تقدير دخل غير المقيم من خلال إقرار المقيم

اقرأ في هذا المقال


شروط التقدير باسم المقيم عن غير المقيم:

  • أن يكون المقيم وصيًا عن ضريبة غير المقيم أو أي مفوض أو تاجر بالعمولة أو وكيل أو حارس قضائي أو رئيس قسم أو مدير شركة. وفي جميع هذه الحالات، يشترط المشرع أن يكون المقيم مفوضًا ويقوم بعمل وكالة منتظم لغير المقيم.

ويبدو أن القانون ما هو إلا عدد أسماء هؤلاء الأشخاص بكثرة نيابة عن غير المقيم في تقدير دخله وفرض الضريبة عليه ودفعها حتى يفتقر إلى أي واجهة يحاول الاختباء وراءها من أجل لتجنب الضريبة على الدخل الذي يكسبه، ومع ذلك من الملاحظ أن المشرع لم ينص على أن التفويض أو الوكالة يجب أن تكون مكتوبة أو في شكل معروف من التجارة.

  • أن يحقق الشخص غير المقيم ربحًا بسبب نشاطه أو علاقته بالمقيم إذا كان دخلًا خاضعًا للضريبة لشخص غير مقيم، فيتم تقديره وفرض ضرائب عليه باسم المقيم، ولكن إذا كان دخل غير المقيم هذا لا يخضع للضريبة، فإن المقيم غير ملزم بدفع الرسوم الإدارية.

نطاق التزام الشخص المقيم عن غير المقيم:

إذا لم يتحقق دخل غير المقيم وخضع الدخل للضريبة، يتم إجراء تقدير الدخل والضرائب نيابة عن المقيم، ولكن كيف يتم تقدير دخله؟ ورد المشرع بأن تقدير ودفع الضريبة على غير المقيم مطلوب من قبل المقيم بنفس الطريقة وبنفس المبلغ المطلوب من دافعي الضرائب غير المقيمين؛ لذلك يلتزم الشخص المقيم بتقديم تقارير وبيانات عن النشاط الذي يقوم به غير المقيم في المنطقة التابعة للمقيم الذي يقطن فيها.

ممّا يعني مراجعة الدخل وفرض الضريبة على غير دافعي الضرائب المقيم باسم المقيم يقتصر دخل الإنسان على الدخل الناتج عن المعاملات الصناعية أو التجارية أو المهنية ذات الطابع التجاري التي كانت؛ لذلك فإن جميع الدخل المكتسب لغير المقيمين خارج المنطقة لا يخضع للضريبة، والمقيم هنا غير ملزم بالسلطة المالية.

لكن المشرع عمل على سد جميع الثغرات أمام غير المقيم للتهرب من الضرائب، قرر أن السلطة المالية إذا كانت تسعى للحصول على علاقات تجارية أو اتفاقيات تجارية يبرمها شخص غير مقيم مع شخص مقيم في الدولة، والسيطرة الكبيرة التي يمارسها أحدهما على الآخر، أنه قادر على إدارة العلاقات أو الاتفاقيات التجارية في الدولة بطريقة لا تسمح بفائدة الضريبة ولا تسمح له بفائدة أقل مما يستحقه.

وثم يجب أن تكون هناك ضريبة على أرباح غير المقيمين من المعاملات التجارية ولكن يتم ذلك نيابة عن المقيم، ويعتبر المقيم وكيلًا عن غير المقيم في إدارة الشؤون. والمبدأ الأساسي هو أن الشخص غير المقيم لا يخضع للضريبة، ولا يخضع له في هذه الحالة إجراءات تقدير الدخل وإجراءات الضرائب، لكن ما يخضع لكل هذا هو الشخص المقيم؛ لأن عدم التعامل معه الإنسان المقيم في الدولة لا يشكل بالنسبة له “تجارة”، بل تجارة مع الدولة.

ولكن بما أن الشخص المقيم والشخص غير المقيم يتصرفان في هذه الحالة بشكل يصرف انتباه المقيم أو يؤدي إلى تقليل منفعته مقابل الحقائق، فقد قرر المشرع أن ذلك ضروري في مثل هذه الحالة يستفيد غير المقيم من إجراءات التقييم والضرائب، لمنع من يحاول الالتفاف على أحكام القانون وبالتالي التهرب من الضرائب، وهنا يصبح المقيم مسؤولاً عن تقدير منفعة غير المقيم وفرض الضريبة عليه ودفعها، ويعامله القانون في هذه الحالة كأنه وكيل لغير المقيم.

وتتوقف مسؤولية المقيم في حالة قيام شخص غير مقيم بترتيب مبيعات أو معاملات مع أشخاص آخرين لا يقيمون باسم المقيم، طالما أن الشخص غير المقيم لا يخضع لضريبة الدخل المبيعات والمعاملات.

فمن المعروف أن الشخص غير المقيم غالبًا ما يوجد خارج المنطقة الدولة، وبالتالي لدينا سؤال مشروع: كيف يتم تقدير دخله وتحصيل الضرائب؟ وللجواب نقول لا بُدّ من وجود من يمثله ويمثله في تقدير الدخل وتحصيله على الدخل منه، وفي هذه الحالة هو الشخص الذي يعيش في المنطقة الدولة، وبالتالي الدخل  غير مقيم ودفع الضريبة المفروضة عليه.

ويشترط المشرع أن يكون المقيم مرخصًا له القيام بأعمال الوكالة المنتظمة لغير المقيم ويبدو أن القانون ليس أكثر من أسماء هؤلاء الأشخاص بكثرة نيابة عن غير المقيم في تقدير دخله وفرض الضرائب عليه ودفعه حتى ينفد منه كل شيء يحاول الاختباء؛ لتجنب ضريبة الدخل التي يتقاضاها، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الهيئة التشريعية لم تنص على أن يكون التفويض أو الوكالة مكتوبًا أو في شكل معروف من التجارة.

المصدر: د. صالح يوسف عجينه- ضريبة الدخل في العراق- مرجع سابق- ص530.تقي الوسواسي- ضريبة الدخل في العراق- مصدر سابق- ص406.توفيق الهرش- اقليمية الدخل التجاري في القانون العراقي- مرجع سابق- ص21.د. عبد الحسن هادي صالح- اقليمية ضريبة الدخل في القانون العراقي- مرجع سابق- ص40.


شارك المقالة: