كيف تحدد السلطة التقديرية مصادر الدخل الخاضع للضريبة؟

اقرأ في هذا المقال


كيف تحدد السلطة التقديرية مصادر الدخل الخاضع للضريبة؟

أن أرباح الأعمال التجارية تخضع لضريبة الدخل، دون أن يحدد المشرع شروط إجراءات الخضوع لضريبة الدخل، فلم تطلب الهيئة التشريعية تسويق الأعمال إلا أنها تتحدث بنية تحقيق ربح، وهو أمر لا يمكن تحديده بسهولة.

وعلى أساس ما تقدم، تعمل السلطة المالية على إخضاع للضرائب على أرباح المشتريات كعمل تجاري. والحقيقة هي أن عملية الشراء وحدها قد لا تحقق ربحًا، وبدلاً من ذلك، يجب أن تتم عملية البيع لتحديد مدى تحقيق الربح بعد مقارنة سعر البيع بتكلفة الشراء.

واعتمدت المصلحة العامة للضرائب في أعمالها رقم 14/23648 بتاريخ 27/06/20/2002 م، معياراً جوهرياً للتمييز بين الشراء للاستعمال الشخصي والشراء بغرض المضاربة في تحديد النية من ضريبة الشراء، ولكن ذلك لا يبرر فرض الضريبة على هذه المشتريات.

ورفضت لجنة الاستئناف فرض ضريبة على المشتريات؛ لأنها لم تكن مبنية على أساس قانوني ولم تتحقق هذه الفائدة من خلال الشراء.

بينما أصبحت ضريبة الدخل ضريبة على القانون العام، ترك نطاق واسع من الحرية  للسلطة المالية للسيطرة على أرباح وأي مصدر ضريبي. وهذا الأساس يدل على أن هيئة المالية تقوم على هذا الأمر، وتخضع المشاركة للضريبية، وقد اخضعت بعض الدخول للضريبة ومنها:

  • الضريبة على السيولة النقدية: إنها ضريبة التي اعتادت السلطة المالية تحصيلها من شخص يشتري عقارًا بسعر، حيث افترضت السلطة المالية أن المشتري قد تلقى مبلغ الشراء من نشاط خاضع للضريبة. وافقت لجنة الكفالة في قرارها على عدم شرعية فرض الضريبة على أي مصدر دخل، وقررت إلزام السلطة المالية بسداد المبلغ الذي دفعه الممول كضريبة على التدفق النقدي.

وحصلت السلطات الضريبية، وفقًا لتقدير الفرعية الوحيد، أرباحًا من سمعة دخل ضريبة الأعمال كإيراد، غير معفى من القانون وليس لديه ضريبة. ومع ذلك، قررت لجنة إلغاء تقييم الضرائب المتعلقة بميزان الضرائب للتحقق منها من سمعة الأعمال التجارية، لأنها لا تستند إلى دخل واضح ولم يكن يحكمه.

وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن السلطات الضريبية في مصر كانت مطالبة بإخضاع الأرباح لكون المخزن يساهم بالكثير منها، مما يقلل التكاليف ويحقق أرباحًا تتجاوز الأرباح العادية. وقد أيدت محكمة النقض المصرية هذا القول. بالإضافة إلى الحالات السابقة والمستوحاة من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل، يجوز للسلطة التشريعية تفويض السلطة المالية لفرض ضريبة الدخل على فئات معينة من التطبيقات ذات الصلة.

المصدر: موسوعة التهرب الضريبي ، السيد موريس صادق المحامي– المصدر السابق – ص 157 . الهيئة التمييزية المرقم 65 في 25/5/1997 – منشور في الكتاب السنوي لسنة 1997 – الصادر عن القسم القانوني في الهيئة العامة للضرائب – ص45 .الاعفاء بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 191 في 9/12/1993 المنشور في الوقائع العراقية – العدد 3489 في 20/12/1993 . الهيئة العامة للضرائب بموجب كتاب الهيئة العامة للضرائب المرقم 29س /929 في 24/3/1997 .


شارك المقالة: