ما هي إجراءات الإجازة المرضية بحسب قانون العمل؟

اقرأ في هذا المقال


إجراءات الإجازة المرضية بحسب قانون العمل:

كما يقضي القانون بالمادة الثانية أجر عدد الأيام التي لا يتمتع فيها العامل بإجازة سنوية في نهاية العمل لأي سبب من الأسباب، بناءً على الأجر الذي يتقاضاه في نهاية العمل، حيث يؤثر المرض بشكل مباشر على قدرة العمال، وفي بعض الأحيان قد يعيق العمال عن العمل لهذا السبب.

ويسمح القانون للعامل في هذه الحالة بالتوقف عن العمل؛ لأنه يحق له أخذ إجازة مرضية، بشرط ألا تكون مصلحة المشرع كافية لحماية مصلحة العامل، إذا كان يحمي هذه المصلحة من خلال رعاية العامل، حيث يجب أن يكون لهذه الحماية جانب آخر لضمان الاستمرار في تلقي الأجور من صاحب العمل، أو لتمكينه من الحصول على أجور بديلة. ومن ناحية أخرى، لهذا السبب عندما ينص التشريع المعاصر على حق العمال لأخذ إجازة مرضية، فإنه يربط هذا الحق بحقوق العمال خلال هذه الفترة، كل راتبه أو جزء منه.

مدة الإجازة المرضية:

  • للموظف الحق في إجازة مرضية برسوم يسددها صاحب المنشأة لمدة ثلاثين يوماً عن سنة العمل.
  • إذا لم تستنفد السنة إجازته المرضية خلال سنة الاستحقاق، فإن هذه الإجازة غير المنهكة كليًا أو جزئيًا تتراكم حتى (180) يومًا، ويمكن للموظف أن يستنفذها عندما يواجه حالة مرضية تتطلب فترة طويلة فترة الغياب عن العمل.
  • إذا استمر مرض الموظف، أي الذي تسري علية أحكام قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية للعمال، واستنفد حقه في الإجازة المرضية مدفوعة الأجر، تسري قواعد قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية للعمال تنطبق عليه. ونتيجةً لذلك، لا تسري أحكام القانون الأخير على الموظف إلا بعد استنفاده رصيد إجازاته المرضية بأجر كامل، ويمكن أن تمتد هذه الإجازات إلى الحد الأقصى لمقدار التراكم على النحو الذي يحدده القانون.
  • ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للفقرة (الرابعة) من المادة (36) ينتهي عقد العمل، إذا كان العامل يعاني من مرض يمنعه من العمل، ولم يشف منه بعد ستة أشهر من عمله ويثبت ذلك بشهادة طبية.

ما هو أجر الإجازة المرضية؟

يتضح من النص الواضح للمادة (77) من القانون أن الإجازة المرضية لمدة 30 يومًا في السنة يدفعها صاحب المنشأة؛ لهذا السبب، يدفع صاحب المنشأة للموظف أجر 30 يومًا كحد أقصى خلال عام، ما لم يكن لدى الموظف رصيد تراكمي للإجازات، ثم يدفع له أجره أثناء الإجازة، بشرط ألا يتجاوز الرصيد التراكمي حدًا أقصى قدره 180 يومًا.

ومع ذلك، إذا كانت حالة الموظف المريض تتطلب منه أن يأخذ إجازة أطول من رصيد الإجازة المرضية التي يلتزم صاحب المنشأة بدفع أجرها، فإنه يعتبر غير مدفوع الأجر ويتلقى المزايا بموجب قانون الضمان الاجتماعي. ولا تخضع لقانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال المحميين، تعتبر عقودهم معلقة أثناء الإجازة المرضية لمدة أقصاها ستة أشهر، ولا يصرف له أجر خلال مدة الإجازة التي تزيد عن استحقاقه الراتب، ولا يوجد بديل عن الأجور في قطاع التأمين.

كيفية الحصول على الإجازة المرضية؟

نصت الفقرة (أولى) من المادة (78) على أن يكون منح الإجازة المرضية بناءً على تقرير طبي صادر عن جهة طبية مع جهة العمل، وصادر عن جهة طبية رسمية ومرجع طبي معتمد من جهة العمل. أما الجهة الطبية الرسمية فهي كل مؤسسة طبية رسمية سواء كانت مستشفى أو مستوصف أو عيادة متخصصة. وتنص المادة (75) من القانون على أن يتمتع الموظف بإجازة في جميع أيام العطل والأعياد الرسمية التي يحددها القانون، ويتقاضى أجرها بالكامل.

وفقًا لهذا البند، يحق للعمال أخذ إجازات مدفوعة الأجر في جميع أيام الإجازات المنصوص عليها في قانون الإجازات الرسمية. على الرغم من أن نص القانون يشمل جميع الأعياد الدينية والوطنية المهمة، إلا أنه لا يوجد قانون يمنع العمال من منح إجازات مدفوعة الأجر في أيام أخرى.

وقد يكون لهذه الأعياد خصائص توفير وليمة للعاملين في المهن أو إنشاء الطوائف، يتم الاتفاق عليه في العد، أو تحديده في نظام العمل، أو يتم وفقًا للممارسة المعتادة ويستحق العامل إجازة عيد الفطر كاملة الأجر، ولا علاقة لحقوقه في الأجر بعمله قبل أيام قليلة من عيد الفطر.

لذلك حتى لو لم يعمل في اليوم السابق، فإن حقوقه في الأجر هي لا تزال سارية بعد العطلة؛ وذلك لأنه وفقًا للنص القانوني، تعتبر الإجازات الرسمية إجازات بغض النظر عن ساعات العمل الفعلية؛ لذلك من غير الصحيح ربط حقوق العامل براتب الإجازة وأيام العمل التي تسبقه أو بعده. ومع ذلك، فقد يرى أنه في حالة حدوث الإجازة عند توقف العامل عن العمل قبل أيام قليلة من الإجازة وبعدها، يُعتبر العامل في هذه الحالة متغيبًا عن العمل بشكل مستمر ولا يحق له الحصول على إجازة.

إجراءات أجر الإجازة السنوية:

ممّا لا شك فيه أن حوافز العمال للحصول على إجازة سنوية تتطلب عدم تأثر دخلهم بتمتعهم بالإجازة السنوية، الأمر الذي يتطلب أن يحصل العامل على أجر يعادل الأجر الذي يتقاضاه في العمل أثناء الإجازة للحصول عليها، تنص المادة 7 من المادة (132) من الاتفاقية الدولية على ما يلي: كل شخص يتمتع بالإجازة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يتقاضى راتبه العادي أو على الأقل معدل الراتب عن كامل فترة الإجازة المذكورة والراتب مشمول، والمبلغ النقدي يساوي المكافآت العينية.

ونص القانون صراحة على أن الإجازة السنوية للموظف هي إجازة سنوية مدفوعة الأجر في الفقرة الأولى من المادة 67، ولم يحدد ما تعنيه، وتفسرها على أنها إجمالي الإجازة السنوية، دخل العمل للموظف وفق أحكام القانون، إذا استمر في العمل. ونصت المادة 72 من القانون أولاً على أن أجور العمال خلال الإجازة السنوية، والغرض من هذا النص هو تمكين العمال من استخدام أجر الإجازة لدفع نفقاتهم أثناء الإجازة.

كما يقضي القانون بالمادة الثانية من نفس المادة: على أن أجر عدد الأيام التي لا يتمتع فيها العامل بإجازة سنوية في نهاية العمل لأي سبب من الأسباب، بناءً على الأجر الذي يتقاضاه في نهاية العمل، لا تُمنح بسبب قرار صاحب العمل، أو لأنه حُرم من استحقاقاتهم وفقًا لأحكام المادة 73 د، والمادتين 2 و3، الراغبين في عدم الاستمتاع بالعطلات، ويحق للعامل بعد ذلك براتب يحسب على أساس راتب نهاية العام الذي يستحقه.

وتناول القانون في المادة (73) فقرة (3) إجازات العمال المتراكمة، ووفقاً لقانون العمل رقم (30) الذي سمح سابقاً بتراكم الإجازات كلها أو بعضها، فقد نص على أجر العمال عن تراكمية الاجازات مستحقة على صاحب العمل وفقا للقانون والديون في انهاء علاقة العمل.

ولا تشرح هذه المادة طريقة احتساب أجور هذه الإجازات، وخلافاً للقانون الملغى نصت المادة (74 د) على أن هذه الأجور تستند إلى آخر أجر تم تحصيله، وبالتالي فإن أجور هذه الإجازات مبنية على أساس العمل في يوم استحقاقهم يتم احتساب الراتب.

المصدر: قانون الضمان الاجتماعي الطبعة الأولى د. عدنان العابد والدكتور يوسف اليأس ، بغداد 1981، ص152 الحقوق المقررة للعاملة في قانون الضمان الاجتماعي :كتاب المؤلفين، الضمان الاجتماعي ط 2،بغداد،1988شرح قانون العمل د. جلال القريشي ، بغداد سنة 1972ص 144.القوانين الاجتماعية ـ قانون العمل ، الدكتور محمد فاروق الباشا : دمشق سنة 1980ص 91.


شارك المقالة: