ما هي الطبيعة القانونية للنقابة العمالية ووظائفها؟

اقرأ في هذا المقال


الطبيعة القانونية للنقابة العمالية:

أقرت المادة 9 من القانون العمل على أن النقابة عبارة عن مؤسسة عمالية حرة منظمة لحقوق العمال، ويعمل على تكفيلها النظام الاجتماعي للدولة، ولها شخصية اعتبارية وتتحلى باكتفاء مالي و الاستقلال إداري لتحقيق أهدافها، ويمثلها رئيس النقابة، ويتمتع أعضائها بالأهلية الكاملة سواء في الملكية أو التعاقد أو التقاضي وصلاحيات أخرى يحددها القانون.

ومن المهم معرفة أنه يجب أن تكون ممارسة النقابة لهذه الأعمال مرتبطة بأغراضها؛ لأن القاعدة في صفة الشخص الاعتباري هي أنها تقتصر على خدمة الأغراض التي تم العثور عليها من أجلها، ويتم إبراز أهمية الشخصية الاعتبارية للنقابة، فبدون هذه الشخصية تصبح بدون وجود قانوني، بل مجرد مجموعة من الأشخاص يمتلكون بعض المال المشترك؛ حيث يعتبر هؤلاء مجرد شركاء.

لذلك يجب ذكر أسمائهم في العقود، والعمل على تنفيذ الأحكام التي تشمل جميع أموالهم الخاصة والعامة، ما لم تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية، فهي تزيل كل هذه المشاكل وتصبح شخصًا أمام القانون يمتلك ممتلكات باسمها، وكذلك العقود والملفات ودعاوى.

ما هي وظائف النقابة العمالية؟

بالإضافة إلى أهداف التنظيم النقابي المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون، تمارس النقابة وظائف مختلفة تمتد إلى مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية وغيرها. كما أنها تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم علاقات العمل ويتجلى ذلك بوضوح من خلال المساهمة في تنفيذ قانون العمل، حيث يتضمن قانون العمل التنظيم النقابي وتأخذ هذه المشاركة شكل العضوية في العديد من اللجان، أو ضرورة إبلاغ التنظيم النقابي كشرط لصحة بعض الإجراءات التي ينص عليها القانون.

مالية النقابة العمالية:

تتكون مالية النقابة من مجموع الإيرادات التي توافق عليها في مختلف جوانب نشاطها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون والنظام الأساسي للنقابة، ولمنع التلاعب بأموال النقابة فقد فرض المشرع ضوابط معينة لضبط ميزانية النقابة والإجراءات المالية للجهات المختصة بالنقابة والتزامها بالاتفاق في الحدود المحددة حسب الميزانية. وتخصص النقابة في ميزانيتها السنوية النسب التالية من إجمالي مواردها للجهات المرجعية:

  • 1-20% تدفع لاتحاد نقابات عمال المحافظة.
  • 20% تدفع للاتحاد العام لنقابات العمال.
  • نسبة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية للعاملين المنتسبين لها.

المصدر: علاقات العمل الجماعية في القانون المصري المقارن ،علي العريف، طبعة 1964 ص114 ،انظر كذلك د.احمد حسن البرعي ،علاقات العمل الجماعية في القانون المصري المقارن ،القاهرة 1976 ص 97-100.نسكلوبيديا دالوز، الجزء الأول ،باريس ،1960،ص595.شرح قانون العمل القاهرة 1959،احمد سلامة ،ص 136. نقض 20 حزيران 1957.مجموعة إحكام المدنية ،السنة الثانية ،العدد الثاني ص 604 رقم 68


شارك المقالة: