التنزيلات من الدخل الإجمالي

اقرأ في هذا المقال


ما هي التنزيلات من الدخل الإجمالي؟

بعد الحصول على إجمالي دخل في بلد أو منطقة معينة، سيتم تخفيض عبء المشروع لتحقيق الدخل من إجمالي الدخل الكلي للوصول إلى صافي الدخل، ويتم تحقيق المشروع المراد في المنطقة التي لا تمانع من المصروفات التي يتم إنفاقها مباشرة للحصول على الدخل المحصل في المنطقة، مثل إيجار المبنى والراتب المدفوع في المنطقة التي يتم الحصول فيها على الدخل؛ لأن هذه المصاريف المباشرة تقلل من الخصم من الإجمالي الدخل، ولكن في التحديد هناك بعض الصعوبات في شرعية الإجراء؛ يمكن خصمها من إجمالي الدخل المحقق في المنطقة من الجوانب التالية:

  • المصاريف العامة التي يدفعها المركز الرئيسي.
  • المصروفات المدفوعة للمقر.
  • الخسائر المحققة في الخارج.

مصاريف المركز الرئيسي:

بعض المصاريف التي يستخدمها المركز الرئيسي لصالح المشروع من جميع فروعه وإداراته، بدلاً من المصاريف المستخدمة خصيصاً لتقديم خدمات لفروع أو أنشطة معينة للمشروع، مثل رواتب أعضاء مجلس الإدارة ومصاريف الإدارة العامة طالما أن هذه النفقات لا تتعلق بجزء معين من المشروع، فمن المنطقي تخصيصها لجميع فروعه وأجزائه، لكن ما هو موقف المشرعين من هذه التكاليف؟

حيث يعتقد أن قانون ضريبة الدخل (رقم 82، رقم 113) لا ينص على أن هذه النفقات يمكن أن تُخصم من دخل الفرع أو الدخل المتلقّى بشكل عام، ويُصرّح القانون بخصم جميع نفقات دافعي الضرائب من دخل السنة التي ولدت فيها.

ومن هذا النص يمكن اشتقاق الحالة الضريبية، ولا يشترط القانون التوزيع المباشر لنفقة محدودة على منتج الدخل نفسه؛ لأنه يمكن تخفيض النفقة طالما لها علاقة معينة بتوليد الدخل في إحدى السوابق، حيث قررت مصلحة الضرائب استخدام نفقات المكتب الرئيسي كذريعة لتنزيل من مصروفات المكتب الرئيسي فرعًا مرتبطًا بفرع شركة أجنبية لا يمكن للمؤسسة المالية التحقق من ذلك.

وتقدَّمت الشركة باستئناف إلى لجنة المراجعة، وترى لجنة المراجعة أن القرار مخالف لقانون الضرائب، وذكرت في القرار: “ترى اللجنة أن رفض السلطات المالية لهذه البنوك غير صحيح إطلاقاً من حيث المبدأ؛ لأنه لا يوجد لديها الحق في رفض هذه البنوك، واستقطاع كامل نفقات المركز الرئيسي”.

المصاريف المدفوعة للمركز الرئيسي:

يمكن للفرع أن يدفع بعض المال إلى المكتب الرئيسي كمصروفات ويتطلب خصمًا من إجمالي الدخل على سبيل المثال، ويدفع الفرع فائدة على الأموال المقترضة من المكتب الرئيسي، أو العمولة التي يدفعها الفرع، فهل يمكن للمركز خصم هذه النفقات بموجب القانون؟

وللإجابة على هذا السؤال، فإن المشرع الضريبي لم يدرج نصاً يتناول هذه المسألة وهو خصم الرسوم التي يدفعها الفرع للمقر في ظل صمت المشرع رأى أحدهم من الضروري التمييز بين دعم الحد الحقيقي ودعم الحد الافتراضي؛ لذلك إذا كان الدعم حقيقيًا، فيمكن خصمه من إجمالي الدخل، ولكن إذا كانت تكلفة افتراضية للتهرب الضريبي، فلا يُسمح بهذه النفقات تدفع إلى المقر.

تنزيل الخسائر المتحققة في الخارج:

حيث نص قانون الضرائب على أن خسائر دافعي الضرائب يجب أن تخصم من مصادر معينة للدخل المتولد في من منظور الأنشطة غير المشروعة، لا يمكن خصم الخسائر التي يتكبدها دافعوا الضرائب في نطاق مصادر دخلهم الأجنبي الحالية من الأرباح التي يحققونها.

وصافي الدخل هو الفرق بين إجمالي الدخل والمبلغ الإجمالي الذي تم إنفاقه للحصول على الدخل، أي يتم حساب الزيادة الإيجابية الفعلية فقط في التزامات دافعي الضرائب لتحصيل الضرائب لا يتأثر مصدر الدخل، حيث يتم خصم تكلفة الاستنساخ واستدامة المصدر؛ لذلك يظل المصدر مستقرًا ومفتوحًا للمزايدة، وتتضمن تكلفة الدخل مصاريف الصيانة ومصاريف الاستهلاك ومصاريف التطوير، مثل أجور العمال، إيجارات المساكن والفوائد المقرضة لتشغيل المشاريع الاقتصادية؛ لأنها تدفع مقابل الدخل.

ويتعلق ذلك بصافي الدخل المحقق لغير المقيمين، أما بالنسبة لصافي الدخل للمقيمي فيجب أيضًا خصم البدلات القانونية من إجمالي الدخل للوصول إلى صافي الدخل؛ لأن المشرعين يحجبون البدلات القانونية عن غير المقيمين.

وتنص المادة (8) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 82 و113 وتعديلاته على ما يلي: “تُخصم جميع المصاريف التي أنفقها المكلف للحصول عليها من دخل المكلف في السنة التي تم إنشاؤها فيه، وتكون قابلة للدعم، تقبل الحسابات، المستندات” ويرجى الرجوع إلى المادة (9) من قانون ضريبة الدخل الأردني (57) لعام 85 وتعديلاته، والتي تنص على أنه (من أجل تحقيق الدخل الخاضع للضريبة، يتم استخدام تكاليف الإنتاج والنفقات كليًا أو حصريًا بالنسبة للمصروفات أو الفواتير التي تولد إجمالي الدخل خلال العام، يجب خصم المصروفات).

المصدر: المحاسبة الضريبية/ الضريبة على ارباح الشركات-عبد الصاحب سعيد ومحمد رضا الجمالي- بغداد- وزارة المالية- مركز التدريب المالي والمحاسبي- 1983- ص41. قياس الدخل الخاضع للضريبة بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 وتعديلاته ، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ، د. إسماعيل خليل إسماعيل ، المجلد 2 ، العدد 3، بغداد ، 1995 ، ص273. نصوص المواد (8) و (9) من قانوني ضريبة الدخل العراقي والأردنيوليد زكريا صيام ، حسام الدين مصطفى الخداش ، مصدر سابق ، ص ص99-101. الفقرات (هـ ، و ، ن ، س)/م9 من قانون ضريبة الدخل الأردني النافذ ، والفقرات (7،8،9،10،11)/م114 من قانون ضريبة الدخل المصري النافذ.


شارك المقالة: