ما هي أهلية الملتزم الصرفي في القانون التجاري؟

اقرأ في هذا المقال


أهلية الملتزم الصرفي في القانون التجاري:

يُشار في القوانين التجارية للدول المختلفة إلى أنها لا تنظم القضايا المتعلقة بالمؤهلات؛ لذلك من الضروري البحث في نطاق القانون المدني لمعرفة متطلبات التأهيل اللازمة لممارسة الأعمال التجارية، حيث تختلف قدرة الشخص الاعتباري عن قدرة الشخص الطبيعي؛ لأنه يتم تحديد الشخص الاعتباري وفقًا للمحتوى المحدد في وثيقة تأسيسه (عقد أو قانون التأسيس) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، حيث تعتمد قدرتهم على سن البلوغ ولا تتأثر بأي أعراض تتعلق بالقدرة.

وفي ضوء القوانين المدنية لبعض البلدان، سن الرشد هو ثمانية عشر، بينما في بعض الدول يكون سن الرشد (21). وشروط الأهلية تشمل الرجال والنساء؛ لذلك يمكن للمرأة أن تكون مثل الرجل بغض النظر عما إذا كانت متزوجة أو غير متزوجة، فهي ملزمة بالتبادل بأي صفة.

ولا يمكن الاستثناء من هذا البند الذي ينص بوضوح على أن المرأة المتزوجة لن تتمتع بقدرات تجارية ما لم تحصل على موافقة صريحة أو ضمنية من زوجها. وفي فرنسا تم تطبيق نفس الحكم قبل سن القانون في 8 فبراير 1922؛ لأنه تم منع النساء المتزوجات من الوفاء بالالتزامات الشكلية. وصدر قانون المرأة المتزوجة لعام 1935 و1949 كان يعتبر امرأة غير قادرة على الامتثال للأوراق التجارية، ولكن بعد صدور هذين القانونين أصبحت المرأة مؤهلة للقيام بالتزامات التبادل.

وإذا تم التوقيع على المستندات التجارية في البلدان التي يتطلبها القانون، فإن الاختلافات القانونية في تحديد سن الرشد قد تؤدي إلى تعارض بين القوانين. وتحدد هذه القوانين التي تحكم مؤهلات على الأوراق التجارية  بالنسبة للسن التي تتطلبها قوانين بلد وأيضا بالنسبة للجنسية مختلفة.

هل أشار القانون عند تحديد أهلية الموقع؟

تنص معظم القوانين التجارية على أنه عند تحديد مؤهلات الالتزامات المورفولوجية، من الضروري الرجوع إلى قوانين بلد الشخص الذي يحمل الجنسية، ومن ثم حل المشكلة وتنص على أنه إذا اعتبرت الدولة أن الموقع غير كفء، ومن ثم إذا كان في التوقيع الموقع، والتزاماته الشكلية لا تزال سارية بالنسبة للأوراق التجارية في بلد، فيعتبره قانون الدولة مؤهلًا تمامًا، وهذا هو اتجاه القانون الموحد لجنيف.

أما بالنسبة لقانون التحويل التجاري الإنجليزي، فلم يتضمن نصًا في موضوع القانون وتحديد الأهلية اللازمة لتأسيس الورقة التجارية، أو العقود المرتبطة بها، والأمر الذي يتطلب ضرورة الرجوع إلى القواعد العامة باللغة الإنجليزية، فالقانون هو الذي يحكم الأهلية التعاقدية، وبموجب هذه القواعد، تتحقق الأهلية في تحديده وفقا لقانون والمكان الذي يقيم فيه الشخص (قانون الدولة) ولكن المشرع الإنجليزي أضاف لهذا المعيار معيارا آخر لتقليص حجم قانون البلد، فأذنت المحكمة بالموافقة في تحديد أهلية الشخص بناءً على القانون الذي يتبعه ذلك الشخص بجنسيته.

وبعد أن تعلن المحكمة إفلاسه، يجوز للتاجر التوقيع على ورقة تجارية، فهل سيؤثر هذا النوع من الدعاية على صحة التزامات المصرف على التاجر المفلس؟ وجهة النظر الرئيسية في العالم القانوني هي أن إعلان الإفلاس لن يفقد مؤهلات التاجر، بل يحافظ على المؤهلات بالكامل حتى يتمكن من التعامل مع أشخاص آخرين، ولكن لا يمكن الاستمرار في هذه المعاملة أمام الدائنين، ومن ثم النظر في أعمال المفلس. ويصحح التوقيع على الكمبيالة علاقة المفلس الذي يتعامل معه، لكنه لا يكون ساريًا إلا عند إنهاء الإفلاس واسترداد أموال المفلس.

وقد تحظر قوانين معينة أشخاصًا معينين أو الموظفين أو المحامين من الانخراط في التعامل مع الأعمال التجارية، بما في ذلك بيع وشراء الأوراق التجارية، ولكن مع ذلك فإن هذا الحظر لا يؤثر على صحة الالتزامات الرسمية التي يحظر الدخول فيها حتى لو كان من الممكن تأديبه وفق تلك القوانين. ولهذا السبب، قضت المحكمة العليا: “إن قبول المحامي بتأييد باسمه جعله يخضع لعقوبات تأديبية بموجب قانون المحامين، ولا يزال هذا التصديق ساريًا.

وبما أن المشرعين التجاريين قد نصوا على الإمكانات اللازمة لتنفيذ الإجراءات القانونية، لجعل التزام الموقّع بالورقة التجارية ساريًا، فإن التوقيعات غير الكفؤة أو عدم وجود توقيعات لن تتدخل في سلوكيات الملتزم بالمبادلة؛ لأن وعده بالتبادل باطل، وتضامنه مع غيره من المدينين باطل حتى إذا كان القاصر المقصود بشكل غير لائق هو مرتكب الاحتيال، فإنه يخدع الآخرين أيضًا ويجعلهم يعتقدون خطأً على أنه وقع عقدًا مع شخص قادر.

ولأن النص المتعلق ببطلان الالتزام بالافتقار أو عدم الكفاءة في القانون التجاري مطلق، إذا لم تقدم الأدلة المقيدة نصًا أو وصفًا، يجب استبعاد النص المطلق، على عكس بعص الآراء حيث يعتقد معظم فقهاء التجارة الفرنسيين أن القاصر لا يمكنه الإصرار على بطلانه، أي عندما يكون القاصر مدركًا تمامًا لما فعله لخداع الآخرين، يكون التزامه تجاه الطرف الآخر صادقًا، على سبيل المثال، وفقًا للمادة (1310) من القانون المدني الفرنسي تقضي بتقديم مستندات لإثبات قدراته الكاملة، وتنص هذه المادة على أن القاصر لا يمكنه دفع الالتزامات الناشئة عن الجريمة وشبه الجريمة التي ارتكبها.

والمبدأ العام في قانون جنيف الموحد للأوراق التجارية، وفي القوانين الوطنية التي تم الاستشهاد بأحكامها، هو أن أهمية الامتثال المورفولوجي تخضع لقانون البلد الذي يلتزم الشخص تجاهه جنسية. ومع ذلك، فإن الاختلاف في أحكام الجنسية من دولة إلى أخرى من حيث اكتسابها، وفقدانها، واستعادتها، وإيجاد حلول لنزاعتها، بدوره على المستوى الدولي، سيؤدي إلى وجود أشخاص يتمتعون في نفس الوقت بأكثر من دولة بالجنسية والأشخاص بدون أي جنسية.

كما أن التغيير اللاحق لجنسية الشخص كحق من حقوق الإنسان يثير مسألة التأثير هذا التغيير على القانون الذي ينبغي أن يحكم العلاقة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، قد يلجأ أجنبي ذو أهمية ضئيلة بموجب قانونه الوطني إلى أساليب احتيالية لإخفاء افتقاره إلى الأهمية لجعل الآخرين يعتقدون أنه يتمتع بكفاءة تامة كل هذه القضايا تمثل مشاكل وصعوبات في تطبيق قانون الجنسية على أهمية الملتزم.

وللقاصر أهلية التجارة إن كان يؤذن له إذا بلغ سن الثامنة عشرة، وهذا ما يسمى بالترشيد التجاري، وهذا بشرط أن يتم بإذن ولي الأمر أو مجلس الأسرة وموافقة المحكمة على توقيعه على الكمبيالة صحيحًا ما دام سببه متعلقًا بالتجارة المصرح بها توجيهها.

أما غير الأكفاء مثل الفتى المجنون والمعتوه يعتبر توقيعه على الكمبيالة باطلاً من حيث صفته، نص المادة الثانية من اتفاقية جنيف (7 يونيو 1930) المتعلقة من خلال تسوية تنازع القوانين، يتم تحديد أهلية الشخص الملتزم بالسياسة بموجب قانونه الوطني، باستثناء الحالات التي يجيز فيها هذا القانون، هذا الاختصاص يرجع إلى قانون دولة أخرى، والقاصر إذا وقع توقيعه في الدولة التي ترى أنها مناسبة للتوقيع على القانون، فهي ملزمة بالقانون الوطني لهذا البلد.

المصدر: عدم التمسك بالدفع في قانون الصرف المغربي ،د. علي سلمان العبيدي ، بحث منشور في المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد ، العدد الثاني ، 1977 ، ص61 .الوسيط في شرح القانون التجاري ،د. صلاح الدين الناهي ، احكام الاوراق التجارية ، ط4 ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، بغداد ، 1962 ، ص69Maurice Megrah and Frank R. Ryder، Byles on bill of exchange، 25th edition، London، 1983، p. 55. Robert Charles Clso، International Law of Commercial، Law-Book، 2nd edition، London، 1961، P. 447 – 448.


شارك المقالة: