تنازل المكلف عن المنشأة وأثره في خصم الخسائر الضريبية

اقرأ في هذا المقال


مفهوم التنازل في القانون التجاري؟

التنازل عن الملكية: يعني نقل الملكية أو حق التصرف فيها من شخص لآخر، وإذا كان التخصيص تعويضاً فإنه يؤخذ في وقف البيع، وإذا كان هو بدون تعويض ثم يصبح هدية ومستوى واحد، كما يمكن تعريفه (نقل المنشأة مباشرةً من خلال عقد أو بدون تعويض؛ لأنه ناتج عن بيع أو هدية أو توزيع، أو من أي عقد آخر يؤدي إلى نقل الملكية من شخص واحد إلى آخر).

ويمكن تعريفها على أنها أي فعل يقوم به المقيم وينتج عنه نقل ملكية المنشأة أو المشروع للآخرين، بحيث يصبح الشخص الذي أصدر التفويض لصالحه هو المالك الجديد وعلاقة المالك القديم معه توقف المنشأة أو المشروع، ويتم ذلك بموجب عقد.

قد يكون الاتجاه في المقابل (التعويض)، مثل البيع على سبيل المثال، أو بدون مقابل (بدون تعويض). وبالإضافة إلى ذلك، فإن التخلي عن بعض الأصول العائدة للمنشأة أو المشروع للآخرين لا يعتبر تنازلاً أو تخلصًا من المنشأة أو المشروع كليًا في حالة وجود منشأة تقوم بتأجير سيارات خاصة للآخرين، ثم بيع سيارات معينة للآخرين سواء في مزاد علني أو بيع مباشر فلا يعتبر المشتري شريكًا في المنشأة لشراء هذه السيارات ولا يعتبر ذلك المشتري.

أثر التنازل عن المنشأة أو المشروع في خصم الخسائر الضريبية:

تدور النقطة حول سؤالين أساسيين: الأول هو ما إذا كان التصرف أو التنازل عن المنشأة أو المشروع ممنوحًا من قبل فرد إلى فرد آخر، وكيف يؤثر هذا السلوك على خصم الخسارة الضريبية. وفيما يتعلق بالنقطة الثانية، هل تم الإزالة من قبل شخص طبيعي لشخص اعتباري وكيف أثر ذلك على خصم الخسائر الضريبية على النحو التالي:

1. التصرف أو التنازل الذي يتم من قبل شخص طبيعي إلى شخص طبيعي آخر:

والسؤال الذي يطرح في هذا السياق هو: ما الحكم في حالة تخصيص المستلم أو صرفه للمنشأة أو المشروع التابع له لطرف ثالث والمنشأة التي حدثت فيها الخسارة قبل هذا الاتجاه، ثم المخصص أو المالك الجديد يسمح (المشتري) للمنشأة أو المشروع بالمطالبة بخصم الخسائر أو المشروع من الأرباح التي تتحقق فيه بعد تخصيصه أو التصرف فيه؟

والحقيقة أن قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل لم يتطرق الى نص هذه المسألة ولذلك يجب مخاطبة رأي الفقهاء في هذا الموضوع عندما يتعلق الأمر بتغيير شخصية دافع الضرائب نتيجة تخصيصه وحجمه للمصنع أو المشروع.

وتنص القواعد العامة على أن خصم الخسائر التي يتكبدها دافع الضرائب لا يتعلق بدافعي الضرائب الآخرين، أي أن المُقدر الذي تكبد خسارة في سنة مالية معينة له الحق فقط في رفع دعوى لخصم تلك الخسارة؛ لذلك لا يحق لدافعي الضرائب الآخرين لخصم المطالبة حتى لو كان الأخير هو المستلم أو المالك الجديد للمنشأة أو المشروع. وبمعنى آخر، لا يجوز للمقيم الجديد الذي أصبح مالكًا للمرفق أو المشروع أن يطالب بخصم الخسائر التي تكبدها المقيم القديم عندما كان الأخير مالكًا للمرفق أو المشروع الذي حدث فيه.

ويلاحظ أن الحكم بعدم جواز مطالبة المالك الجديد للمنشأة أو المشروع بخصم خسائر المالك القديم يظل ثابتًا، حتى لو استمر المالك الجديد في مزاولة نفس النشاط في المنشأة أو المشاريع التي كانت تمارسها هذا المرفق أو المشروع؛ لأن الخسائر تتعلق بشخص دافع الضرائب (المالك القديم) وليس في المنشأة أو النشاط ، فمن الواضح أن الخسائر الجديدة التي تتعرض المنشأة أو المشروع للتخلص منها ستكون قابلة للخصم للمالك الجديد، وما إذا كان الخصم عبارة عن خصم للخسائر من أرباح المصادر الأخرى التي تخضع للضريبة أو بموجب المادة 11 من دخل قانون الضرائب رقم (113) لسنة 1982 المعدل.

2. التصرف أو التنازل من الشخص الطبيعي إلى شخص معنوي:

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بقرار عدم جواز المطالبة بخصم الخسائر في حالة نقل أو إزالة المنشأة أو المشروع من قبل المحول أو الشخص الذي صدر من أجله، فإنه ينطبق أيضًا على قانون الشعب، من المعروف أن المنشأة قد تكون مملوكة لشخص طبيعي سواء كان فرداً أو مساهمًا.

والأخير خاضع لحكم الشخص الطبيعي من وجهة نظر الشخص الطبيعي قانوني، إذا تم نقل هذه المؤسسة من قبل مالكها، وهو شخص طبيعي إلى آخرين، وكان هذا الطرف الثالث شخصًا اعتباريًا مثل الشركات المساهمة، على سبيل المثال لا يحق للشخص الاعتباري الذي هو شركة مساهمة أن يطالب بخصم الخسائر التي تكبدتها الشركة بعد التصرف فيها.

وكان أحد الأعضاء الجدد في الشركة أو جميعهم هم نفس المستفيدين والمالكين المخضرمين للمنشأة أو المشروع المتوفى، وبالتالي يجوز لهم رفع دعوى لخصم خسارة المنشأة أو المشروع التي تم الحصول عليها قبل التخلص منها من الأرباح التي حصلوا عليها حسب نصيب كل منهم بعد التصرف؛ والسبب في ذلك أن هؤلاء الأعضاء هم نفس الأشخاص الذين امتلكوا المنشأة أو المشروع الذي تعرض لخسارة قبل التصرف فيها (وأن الشركة امتداد لمنشآتهم القديمة مالياً)، وهذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، يجب استيفاء شروط معينة من أجل إجراء هذا الافتراض، وهي:

  • أن المُلّاك للمنشأة كانوا مساهمين في الشركة خلال السنة المقدرة التي تم فيها تقدير الضريبة على دخلهم.
  • أن تكون الشركة قد أنجزت نشاطها خلال الفترة التي يحق لها فيها خصم الخسارة.
  • أن تكون الشركة تمارس نشاطاً اقتصادياً مماثلاً أو نفس النشاط الاقتصادي الذي كان يمارسه المساهمون في المصانع القديمة.

وبناءً على ما سبق، يلاحظ أن التغيير في شخص دافع الضرائب يحول دون إمكانية تعويض الخسائر الضريبية، سواء كان السلوك بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وما إذا كان السلوك من شخص طبيعي إلى شخص اعتباري أو العكس، ويُرى أن هناك قصوراً في التشريعات الضريبية بخصوص التصرف أو التنازل عن المنشأة أو المشروع للغير، من حيث إمكانية أو عدم القدرة على خصم الخسائر التي يتحملها المقدر قبل أو بعد التصرف من قبل المالك الجديد.

ولذلك كان من الأفضل أن يقوم المشرع الضريبي توضيح ذلك من خلال نصوص صريحة تنظم هذا الموضوع لتلافي العديد من المشاكل التي تنشأ من أجل معالجة مثل هذه المسألة، فإن تغيير الشخص الذي يدفع الضريبة يمنع إمكانية تعويض الخسائر الضريبية، سواء كانت الطبيعة بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وما إذا كانت الطبيعة من شخص طبيعي إلى شخص اعتباري أو العكس، وإمكانية أو عدم القدرة على خصم الخسائر التي سيتعين على المثمن تحملها قبل أو بعد الإزالة من قبل المالك الجديد.

المصدر: حمود رياض عطية ، الوسيط في تشريع الضرائب، مصدر سابق، ص455.عماد الدين ناصر، التشريعات الضريبية في الجمهورية العربية المتحدة وأثر القوانين الاشتراكية عليها، 1966، ص1178.د. عوض فاضل إسماعيل، موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية، مصدر سابق، ص80.د. عوض فاضل إسماعيل، خصائص الضريبة على دخل الشركات في قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل، بحث منشور في مجلة جامعة صدام، المجلد الثالث، العدد الثالث، تموز، 1999، ص44-45


شارك المقالة: