ما هي طرق الطعن في قرارات المنفذ العدل

اقرأ في هذا المقال


قد يكون قرار المنفذ العادل بشأن تنفيذ حكم أو مستند تنفيذي أو بأي من الإجراءات التنفيذية، سواء كان بسبب خطأ في تطبيق القانون أو خطأ في تفسيره؛ لذلك قرر المشرع أنه يمكن الطعن فيه بهدف إصلاحه بما ينسجم مع سيادة القانون، وقد نصت على ذلك المادة (118) من قانون التنفيذ بقولها: يكون قرار المنفذ عادلاً.

تتنوع طرق الطعن في أحكام المنفذ العادل وذلك من خلال التظلم من القرار وامتيازه، إلا أنه يُلاحظ أنه يجري التحري على طريقة قبول الحكم في ما يتعلق بتصحيح القرارات التمييزية الصادرة عن المعاملات التنفيذية، الأمر الذي يتطلب دراسة هذا الاستئناف بالإضافة إلى الاستئنافين المشار إليهما في المادة (118) من قانون التنفيذ.

طرق الطعن في قرارات المنفذ العدل

1- التظلم من قرار المنفذ

نصت المادة (120) من قانون التنفيذ على أنه: (يجوز للخصم أن يستأنف أمامه قرار المنفذ العادل خلال ثلاثة أيام بعريضة يرفعها إليه، وللمنفذ العادل أن يؤيد أو يعدل أو يلغي القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه).

شروط التظلم من قرار المنفذ

  • أن يكون القرار من أحكام المنفذ العادل: أجاز المشرع للخصم أن يستأنف أمامه من حكم العدل، لاحتمال رجوعه عن خطأه نتيجة التظلم الذي لم يبق معه أي مبرر لتمييز القرار بشكل مباشر، خاصةً وأن الفصل في النقض يستغرق وقتًا أطول مما يستغرقه المنفذ العادل للبت في التظلم الفعلي؛ حيث ألزم المشرع منفذ العدالة بالبت فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم التظلم.

ومع ذلك فقد أجاز المشرع للخصم أن يميز قرار الوصية العادل مباشرة واعتبر الخصم المميز في هذه الحالة متنازلًا عن حقه في الاستئناف. نصت المادة (121) من قانون التنفيذ على ذلك بقولها (يعتبر الطعن التمييزي على قرار الوصي العادل تنازلاً عن حق التظلم ضده.

  • أن القرار قابل للاستئناف: لا يجوز الطعن في القرارات غير النهائية الصادرة عن المنفذ العادل، لا بالتظلم ولا بالتمييز؛ لأنها ليست سوى إجراءات يتخذها المنفذ العادل وتعمل على الحكم في القرار النهائي؛ لذلك في مثل هذه النزاعات، يجب على الطرف الخصم الانتظار حتى صدور نتيجة الحكم النهائي من قبل المنفذ العدل ثم الطعن فيه.
  • ومن الأمثلة على ذلك قرار المنفذ بتقديم التسوية التي قدمها المدين إلى الدائن لإبداء رأيه فيها وكذلك قرار المنفذ العادل بإبلاغ المدين بمذكرة تنفيذ التنفيذ؛ لأنها ليست قرارات نهائية.
  • أن يقدم التظلم من له حق تقديمه قانوناً والمادة (120) المشار إليها سابقاً يجوز للخصم أن يستأنف قرار المنفذ العادل، وقد يكون الخصم دائنًا أو مدينًا أو شخصًا ثالثًا.
  • يتم تحديد هذا الحق لكل خصم، لذا فإن استخدام أحد المعارضين لهذا الحق لا يمنع الآخرين من استخدامه. وعليه  قضت محكمة النقض: بأنه لا يجوز لهيئة التنفيذ أن ترفض النظر في الاعتراض المقدم من المدين على أساس أن القرار الصادر قد صدر بعد اعتراض الدائن عليه؛ لأن هذا فقط من أجل الحق من الدائن ولا يشمل المدين.
  • أن يكون قرار التظلم قد حدث خلال الفترة القانونية من اليوم التالي لتاريخ اصدار القرار أو إخطار الخصم به، يجوز التظلم من حكم المنفذ العادل قبل اخباره به. وقد أقرت على ذلك المادة (119) من قانون التنفيذ من خلال: تبدأ مدد الطعن في قرار المنفذ العادل الأول من اليوم التالي للقرار على أن يفهمه الخصم إذا كان حاضراً وقت التوقيع عليها، أو ثبوت رفضه التوقيع، أو من اليوم التالي لإبلاغه بالحكم، أو تغيب الخصم.
  • على المنفذ العادل الفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليهللوصي العادل الحق في دعم أو تعديل أو إلغاء القرار خلال المدة المذكورة وحسب ما يراه الأشخاص المرافقون ضروريًا.

2- تميز قرار المنفذ

للخصم أن يستأنف قرار الوصي العادل مباشرة، أي قبل التظلم منه أمام الوصي العادل، خلال سبعة أيام أمام محكمة الاستئناف الجزئية. يعتبر السلوك التمييزي من قبل الخصم بمثابة تنازل عن حق الاستئناف ضد القرار (تنفيذ 122 م)، يخضع قرار قاضي المحكمة الابتدائية الصادر بحبس المدين أو رفض حبسه للنقض أمام محكمة الاستئناف الجزئية (124 م)، يستنتج من المواد (121، 122، 123) من قانون التنفيذ أنه يجب استيفاء.

الشروط للتمييز بين قرارات المنفذ العادل

  • أن يكون القرار من القرارات العادلة القابلة للاستئناف الصادرة عن المنفذ أو قد يكون قرارًا صادرًا من المحكمة الابتدائية بحبس المدين أو رفض توقيف المدين.
  • يجب تقديم النقض خلال سبعة أيام من اليوم التالي لفهم القرار أو تبليغه يحق للخصم التمييز بين القرار قبل إخطاره به.

المصدر: كتاب القاضي طيلاني سيد احمد، كامل المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كردستان/ العراق، ط 1، ج 2 ، 2012ص202شرح احكام قانون المرافعات المدنية، د. عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل2000 ، ص 315.القاموس المحيط،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، المجلد الثاني عشر، بيروت ، المجلد الخامس، ص 868شرح قانون المرافعات المدنية،القاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، 2011 ، مكتبة السنهوري ، ص 481


شارك المقالة: