ما هي السلطة التقديرية إزاء الخسائر؟

اقرأ في هذا المقال


السلطة التقديرية إزاء الخسائر:

يتم تخفيض الخسائر التي يتكبدها دافع الضرائب أو ترحيلها، ويكون للسلطة المالية قدر من تقديرها بشأن ذلك يتحدد الأدلة والمستندات التي يعتمد عليها المكلف لإثبات خسارته. وتنص المادة (11) من قانون ضريبة الدخل المعمول به على أن “خسارة دافع الضرائب تُخصم في بعض مصادر الدخل الناشئ وتثبت بمستندات مقبولة قانونًا”.

ولذلك، إذا لم تقبل السلطة المالية المستندات، فلا مكان لتنزيل الخسارة أو نقلها واعتادت لجان الاستئناف السير في هذا الطريق. ومن ناحية أخرى وجد أن لجنة الاستئناف قررت إلزام السلطة المالية بتخفيض التقدير بعد مراعاة الخسارة التي يكبدها دافع الضرائب من فرق سعر أو لغت هيئة التمييز القرار أعلاه وألزمت لجنة بمراجعة الملف، وكان سبب قرارها، لأن اللجنة ناقشت تنفيذ القرار الذي ورد فيه أن تقلبات الأسعار وتغيير الصرف هي أمور لا يتم استبعادها من ناحية.

ومن ناحية أخرى، فإن اللجنة مسؤولة عن الضرائب لتقديم قائمة التوريد في الوقت المناسب إلى السلطة المالية للتحقق منها، والتوفيق بينها وبين نتائج الحسابات وفشلها في المصادقة على سجل دفتر اليومية قبل أن يسجل المداخل لفترة غير قصيرة؛ ممّا يتعارض مع نظام مسك الدفاتر التجارية الذي أجبرت السلطة المالية على عدم الاعتماد عليه وفق ضوابط تقدرها بنسبة 10%، وفقاً لقرار بأن هناك أدلة وإرشادات تدل على أن المستأنف عانى من خسارة.

حيث وجدت هيئة النقض في مضمون الاستئناف أنها تعارضت مع تحديد حقوق تخفيض معدل الضريبة الذي قيمته السلطة المالية على الدخل الحقيقي بموجب الاستئناف. ومن ناحية أخرى، فإن الطعون اللجنة في شروطها ووجود أدلة وإشارات على الخسارة دون أن تبني رأيها على مستندات قانونية.

ويتضح من هذا القرار أن هيئة النقض رفضت تخفيض الخسارة التي تكبدها الممول بسبب عدم وجود مستندات قانونية سارية المفعول تسمح بتقييمه بشكل أساسي للسلطة المالية. وللسلطة المالية سلطة تقديرية بشأن أنواع معينة من الافتراضات المذكورة في المادة 8 من القانون:

  • الفائدة المدفوعة لأخذ قروض مستثمرة لتوليد الدخل أو زيادته، حيث تقرر مصلحة الضرائب حسب تقديرها مقدار هذه المزايا على ألا تتجاوز النسبة التي يحددها القانون.
  • إعانة الإيجار أو تكلفة موت المؤجر أو الأعمال المستعملة لتوليد الدخل. وعليه فلا شك أن الإدارة لها السلطة التقديرية في تحديد ضوابط الجودة في تقدير بدلات الإيجار العقاري، بموجب قانون الضرائب العقارية رقم 162 لسنة 1959، بالإضافة إلى حرية تقدير تكلفة اختفاء النشاط التجاري.
  • التقدير المعطى للإدارة في تقدير بدل الإيجار وتكاليف التسهيلات المقامة عليه والضرورية لتحديد المعدل السنوي لمصاريف المساطحة، حيث أن هذا التقدير هو من سيطرة السلطات الضريبية التثمين العقاري، حيث تصدر سنوياً من مصلحة الضرائب العامة.

المصدر: قرار محكمة التمييز المرقم 3/339 الاضبارة 5/6 ذكره الاستاذ كامل السامرائي – ضريبة الدخل في العراق – مجموعة قوانين ضريبة الدخل – مكتبة المثنى – بغداد – 1965 – ص66 قرار اللجنة اعلاه في القضية المرقمة 13 في 12/3/1995 – مأخوذ من ملف قرارات اللجان الاستئنافية للسنة 1995 قرار اللجنة اعلاه المرقم 10/221 في 25/7/1995 – مأخوذ من ملف قرارات اللجان الاستئنافية للسنة 1995 قرار الهيئة التمييزية المرقم 43 في 12/11/2002 – مأخوذ من ملف قرارات الهيئة التمييزية لسنة 2002


شارك المقالة: