل المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كردستان/ العراق، ط 1، ج 2 ، 2012ص202


شارك المقالة: