كيف تحدد السلطة التقديرية السنة المالية؟

اقرأ في هذا المقال


كيف يتم تحديد السنة المالية من قبل السلطة التقديرية؟

بما أن السنة المالية هي السنة التي تم فيها اكتساب الدخل الخاضع للضريبة، فهي السنة التي تسبق السنة المقدرة فيما يتعلق بالدخل من مصادر الدخل  من القسمين المطبقين قوانين ضريبة الدخل، وبالتالي فإن السنة المالية المقدرة تنطبق على الدخل من المصادر المشار إليها في القسمين (4، 5) من قانون ضريبة الدخل، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الحساب السنوي من حيث المبدأ في كلتا الحالتين.

فعلى الرغم من رغبة الإدارة في تحديد السنة المالية، هناك مجال واحد يمكن للسلطات الضريبية أن تمارس فيه حرية التصرف في تحديد السلطة التقديرية، حيث تتمثل هذه المنطقة في تحديد تاريخ تحقيق الحدث الذي تسبب في الضريبة ومن تلك الحالات:

 أولاً: تاريخ تحقق البدل الناجم عن نقل ملكية العقار:

عملية البيع واستمرارها من أجل الحصول على الربح المنصوص عليه في العقد، والذي يتم فيه العقد فعليًا عن طريق التسجيل في دائرة التسجيل العقاري، وأيدت الهيئة التمييزية هذا الحكم في معظم قراراتها، لكن الأمر يختلف في حالة البيع، فكل مكان من ممتلكات المشتري حسب قرار مجلس قيادة رقم 1198 لسنة 1977 قد اعتمدت مصلحة الضرائب تاريخ البدل في هذه الحالة.

ففي ظل ظروف أخرى، اعتمدت مصلحة الضرائب تاريخ التسليم؛ لتسليم الأقساط لتحديد وقت الربح، وكذلك اكتساب ملكية العقار لأغراض المصلحة العامة. وفي حالة مماثلة، قررت لجنة الفحص الأولى اعتماد تاريخ تسجيل الأراضي في دائرة التسجيل العقاري بشكل أساسي للتأكد من تاريخ النتيجة.

ثانياً: تاريخ تحقق الربح في العمليات التي تستغرق أكثر من سنة:

نظرًا لأن دافع الضرائب يمكن أن يمارس نشاطًا لمدة تزيد عن سنة؛ لذلك الافتراض هو أن السلطة الضريبية هي أن تُفرض على الأرباح لتحديد السنة المالية، على افتراض أن هذه المسألة لا تنفي حرية تحديد المعيار لتحقيق هذا الربح؛ لذلك اتصلت بالضريبة، وفي بعض الحالات اختلفت حقائق مختلفة لتحديد هذا التاريخ.

وتم فيما بعد أن السلطة الضريبية حددت أكثر من معيار واحد لتحديد موعد ربح، وتستند السلطة الضريبية إلى تحديد تاريخ الأرباح بمبلغ تم الحصول عليه كل عام. وحددت اللجنة الفنية للسلطة الضريبية العامة تاريخ ممارسة الأرباح في شهادة الأهلية لقبولها، حتى لو لم تتلقها في ذلك العام إلى مرحلة البلوغ، وتم دعم هذه اللجنة في وقت الدخل القائم.

المصدر: قرار لجنة التدقيق الاولى المرقم 144 في 24/ 11/1960 - منشور في مجموعة القرارات الضرائبية – مصدر سابق – ص62 .قرار لجنة التدقيق الاولى المرقم 285 في 23/8/1977 – منشور في مجموعة القرارات الضرائبية – مصدر سابق – ص247 . الكتاب السنوي الصادر عن الهيئة العامة للضرائب لسنة 1997 – مصدر سابق - ص20قرار الهيئة التميزية المرقم 52 في 15/8/2000 – ماخوذ من ملف قرارات الهيئة التمييزية لسنة 2002


شارك المقالة: