ما هي مسؤولية الشخص المسؤول عن صرف الرواتب والمخصصات

اقرأ في هذا المقال


تنص المادة (84) من قانون التنفيذ على أن: مسؤولية الشخص الذي يعمل على صرف الرواتب والمخصصات ملزم تطبيق قرار الحجز، وله صفة الغير عندما تبلغه إدارة التنفيذ بالحجز والرد عليها خلال سبعة أيام عندما تنفيذ الحجز المطلوب.

مسؤولية الشخص المسؤول عن صرف الرواتب والمخصصات

مقدار الراتب والمخصصات يبلغ بكل تغيير بحسب الوظيفة، وعدم اقتطاع المبلغ المقتطع من راتب المدين وبدلاته أو استلامه ناقصاً، فعلى مديري التنفيذ تحصيله من راتبه ومخصصاته أو من أمواله الأخرى بقرار من المنفذ العادل، يجب إخطار الموظف المسؤول عن صرف رواتب المدين بالقرار الصادر بحجزه ويتم الإخطار وفق نموذج معد لهذا الغرض. بيان بقيمة الراتب والعلاوات.

يجب عليه أيضًا إخطار مدير التنفيذ بكل تغيير في وظيفة المدين وراتبه والعلاوات، مثل النقل أو الفصل أو التقاعد أو الزيادة أو النقص في الراتب والمخصصات. ونص المادتين (84) و (85) من قانون التنفيذ في خلف النموذج وبالقلم الأحمر؛ للعمل على تنبيه العامل المختص إلى خطورة عمله، ومدى مسؤوليته في ذلك.

مرفق بها نسختان من ورقة الإخطار المسئولة عن الخصم، ونسخة إخطار للموظف ونسخة أعيدت إلى مديريات التنفيذ، وعلى ظهر هذه الورقة أيضًا يوجد النص من المادتين (84، 85) من قانون التنفيذ لنفس الغرض السابق الدائن الذي تسبب فيه الموظف أو العامل، وفق نموذج آخر يشمل طبيعة حجز تنفيذي على الراتب والعلاوات عن النفقة الحالية والنفقة المتراكمة إن وجدت على أن يتم خصم النفقة الحالية منها أولاً وبالقدر الذي يُحكم عليه، وأن يُخصم منه خُمس ما تبقى منه مقابل النفقة المستحقة.

وإذا لم يُخصم الموظف المسؤول عن صرف الدفعة الراتب المبلغ المحتجز أو غير المكتمل، فيكون مسؤولاً عن المبلغ الذي لم يصرف، وتستوفيها مديريات التنفيذ من راتبه أو علاواته أو من أمواله الأخرى بقرار من منفذ القضاء، للموظف المسؤول عن دفع الراتب الحق في الرجوع إلى المدين بما استلمه منه بقرار من الوصي العادل.

حدد القانون فقط المبلغ الذي يمكن حجبه من الراتب والبدلات للحفاظ على المصلحة العامة، وأن موافقة الموظف المدين على الاستيلاء على أكثر مما حدده القانون غير صحيحة بسبب مخالفة ذلك النظام العام، يجوز للموظف المدين أن يدافع عن دائنه ما يشاء من راتبه بعد استلامه لقلة ما يمنعه من ذلك قانونياً.

المصدر: فتحي والي ،،التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية ، الطبعة الثانية ، 1964بند 122 ص187ابو الوفا ، اجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الطبعة الرابعة ،1964 يند 130 ص224 علي مظفر حافظشرح قانون التنفيذ ، الطبعة الرابعة بغداد 1974 بند 174، 267دواد سمره ، ص111 قرار محكمه استئناف بغداد المرقم 581/86.87 في 21/9/987


شارك المقالة: